Article 18 of the Saudi Government Tenders and Procurement Law
المادة 18 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية · الفصل الثامن: شروط التعامل وتأهيل المتنافسين
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يجب أن تتوافر في الأشخاص الذين تتعامل معهم الجهات الحكومية الشروط اللازمة لتنفيذ الأعمال وتأمين المشتريات وفقاً لما توضحه اللائحة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تقرر هذه المادة مبدأً عاماً: يجب أن تتوافر في الأشخاص الذين تتعامل معهم الجهات الحكومية الشروط اللازمة لتنفيذ الأعمال وتأمين المشتريات.
ما هذه الشروط؟ لم تذكرها المادة، بل أحالت إلى اللائحة التنفيذية لتوضيحها. فمن يرغب في التعامل مع جهة حكومية يحتاج إلى الرجوع إلى اللائحة لمعرفة الشروط المطلوبة منه.
كيف تُفهم مع المواد الأخرى؟
- تنص المادة 19 على أن تجري الجهة الحكومية تأهيلاً مسبقاً أو لاحقاً، وهو الطريق للتحقق من توافر المؤهلات والقدرات لدى المتنافسين وفق تعريف التأهيل في المادة 1.
- والمادة 17 تنظم البوابة التي تُطرح عبرها المنافسات وتُتاح فيها المعلومات لذوي الشأن.
ما الذي يعنيه ذلك عملياً؟ لا يكفي أن يرغب الشخص في التعامل مع الجهة الحكومية؛ بل يجب أن يستوفي الشروط التي تحددها اللائحة. ويرتبط بذلك أن الجهة الحكومية لا تتعامل إلا مع من تتوافر فيه هذه الشروط.
ولأن تفاصيل الشروط في اللائحة لا في النظام، يحسن بالمنشأة الراغبة في دخول المنافسات الحكومية أن تتحقق من استيفائها للشروط قبل التقدم، وأن تستشير محامٍ متخصص في العقود الحكومية والقضايا الإدارية عند الشك.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
More articles on تأهيل المتنافسين وشروط التعامل
- Article 3
تلزم المادة الجهات الحكومية بالتعامل مع المرخص لهم فقط، وعند التعامل مع أجانب داخل المملكة تتأكد أولاً من عدم توافر أكثر من شخص محلي مؤهل.
1- تتعامل الجهات الحكومية عند تنفيذ أعمالها وتأمين مشترياتها مع الأشخاص المرخص لهم بذلك، طبقاً للأنظمة والقواعد المتبعة. 2- على الجهة الحكومية عند تعاملها مع أش
- Article 19
توجب المادة على الجهة الحكومية إجراء تأهيل مسبق أو لاحق، وتقصر الدعوة للمنافسة عند التأهيل المسبق على من اجتازه فقط.
1- على الجهة الحكومية إجراء تأهيل مسبق أو لاحق في الأعمال والمشتريات وفقاً لما توضحه اللائحة. 2- في حال إجراء تأهيل مسبق، تقتصر الدعوة للمشاركة في المنافسة على
- Article 20
توجب المادة أن تكون معايير التأهيل المسبق أو اللاحق موضوعية وقابلة للقياس، ومتعلقة بالقدرات الفنية والمالية والإدارية والالتزامات التعاقدية، ومتناسبة مع المشروع.
يجب أن تكون معايير التأهيل المسبق أو اللاحق موضوعية وقابلة للقياس ومتعلقة بالقدرات الفنية والمالية والإدارية ومقدار الالتزامات التعاقدية للمتنافسين، وبما يتناسب
- Article 27
تجيز المادة قبول العروض المقدمة بالتضامن في المنافسات الحكومية، وتحيل تنظيم ذلك إلى اللائحة.
يجوز قبول العروض بالتضامن وفقاً لما توضحه اللائحة.
- Article 90
توجب المادة أن يكون تعاقد الجهات الحكومية مباشرة مع المصرح لهم بالعمل، وتمنع الوساطة، ولا تعد الموزع أو الوكيل المعتمد من المنتج الأصلي وسيطًا.
يكون التعاقد مع المصرح لهم بالعمل مباشـرة، ولا تجوز الوساطة في التعاقد، ولا يُعد وسيطاً الموزّع أو الوكيل المعتمد من المنتج الأصلي.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

