Article 20 of the Saudi Government Tenders and Procurement Law
المادة 20 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية · الفصل الثامن: شروط التعامل وتأهيل المتنافسين
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يجب أن تكون معايير التأهيل المسبق أو اللاحق موضوعية وقابلة للقياس ومتعلقة بالقدرات الفنية والمالية والإدارية ومقدار الالتزامات التعاقدية للمتنافسين، وبما يتناسب مع طبيعة المشروع أو العمل وحجمه وقيمته.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضع هذه المادة ضوابط معايير التأهيل، سواء كان التأهيل مسبقاً أو لاحقاً، وهما وفق المادة 1 تحقق الجهة من توافر المؤهلات والقدرات اللازمة قبل تقديم العروض أو بعد اختيار أفضل عرض وقبل الترسية.
يجب أن تكون المعايير:
- موضوعية: لا تقوم على اعتبارات شخصية أو تفضيل جهة بعينها.
- قابلة للقياس: بحيث يمكن التحقق منها بصورة واضحة.
- متعلقة بأربعة جوانب: القدرات الفنية، والقدرات المالية، والقدرات الإدارية، ومقدار الالتزامات التعاقدية للمتنافسين.
- متناسبة: مع طبيعة المشروع أو العمل وحجمه وقيمته.
ما معنى التناسب؟ أن المعايير المطلوبة لمشروع صغير لا ينبغي أن تكون بمستوى ما يُطلب لمشروع ضخم، فالمعيار يُقاس بطبيعة العمل وحجمه وقيمته.
ومعنى مقدار الالتزامات التعاقدية: أن الجهة تنظر أيضاً في حجم ما على المتنافس من التزامات تعاقدية، لا في قدراته فقط.
علاقتها بالمواد الأخرى: توجب المادة 19 إجراء التأهيل المسبق أو اللاحق وتقصر الدعوة عند التأهيل المسبق على من اجتازه، وتأتي هذه المادة لتضبط المعايير التي يُحكم بها على الاجتياز. أما وثائق المنافسة ومحتواها فتنظمها المادة 21.
ومن يرى أن معايير تأهيل منافسة ما لا تستوفي هذه الضوابط يمكنه استشارة محامٍ متخصص في العقود الحكومية والقضايا الإدارية.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
More articles on تأهيل المتنافسين وشروط التعامل
- Article 3
تلزم المادة الجهات الحكومية بالتعامل مع المرخص لهم فقط، وعند التعامل مع أجانب داخل المملكة تتأكد أولاً من عدم توافر أكثر من شخص محلي مؤهل.
1- تتعامل الجهات الحكومية عند تنفيذ أعمالها وتأمين مشترياتها مع الأشخاص المرخص لهم بذلك، طبقاً للأنظمة والقواعد المتبعة. 2- على الجهة الحكومية عند تعاملها مع أش
- Article 18
توجب المادة أن تتوافر في من تتعامل معهم الجهات الحكومية الشروط اللازمة لتنفيذ الأعمال وتأمين المشتريات، وتحيل تفصيلها إلى اللائحة.
يجب أن تتوافر في الأشخاص الذين تتعامل معهم الجهات الحكومية الشروط اللازمة لتنفيذ الأعمال وتأمين المشتريات وفقاً لما توضحه اللائحة.
- Article 19
توجب المادة على الجهة الحكومية إجراء تأهيل مسبق أو لاحق، وتقصر الدعوة للمنافسة عند التأهيل المسبق على من اجتازه فقط.
1- على الجهة الحكومية إجراء تأهيل مسبق أو لاحق في الأعمال والمشتريات وفقاً لما توضحه اللائحة. 2- في حال إجراء تأهيل مسبق، تقتصر الدعوة للمشاركة في المنافسة على
- Article 27
تجيز المادة قبول العروض المقدمة بالتضامن في المنافسات الحكومية، وتحيل تنظيم ذلك إلى اللائحة.
يجوز قبول العروض بالتضامن وفقاً لما توضحه اللائحة.
- Article 90
توجب المادة أن يكون تعاقد الجهات الحكومية مباشرة مع المصرح لهم بالعمل، وتمنع الوساطة، ولا تعد الموزع أو الوكيل المعتمد من المنتج الأصلي وسيطًا.
يكون التعاقد مع المصرح لهم بالعمل مباشـرة، ولا تجوز الوساطة في التعاقد، ولا يُعد وسيطاً الموزّع أو الوكيل المعتمد من المنتج الأصلي.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

