Article 37 of the Saudi Government Tenders and Procurement Law
المادة 37 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية · الفصل الأول: تقديم العروض
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- تقدم العروض مشفرة من خلال البوابة، وفق ما تحدده اللائحة.
2- تقدم العروض في الموعد المحدد لقبولها، ولا يجوز قبول العروض التي تقدم بخلاف ذلك.
3- يجوز قبول العروض في ظروف مختومة إذا تعذر تقديمها من خلال البوابة لأسباب فنية.
4- تعلن الجهة الحكومية عن أسماء الأشخاص الذين تقدموا بعروضهم من خلال البوابة، وإذا تعذر استخدام البوابة لأسباب فنية فتعلن عن ذلك بالوسيلة التي تحددها اللائحة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضع هذه المادة القواعد الأساسية لطريقة تقديم العروض في المنافسات الحكومية، وهي أربع:
- التقديم الإلكتروني المشفر: تُقدَّم العروض مشفرة من خلال البوابة، وهي البوابة الإلكترونية الموحدة للمشتريات الحكومية الخاضعة لإشراف وزارة المالية، وفق ما تحدده اللائحة.
- الالتزام بالموعد: تُقدَّم العروض في الموعد المحدد لقبولها، ولا يجوز قبول العروض التي تُقدَّم بخلاف ذلك. فالعرض المتأخر لا يُقبل.
- الظروف المختومة استثناءً: يجوز قبول العروض في ظروف مختومة إذا تعذر تقديمها من خلال البوابة لأسباب فنية.
- إعلان أسماء المتقدمين: تعلن الجهة الحكومية أسماء من تقدموا بعروضهم من خلال البوابة، وإذا تعذر استخدامها لأسباب فنية فتعلن ذلك بالوسيلة التي تحددها اللائحة.
والغاية من هذه القواعد حماية سرية العروض والمساواة بين المتنافسين، فلا يطّلع أحد على عرض غيره، ولا يستفيد متأخر من وقت إضافي. كما أن إعلان الأسماء يحقق قدرًا من الشفافية.
وعمليًا، على المنشأة المتنافسة أن تحرص على رفع عرضها عبر البوابة قبل انتهاء الموعد، وأن تراجع ما تحدده اللائحة من إجراءات التشفير والتقديم. ويتصل بذلك ما تنص عليه المادة 38 من جواز طلب الجهة إرفاق عينة من المشتريات.
وإذا رُفض عرضك بسبب الموعد أو طريقة التقديم وأردت معرفة خياراتك، فاستشر محامٍ متخصص في القضايا الإدارية والعقود الحكومية.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
More articles on تقديم العروض والضمان الابتدائي
- Article 38
تجيز المادة للجهة الحكومية أن تطلب من المتنافسين إرفاق عينة من المشتريات المطلوبة مع عروضهم.
للجهة الحكومية طلب إرفاق عينة من المشتريات المطلوبة.
- Article 39
تحدد المادة مدة سريان العروض بـ90 يومًا من تاريخ فتحها، ولا يُعاد الضمان الابتدائي لمن يسحب عرضه خلالها، ويجوز تمديدها 90 يومًا أخرى مع تمديد الضمان.
1- تكون مدة سريان العروض في المنافسات (تسعين) يوماً من التاريخ المحدد لفتح العروض، فإن سحب مقدم العرض عرضه خلال هذه المدة فلا يعاد إليه ضمانه الابتدائي. 2- يجوز
- Article 40
توجب المادة تحديد الأسعار الإجمالية وأي زيادة أو تخفيض في خطاب العرض نفسه، ولا تعتد بالتخفيض المقدم بخطاب مستقل، وتمنع تعديل الأسعار بعد التقديم إلا حيث يجوز التفاوض.
1- يجب أن تحدد الأسعار الإجمالية وما يرد عليها من زيادة أو تخفيض في خطاب العرض، ولا يعتد بأي تخفيض يقدم بوساطة خطاب مستقل حتى لو كان مرافقاً للعرض. 2- لا يجوز ل
- Article 41
توجب المادة على المتنافس تقديم ضمان ابتدائي مع عرضه بنسبة من 1% إلى 2% من قيمة العرض، ويُستبعد العرض الذي لا يُرفق به الضمان.
1- يُقدم المتنافس مع عرضه ضماناً ابتدائياً بنسبة تتراوح من (1%) إلى (2%) من قيمة العرض. ويستبعد العرض الذي لم يقدم معه الضمان. 2- تحدد اللائحة الأحكام المتعلقة
- Article 42
تستثني المادة خمس حالات من وجوب تقديم الضمان الابتدائي، منها الشراء المباشر والمسابقة والتعاقد بين الجهات الحكومية والتعاقد مع المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية.
استثناء من حكم المادة (الحادية والأربعين) من النظام، لا يلزم تقديم الضمان الابتدائي في الحالات الآتية: 1- الشراء المباشر. 2- المسابقة. 3- تعاقدات الجهات الحكومي
- Article 63
تحدد المادة أشكال الضمانات المقبولة في المنافسات والعقود الحكومية: خطاب ضمان من بنك محلي، أو من بنك أجنبي عبر بنك محلي، أو أي شكل تحدده اللائحة.
تقبل الضمانات إذا كانت وفق أحد الأشكال الآتية: 1- خطاب ضمان بنكي من أحد البنوك المحلية. 2- خطاب ضمان بنكي من بنك خارج المملكة يقدم بوساطة أحد البنوك المحلية. 3-
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

