Article 92 of the Saudi Government Tenders and Procurement Law
المادة 92 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية · الباب السابع: أحكام ختامية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- على الجهة الحكومية تنفيذ التزاماتها في العقد وفقاً لشروطه، وإذا أخلت بتنفيذ التزاماتها جاز للمتعاقد معها التقدم إلى المحكمة الإدارية للمطالبة بالتعويض.
2- للجهة الحكومية -بعد موافقة الوزير- الاتفاق على التحكيم وفق ما توضحه اللائحة.
3- تحدد اللائحة وسائل أخرى لحل النزاعات التي تطرأ أثناء تنفيذ العقود.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تؤكد هذه المادة أن العقد الحكومي يُلزم الطرفين، وليس المتعاقد وحده. وتتضمن ثلاثة أحكام:
- التزام الجهة الحكومية بالعقد وحق المتعاقد في التعويض: على الجهة الحكومية تنفيذ التزاماتها وفقاً لشروط العقد. فإذا أخلت بها جاز للمتعاقد معها أن يتقدم إلى المحكمة الإدارية للمطالبة بالتعويض.
- التحكيم: يجوز للجهة الحكومية الاتفاق على التحكيم، بشرط موافقة الوزير (وزير المالية بحسب تعريف المادة الأولى)، ووفق ما توضحه اللائحة التنفيذية. فالتحكيم ليس متاحاً تلقائياً، بل يحتاج إلى اتفاق وموافقة مسبقة من الوزير.
- وسائل أخرى لحل النزاعات: تترك المادة للائحة التنفيذية تحديد وسائل أخرى لحل النزاعات التي تطرأ أثناء تنفيذ العقود، ولا تسميها هي.
والمادة تتصل بالمادة 91 التي تلزم الجهة باستخدام النماذج المعتمدة للعقود؛ فشروط العقد التي تلتزم الجهة بتنفيذها تكون في الأصل مكتوبة على تلك النماذج.
ولا تحدد المادة نفسها مهلاً لرفع الدعوى أو طريقة حساب التعويض، فهذه مسائل خارج نصها. ومن يرى أن جهة حكومية أخلت بعقده، كأن تأخرت في التزام نص عليه العقد، يحسن به استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية والعقود الحكومية لتقدير موقفه.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
More articles on إنهاء العقد الحكومي
- Article 56
تحدد المادة مدة عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر بخمس سنوات كحد أقصى إلا بموافقة الوزارة، وتوجب تناسب مدة التنفيذ مع الأعمال، وتضمين شروط الأداء والتقييم.
1- لا تتجاوز مدة عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر، كالصيانة والنظافة والتشغيل والإعاشة، (خمس) سنوات، وتجوز زيادتها في العقود التي تتطلب طبيعتها ذلك؛ بعد موافقة
- Article 76
تحدد المادة حالات يجب فيها على الجهة الحكومية إنهاء العقد وحالات يجوز لها فيها إنهاؤه، وكيفية طرح الأعمال المتبقية بعد الإنهاء.
1- يجب على الجهة الحكومية إنهاء العقد في الحالات الآتية: أ- إذا تبين أن المتعاقد معه قد شرع -بنفسه أو بوساطة غيره بطريق مباشر أو غير مباشر- في رشوة أحد موظفي ال
- Article 77
تجيز المادة للجهة الحكومية إنهاء العقد إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك أو بالاتفاق مع المتعاقد بعد موافقة الوزارة، وفق اللائحة.
للجهة الحكومية إنهاء العقد إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، أو إذا تم الاتفاق على الإنهاء مع المتعاقد معه وذلك بعد موافقة الوزارة، وفقاً للشروط والإجراءات التي توض
- Article 78
توجب المادة مصادرة الضمان النهائي عند إنهاء العقد لأسباب محددة في المادة 76، مع حق الجهة في التعويض، وإحالة القرار إلى لجنة المادة 88 للنظر في منع التعامل.
يجب عند إنهاء العقد بموجب الفقرة (1) أو الفقرة (2 / أ) أو الفقرة (2 / ج) من المادة (السادسة والسبعين) من النظام، مصادرة الضمان النهائي وذلك دون إخلال بحق الجهة
- Article 79
تلزم المادة الجهة الحكومية بتقييم أداء المتعاقد بعد اكتمال تنفيذ العقد باستخدام نموذج تقييم الأداء، ولا تُعلن النتائج إلا بعد أن يصبح التقييم نهائيًا.
تتولى الجهة الحكومية تقييم أداء المتعاقد معها بعد اكتمال تنفيذه للعقد، وذلك باستخدام نموذج تقييم أداء المتعاقدين. ولا تعلن نتائج تقييم أداء المتعاقدين؛ إلا بعد
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

