Article 41 of the Saudi Government Tenders and Procurement Law
المادة 41 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية · الفصل الثاني: الضمان الابتدائي
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- يُقدم المتنافس مع عرضه ضماناً ابتدائياً بنسبة تتراوح من (1%) إلى (2%) من قيمة العرض. ويستبعد العرض الذي لم يقدم معه الضمان.
2- تحدد اللائحة الأحكام المتعلقة بالضمان الابتدائي.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضع هذه المادة قاعدة الضمان الابتدائي، وهو ضمان يقدمه المتنافس مع عرضه ليؤكد جديته والتزامه به.
أولًا: النسبة. يُقدَّم الضمان بنسبة تتراوح من 1% إلى 2% من قيمة العرض. فالنسبة مرتبطة بقيمة عرض المتنافس نفسه، لا بالتكلفة التقديرية للمشروع.
ثانيًا: جزاء عدم تقديمه. النص صريح: يُستبعد العرض الذي لم يُقدَّم معه الضمان. فمهما كان العرض جيدًا أو منخفض السعر، فإن غياب الضمان يخرجه من المنافسة.
ثالثًا: التفاصيل في اللائحة. تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد الأحكام المتعلقة بالضمان الابتدائي، كشكله وطريقة تقديمه، فيُرجع إليها في ذلك.
الاستثناءات: هذه القاعدة ليست مطلقة؛ فالمادة 42 تنص صراحة على أنه استثناءً من هذه المادة لا يلزم الضمان الابتدائي في خمس حالات: الشراء المباشر، والمسابقة، وتعاقدات الجهات الحكومية فيما بينها، والتعاقد مع مؤسسة أو جمعية أهلية أو كيان غير هادف إلى الربح، والتعاقد مع المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية.
وترتبط المادة كذلك بالمادة 40 التي توجب تحديد الأسعار في خطاب العرض، لأن قيمة العرض الواردة فيه هي أساس احتساب نسبة الضمان.
وإذا استُبعد عرض منشأتك بسبب الضمان أو اختلفت مع الجهة حول نسبته، فاستشر محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية والعقود الحكومية.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
More articles on تقديم العروض والضمان الابتدائي
- Article 37
توجب المادة تقديم العروض مشفرة عبر البوابة في الموعد المحدد، وتجيز الظروف المختومة عند تعذر البوابة لأسباب فنية، وتلزم الجهة بإعلان أسماء المتقدمين.
1- تقدم العروض مشفرة من خلال البوابة، وفق ما تحدده اللائحة. 2- تقدم العروض في الموعد المحدد لقبولها، ولا يجوز قبول العروض التي تقدم بخلاف ذلك. 3- يجوز قبول العر
- Article 38
تجيز المادة للجهة الحكومية أن تطلب من المتنافسين إرفاق عينة من المشتريات المطلوبة مع عروضهم.
للجهة الحكومية طلب إرفاق عينة من المشتريات المطلوبة.
- Article 39
تحدد المادة مدة سريان العروض بـ90 يومًا من تاريخ فتحها، ولا يُعاد الضمان الابتدائي لمن يسحب عرضه خلالها، ويجوز تمديدها 90 يومًا أخرى مع تمديد الضمان.
1- تكون مدة سريان العروض في المنافسات (تسعين) يوماً من التاريخ المحدد لفتح العروض، فإن سحب مقدم العرض عرضه خلال هذه المدة فلا يعاد إليه ضمانه الابتدائي. 2- يجوز
- Article 40
توجب المادة تحديد الأسعار الإجمالية وأي زيادة أو تخفيض في خطاب العرض نفسه، ولا تعتد بالتخفيض المقدم بخطاب مستقل، وتمنع تعديل الأسعار بعد التقديم إلا حيث يجوز التفاوض.
1- يجب أن تحدد الأسعار الإجمالية وما يرد عليها من زيادة أو تخفيض في خطاب العرض، ولا يعتد بأي تخفيض يقدم بوساطة خطاب مستقل حتى لو كان مرافقاً للعرض. 2- لا يجوز ل
- Article 42
تستثني المادة خمس حالات من وجوب تقديم الضمان الابتدائي، منها الشراء المباشر والمسابقة والتعاقد بين الجهات الحكومية والتعاقد مع المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية.
استثناء من حكم المادة (الحادية والأربعين) من النظام، لا يلزم تقديم الضمان الابتدائي في الحالات الآتية: 1- الشراء المباشر. 2- المسابقة. 3- تعاقدات الجهات الحكومي
- Article 63
تحدد المادة أشكال الضمانات المقبولة في المنافسات والعقود الحكومية: خطاب ضمان من بنك محلي، أو من بنك أجنبي عبر بنك محلي، أو أي شكل تحدده اللائحة.
تقبل الضمانات إذا كانت وفق أحد الأشكال الآتية: 1- خطاب ضمان بنكي من أحد البنوك المحلية. 2- خطاب ضمان بنكي من بنك خارج المملكة يقدم بوساطة أحد البنوك المحلية. 3-
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

