Article 28 of the Saudi Government Tenders and Procurement Law
المادة 28 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية · الفصل الأول: المنافسة العامة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
تطرح جميع الأعمال والمشتريات في منافسة عامة عدا ما يستثنى منها بموجب أحكام النظام.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تقرر هذه المادة القاعدة الأساسية في أسلوب الطرح: تُطرح جميع الأعمال والمشتريات في منافسة عامة.
الاستثناء: يُستثنى من ذلك ما يستثنى بموجب أحكام النظام فقط. فلا يجوز الخروج عن المنافسة العامة إلا في حالة نص عليها النظام نفسه.
ماذا يعني ذلك عملياً؟
- الأصل في أي عمل أو شراء حكومي أن يُطرح في منافسة عامة.
- الأساليب الأخرى استثناءات، ولا تُستخدم إلا إذا توافرت حالتها التي ينص عليها النظام.
- وعلى من يدّعي جواز الخروج عن المنافسة العامة أن يستند إلى نص في النظام.
علاقتها بالمواد الأخرى:
- تنص المادة 29 على أن يُعلَن عن المنافسة العامة في البوابة وفق ما توضحه اللائحة، وأن تحدد اللائحة وسيلة الإعلان إذا تعذر ذلك لأسباب فنية.
- وتجيز المادة 27 قبول العروض بالتضامن وفق ما توضحه اللائحة.
ولا تعدد هذه المادة الحالات المستثناة، بل تحيل إلى ما ينص عليه النظام. وللمتنافس الذي يرى أن عملاً طُرح بغير منافسة عامة دون سند أن يستشير محامٍ متخصص في العقود الحكومية والقضايا الإدارية.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
More articles on المنافسة العامة والمحدودة
- Article 6
تُخضع المادة المنافسة العامة لثلاثة مبادئ هي العلانية والشفافية وتكافؤ الفرص.
تخضع المنافسة العامة لمبادئ العلانية والشفافية وتكافؤ الفرص.
- Article 26
تمنع المادة تجزئة الأعمال والمشتريات بقصد الوصول بها إلى صلاحية الشراء المباشر أو المنافسة المحدودة أو صلاحيات المسؤولين المفوضين.
لا تجوز تجزئة الأعمال والمشتريات من أجل الوصول بها إلى صلاحية الشراء المباشر أو المنافسة المحدودة أو صلاحيات المسؤولين المفوَضين.
- Article 29
توجب المادة الإعلان عن المنافسة العامة في البوابة وفق اللائحة، وتحيل إلى اللائحة تحديد وسيلة الإعلان إذا تعذر ذلك لأسباب فنية.
1- يتم الإعلان عن المنافسة العامة في البوابة، وفقاً لما توضحه اللائحة. 2- تحدد اللائحة وسيلة الإعلان عن المنافسة العامة إذا تعذر الإعلان عنها في البوابة لأسباب
- Article 30
تجيز المادة للجهة الحكومية التعاقد بأسلوب المنافسة المحدودة في خمس حالات، منها ما لا تزيد قيمته التقديرية على 500,000 ريال، والحالات العاجلة، والخدمات الاستشارية.
للجهة الحكومية التعاقد بأسلوب المنافسة المحدودة في الحالات الآتية: 1- إذا كانت الأعمال والمشتريات لا تتوافر إلا لدى عدد محدود من المقاولين أو الموردين أو المتعه
- Article 31
تجيز المادة للجهة الحكومية طرح المنافسة على مرحلتين إذا تعذر تحديد المواصفات الفنية والشروط التعاقدية النهائية تحديدًا كاملًا ودقيقًا بسبب الطبيعة المعقدة والتخصصية للأعمال.
للجهة الحكومية طرح المنافسة على مرحلتين إذا تعذر تحديد المواصفات الفنية والشروط التعاقدية النهائية تحديداً كاملاً ودقيقاً؛ بسبب الطبيعة المعقدة والتخصصية لبعض ا
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

