Article 77 of the Saudi Government Tenders and Procurement Law
المادة 77 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية · الفصل الثامن: إنهاء العقود
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
للجهة الحكومية إنهاء العقد إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، أو إذا تم الاتفاق على الإنهاء مع المتعاقد معه وذلك بعد موافقة الوزارة، وفقاً للشروط والإجراءات التي توضحها اللائحة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضيف هذه المادة طريقين لإنهاء العقد الحكومي لا يرتبطان بخطأ من المتعاقد، بخلاف كثير من الحالات الواردة في المادة 76.
الطريق الأول: الإنهاء للمصلحة العامة. يجوز للجهة الحكومية أن تنهي العقد إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. فالمعيار هنا مصلحة عامة تستدعي الإنهاء، لا إخلال المتعاقد.
الطريق الثاني: الإنهاء بالاتفاق. يجوز إنهاء العقد إذا اتفقت الجهة مع المتعاقد على ذلك، وذلك بعد موافقة الوزارة (وزارة المالية).
الإجراءات: يكون الإنهاء وفق الشروط والإجراءات التي توضحها اللائحة التنفيذية. ووردت عبارة «وذلك بعد موافقة الوزارة» في النص عقب حالة الإنهاء بالاتفاق، ولا يصرح النص بانطباقها على الإنهاء للمصلحة العامة.
ولا تذكر المادة ما يترتب على هذا الإنهاء من تسوية أو تعويض، ولا مصير الضمان النهائي فيه، فيُرجع في ذلك إلى اللائحة وشروط العقد. ولا يصح القياس هنا على الحالات التي يقرر فيها النظام مصادرة الضمان، لأن هذه المادة لا تتضمن ذلك.
وترتبط المادة بالمادة 76 التي تحدد حالات الإنهاء الوجوبي (كالرشوة والإفلاس والتنازل دون موافقة) والجوازي (كالتأخر دون تصحيح خلال 15 يومًا، والوفاة، والتعاقد من الباطن دون موافقة)، وبالمادة 78 التي تقرر مصادرة الضمان النهائي عند الإنهاء لأسباب محددة في المادة 76. ومن يُعرض عليه إنهاء العقد بالاتفاق أو يُبلغ بإنهائه للمصلحة العامة يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في العقود الحكومية لمعرفة حقوقه.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
More articles on إنهاء العقد الحكومي
- Article 56
تحدد المادة مدة عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر بخمس سنوات كحد أقصى إلا بموافقة الوزارة، وتوجب تناسب مدة التنفيذ مع الأعمال، وتضمين شروط الأداء والتقييم.
1- لا تتجاوز مدة عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر، كالصيانة والنظافة والتشغيل والإعاشة، (خمس) سنوات، وتجوز زيادتها في العقود التي تتطلب طبيعتها ذلك؛ بعد موافقة
- Article 76
تحدد المادة حالات يجب فيها على الجهة الحكومية إنهاء العقد وحالات يجوز لها فيها إنهاؤه، وكيفية طرح الأعمال المتبقية بعد الإنهاء.
1- يجب على الجهة الحكومية إنهاء العقد في الحالات الآتية: أ- إذا تبين أن المتعاقد معه قد شرع -بنفسه أو بوساطة غيره بطريق مباشر أو غير مباشر- في رشوة أحد موظفي ال
- Article 78
توجب المادة مصادرة الضمان النهائي عند إنهاء العقد لأسباب محددة في المادة 76، مع حق الجهة في التعويض، وإحالة القرار إلى لجنة المادة 88 للنظر في منع التعامل.
يجب عند إنهاء العقد بموجب الفقرة (1) أو الفقرة (2 / أ) أو الفقرة (2 / ج) من المادة (السادسة والسبعين) من النظام، مصادرة الضمان النهائي وذلك دون إخلال بحق الجهة
- Article 79
تلزم المادة الجهة الحكومية بتقييم أداء المتعاقد بعد اكتمال تنفيذ العقد باستخدام نموذج تقييم الأداء، ولا تُعلن النتائج إلا بعد أن يصبح التقييم نهائيًا.
تتولى الجهة الحكومية تقييم أداء المتعاقد معها بعد اكتمال تنفيذه للعقد، وذلك باستخدام نموذج تقييم أداء المتعاقدين. ولا تعلن نتائج تقييم أداء المتعاقدين؛ إلا بعد
- Article 92
تلزم المادة الجهة الحكومية بتنفيذ التزاماتها العقدية، وتجيز للمتعاقد طلب التعويض أمام المحكمة الإدارية عند إخلالها، وتجيز التحكيم بموافقة الوزير، وتحيل للائحة وسائل أخرى لحل النزاعات.
1- على الجهة الحكومية تنفيذ التزاماتها في العقد وفقاً لشروطه، وإذا أخلت بتنفيذ التزاماتها جاز للمتعاقد معها التقدم إلى المحكمة الإدارية للمطالبة بالتعويض. 2- لل
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

