Article 75 of the Saudi Government Tenders and Procurement Law
المادة 75 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية · الفصل السابع: السحب الجزئي والتنفيذ على حساب المتعاقد معه
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
للجهة الحكومية سحب جزء من الأعمال والمشتريات وتنفيذها على حساب المتعاقد معه؛ إذا أخل بالتزاماته التعاقدية بعد إنذاره، وتوضح اللائحة ما يلزم لتطبيق هذه المادة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تمنح هذه المادة الجهة الحكومية وسيلة لمعالجة إخلال المتعاقد دون أن تضطر إلى إنهاء العقد كله، وهي السحب الجزئي والتنفيذ على حساب المتعاقد.
مضمون الصلاحية: يجوز للجهة أن تسحب جزءًا من الأعمال والمشتريات من المتعاقد، وتنفذه بنفسها أو عن طريق غيره على حسابه؛ أي أن تكلفة تنفيذ هذا الجزء تقع على المتعاقد المخل.
شروط استعمالها كما وردت في النص:
- أن يكون المتعاقد قد أخل بالتزاماته التعاقدية.
- أن يكون ذلك بعد إنذاره؛ فلا يجوز السحب دون إنذار سابق.
والصيغة جوازية («للجهة الحكومية»)، فالجهة تقدر ما إذا كانت ستلجأ إلى هذا الإجراء.
وتحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية بيان ما يلزم لتطبيقها، فلا يذكر النص مدة الإنذار أو شكله أو طريقة احتساب التكاليف، ويُرجع في ذلك إلى اللائحة.
ويقع هذا الحكم بين مادتين مرتبطتين: المادة 74 التي تحدد حالات تمديد العقد والإعفاء من الغرامة، كالتأخر لأسباب خارجة عن إرادة المتعاقد، والمادة 76 التي تحدد حالات إنهاء العقد وجوبًا أو جوازًا. فالسحب الجزئي إجراء أخف من الإنهاء. ومن تلقى إنذارًا من جهة حكومية يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في العقود الحكومية والقضايا الإدارية.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
More articles on غرامة التأخير وتمديد العقد
- Article 72
تفرض المادة على المتعاقد المتأخر غرامة لا تتجاوز 6% من قيمة عقد التوريد و20% من العقود الأخرى، ويجوز زيادتها بموافقة الوزير مع إعلانها مسبقًا.
إذا تأخر المتعاقد في تنفيذ العقد عن الموعد المحدد؛ تفرض عليه غرامة تأخير لا تتجاوز (6%) من قيمة عقد التوريد، ولا تتجاوز (20%) من قيمة العقود الأخرى، ويجوز زيادة
- Article 73
تفرض المادة على المتعاقد المقصر في عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر غرامة لا تتجاوز 20% من قيمة العقد مع حسم قيمة الأعمال غير المنفذة.
إذا قصّر المتعاقد معه في عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر في تنفيذ التزاماته؛ تُفرض عليه غرامة لا تتجاوز (20%) من قيمة العقد، مع حسم قيمة الأعمال التي لم تُنفذ،
- Article 74
تحدد المادة خمس حالات يُمدد فيها العقد الحكومي ويُعفى المتعاقد من الغرامة، وتحيل ضوابط التمديد والإعفاء وإجراءاتهما إلى اللائحة.
يكون تمديد العقد والإعفاء من الغرامة في الحالات الآتية: 1- إذا كُلف المتعاقد معه بأعمال إضافية، بشرط أن تكون المدة المضافة متناسبة مع حجم الأعمال وطبيعتها وتاري
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

