Article 78 of the Saudi Government Tenders and Procurement Law
المادة 78 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية · الفصل الثامن: إنهاء العقود
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يجب عند إنهاء العقد بموجب الفقرة (1) أو الفقرة (2 / أ) أو الفقرة (2 / ج) من المادة (السادسة والسبعين) من النظام، مصادرة الضمان النهائي وذلك دون إخلال بحق الجهة الحكومية في الرجوع على المتعاقد معه بالتعويض عما لحق بها من ضرر، وتزود اللجنة المنصوص عليها في المادة (الثامنة والثمانين) من النظام بنسخة من القرار؛ للنظر في منع التعامل مع المتعاقد مع الجهة الحكومية.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد هذه المادة الأثر المالي والجزائي لإنهاء العقد في حالات بعينها من المادة 76.
الحالات التي تُوجب المصادرة:
- الفقرة (1) من المادة 76 كلها: الرشوة أو الغش أو التحايل أو التزوير أو التلاعب، والإفلاس أو الإعسار أو الحراسة أو حل الشركة أو تصفيتها، والتنازل عن العقد دون موافقة مكتوبة من الجهة والوزارة.
- الفقرة (2/أ): التأخر في البدء أو التباطؤ أو الإخلال بشروط العقد دون تصحيح خلال 15 يومًا من الإبلاغ الكتابي.
- الفقرة (2/ج): التعاقد من الباطن دون موافقة مكتوبة من الجهة.
ولا تشمل المادة حالة وفاة المتعاقد (2/ب)، وهي الحالة التي نصت فيها المادة 76 على تسوية المستحقات وإعادة الضمانات.
الآثار:
- مصادرة الضمان النهائي وجوبًا.
- بقاء حق الجهة في الرجوع على المتعاقد بالتعويض عما لحقها من ضرر، فالمصادرة لا تمنع المطالبة بالتعويض.
- تزويد اللجنة المنصوص عليها في المادة 88 بنسخة من قرار الإنهاء للنظر في منع المتعاقد من التعامل مع الجهات الحكومية. وهذه اللجنة تختص بمخالفات المتنافسين والمتعاقدين، ولها أن تمنع المخالف مدة لا تتجاوز 5 سنوات أو تخفض تصنيفه أو هما معًا، أو تفرض بدل المنع غرامة لا تتجاوز 10% من القيمة الإجمالية لعرضه، ويجوز التظلم من قراراتها أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا من العلم بالقرار.
ولأن هذه الآثار جسيمة، يحسن بمن أُنهي عقده أن يستشير محاميًا متخصصًا في العقود الحكومية والقضايا الإدارية.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Articles this article refers to
- Article 76
تحدد المادة حالات يجب فيها على الجهة الحكومية إنهاء العقد وحالات يجوز لها فيها إنهاؤه، وكيفية طرح الأعمال المتبقية بعد الإنهاء.
1- يجب على الجهة الحكومية إنهاء العقد في الحالات الآتية: أ- إذا تبين أن المتعاقد معه قد شرع -بنفسه أو بوساطة غيره بطريق مباشر أو غير مباشر- في رشوة أحد موظفي ال
- Article 88
تنشئ المادة لجنة تنظر في مخالفات المتنافسين والمتعاقدين، ولها منع المخالف من التعامل حتى 5 سنوات أو تخفيض تصنيفه أو تغريمه حتى 10%، مع حق التظلم أمام المحكمة الإدارية.
1- تكوّن بقرار من الوزير لجنة أو أكثر من المختصين، لا يقل عددهم عن خمسة ويحدد فيه رئيس اللجنة ونائبه، ويُنص في القرار على عضو احتياطي أو أكثر. ويعاد تشكيل هذه ا
More articles on إنهاء العقد الحكومي
- Article 56
تحدد المادة مدة عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر بخمس سنوات كحد أقصى إلا بموافقة الوزارة، وتوجب تناسب مدة التنفيذ مع الأعمال، وتضمين شروط الأداء والتقييم.
1- لا تتجاوز مدة عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر، كالصيانة والنظافة والتشغيل والإعاشة، (خمس) سنوات، وتجوز زيادتها في العقود التي تتطلب طبيعتها ذلك؛ بعد موافقة
- Article 76
تحدد المادة حالات يجب فيها على الجهة الحكومية إنهاء العقد وحالات يجوز لها فيها إنهاؤه، وكيفية طرح الأعمال المتبقية بعد الإنهاء.
1- يجب على الجهة الحكومية إنهاء العقد في الحالات الآتية: أ- إذا تبين أن المتعاقد معه قد شرع -بنفسه أو بوساطة غيره بطريق مباشر أو غير مباشر- في رشوة أحد موظفي ال
- Article 77
تجيز المادة للجهة الحكومية إنهاء العقد إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك أو بالاتفاق مع المتعاقد بعد موافقة الوزارة، وفق اللائحة.
للجهة الحكومية إنهاء العقد إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، أو إذا تم الاتفاق على الإنهاء مع المتعاقد معه وذلك بعد موافقة الوزارة، وفقاً للشروط والإجراءات التي توض
- Article 79
تلزم المادة الجهة الحكومية بتقييم أداء المتعاقد بعد اكتمال تنفيذ العقد باستخدام نموذج تقييم الأداء، ولا تُعلن النتائج إلا بعد أن يصبح التقييم نهائيًا.
تتولى الجهة الحكومية تقييم أداء المتعاقد معها بعد اكتمال تنفيذه للعقد، وذلك باستخدام نموذج تقييم أداء المتعاقدين. ولا تعلن نتائج تقييم أداء المتعاقدين؛ إلا بعد
- Article 92
تلزم المادة الجهة الحكومية بتنفيذ التزاماتها العقدية، وتجيز للمتعاقد طلب التعويض أمام المحكمة الإدارية عند إخلالها، وتجيز التحكيم بموافقة الوزير، وتحيل للائحة وسائل أخرى لحل النزاعات.
1- على الجهة الحكومية تنفيذ التزاماتها في العقد وفقاً لشروطه، وإذا أخلت بتنفيذ التزاماتها جاز للمتعاقد معها التقدم إلى المحكمة الإدارية للمطالبة بالتعويض. 2- لل
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

