Article 74 of the Saudi Government Tenders and Procurement Law
المادة 74 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية · الفصل السادس: الغرامات وتمديد العقود
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يكون تمديد العقد والإعفاء من الغرامة في الحالات الآتية:
1- إذا كُلف المتعاقد معه بأعمال إضافية، بشرط أن تكون المدة المضافة متناسبة مع حجم الأعمال وطبيعتها وتاريخ التكليف بها.
2- إذا كانت الاعتمادات المالية السنوية للمشروع غير كافية لإنجاز العمل في الوقت المحدد.
3- إذا كان التأخير يعود إلى الجهة الحكومية أو ظروف طارئة.
4- إذا تأخر المتعاقد معه عن تنفيذ العقد لأسباب خارجة عن إرادته.
5- إذا صدر أمر من الجهة الحكومية بإيقاف الأعمال أو بعضها لأسباب لا تعود إلى المتعاقد معه.
وتحدد اللائحة ضوابط وإجراءات تمديد العقود والإعفاء من الغرامة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
بعد أن قررت المادة 73 غرامة التقصير في عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر، تبين هذه المادة الحالات التي يُمدد فيها العقد ويُعفى المتعاقد من الغرامة، لأن التأخير فيها لا يُنسب إليه أو له ما يبرره.
الحالات الخمس:
- تكليف المتعاقد بأعمال إضافية، بشرط أن تكون المدة المضافة متناسبة مع حجم هذه الأعمال وطبيعتها وتاريخ التكليف بها.
- عدم كفاية الاعتمادات المالية السنوية للمشروع لإنجاز العمل في الوقت المحدد.
- تأخير يعود إلى الجهة الحكومية أو إلى ظروف طارئة.
- تأخر المتعاقد لأسباب خارجة عن إرادته.
- صدور أمر من الجهة الحكومية بإيقاف الأعمال أو بعضها لأسباب لا تعود إلى المتعاقد.
ويلاحظ أن الحالة الأولى مقيدة بالتناسب؛ فلا يعني التكليف بأعمال إضافية صغيرة تمديدًا طويلًا. والحالة الخامسة مقيدة بأن يكون سبب الإيقاف غير راجع إلى المتعاقد.
وتترك المادة للائحة التنفيذية تحديد ضوابط وإجراءات التمديد والإعفاء، كطريقة تقديم الطلب ومستنداته، فلا يذكرها النص هنا.
وتأتي بعدها المادة 75 التي تجيز للجهة سحب جزء من الأعمال وتنفيذه على حساب المتعاقد إذا أخل بالتزاماته بعد إنذاره. وعلى المتعاقد الذي يواجه تأخيرًا من هذا النوع أن يوثق أسبابه، ويمكنه استشارة محامٍ متخصص في العقود الحكومية.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
More articles on غرامة التأخير وتمديد العقد
- Article 72
تفرض المادة على المتعاقد المتأخر غرامة لا تتجاوز 6% من قيمة عقد التوريد و20% من العقود الأخرى، ويجوز زيادتها بموافقة الوزير مع إعلانها مسبقًا.
إذا تأخر المتعاقد في تنفيذ العقد عن الموعد المحدد؛ تفرض عليه غرامة تأخير لا تتجاوز (6%) من قيمة عقد التوريد، ولا تتجاوز (20%) من قيمة العقود الأخرى، ويجوز زيادة
- Article 73
تفرض المادة على المتعاقد المقصر في عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر غرامة لا تتجاوز 20% من قيمة العقد مع حسم قيمة الأعمال غير المنفذة.
إذا قصّر المتعاقد معه في عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر في تنفيذ التزاماته؛ تُفرض عليه غرامة لا تتجاوز (20%) من قيمة العقد، مع حسم قيمة الأعمال التي لم تُنفذ،
- Article 75
تجيز المادة للجهة الحكومية سحب جزء من الأعمال والمشتريات وتنفيذه على حساب المتعاقد إذا أخل بالتزاماته التعاقدية بعد إنذاره.
للجهة الحكومية سحب جزء من الأعمال والمشتريات وتنفيذها على حساب المتعاقد معه؛ إذا أخل بالتزاماته التعاقدية بعد إنذاره، وتوضح اللائحة ما يلزم لتطبيق هذه المادة.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

