Article 34 of the Saudi Government Tenders and Procurement Law
المادة 34 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية · الفصل السادس: المزايدة العكسية الإلكترونية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
للجهة الحكومية استخدام أسلوب المزايدة العكسية الإلكترونية وفقاً لما توضحه اللائحة، مع مراعاة الآتي:
1- أن تعد الجهة الحكومية مواصفات فنية مفصلة.
2- أن يكون هناك سوق تنافسية تكفل التنافس الفعّال.
3- أن تستقبل العروض عن طريق البوابة وترتبها بشكل آلي.
4- أن تحدد تاريخ بداية المزايدة ونهايتها.
5- أن يزوَد المتنافسون بالمعلومات اللازمة وإرشادات استخدام البوابة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تنظم هذه المادة المزايدة العكسية الإلكترونية، وهي بحسب تعريف المادة 1 أسلوب إلكتروني لتقديم عروض مخفضة تعاقبيًا خلال مدة محددة بغرض اختيار أقل العروض سعرًا. أي أن المتنافسين يخفضون أسعارهم تباعًا بدل تقديم سعر واحد ثابت.
ويجوز للجهة الحكومية استخدام هذا الأسلوب وفق ما توضحه اللائحة التنفيذية، مع مراعاة خمسة أمور:
- أن تعد الجهة مواصفات فنية مفصلة، حتى تكون المقارنة على السعر لشيء محدد بوضوح.
- أن توجد سوق تنافسية تكفل التنافس الفعّال.
- أن تُستقبل العروض عن طريق البوابة (البوابة الإلكترونية الموحدة للمشتريات الحكومية الخاضعة لإشراف وزارة المالية) وأن تُرتب آليًا.
- أن تُحدد تاريخ بداية المزايدة ونهايتها.
- أن يُزوَّد المتنافسون بالمعلومات اللازمة وإرشادات استخدام البوابة.
ويُفهم من هذه الشروط أن الأسلوب يناسب المشتريات التي يمكن وصفها بدقة ويتوافر لها عدد كاف من الموردين، لأن المفاضلة فيه تقوم على السعر.
وهو أسلوب مستقل عن الاتفاقية الإطارية في المادة 33. ومن يشارك في مزايدة عكسية ويواجه إشكالًا في إجراءاتها يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية والعقود الحكومية.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
More articles on الاتفاقية الإطارية والمزايدة العكسية
- Article 14
تحدد المادة اختصاصات الجهة المختصة بالشراء الموحد، ومنها توحيد المشتريات المشتركة وإبرام الاتفاقيات الإطارية ومراجعة دراسات الجدوى وإعداد النماذج والتدريب.
دون إخلال باختصاص الهيئة العامة للصناعات العسكرية، وتنفيذاً لأحكام النظام؛ تختص الجهة المختصة بالشراء الموحد بما يلي: 1- تحديد الأعمال والمشتريات التي تحتاج إلي
- Article 15
تلزم المادة الجهات بشراء ما في قوائم الشراء الموحد عبر اتفاقياته الإطارية إلا بموافقته، وبعرض دراسات الجدوى ووثائق المنافسة عليه قبل الطرح، مع استثناءات محددة.
1- لا يجوز للجهة الحكومية تأمين المشتريات أو تنفيذ الأعمال الواردة في القوائم التي تعدها الجهة المختصة بالشراء الموحد إلا من خلال الاتفاقيات الإطارية التي أبرمت
- Article 33
تجيز المادة للجهة الحكومية إبرام اتفاقية إطارية مع من رست عليه المنافسة إذا تعذر تحديد الكميات أو حجم الأعمال أو الخدمات أو موعد تنفيذها.
للجهة الحكومية إبرام اتفاقية إطارية مع من رست عليه المنافسة تتضمن الأحكام التي سيجري في إطارها تنفيذ العقد، وذلك في الحالات التي يتعذر فيها تحديد كميات الأصناف
- Article 35
تجيز المادة لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، بمبادرة منها أو بطلب من جهة حكومية وبعد موافقة وزارة المالية، التعاقد على توطين صناعة ونقل معرفة.
للهيئة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب من إحدى الجهات الحكومية -بعد موافقة الوزارة- التعاقد على توطين صناعة ونقل معرفة وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة.
- Article 36
تجيز المادة للجهة الحكومية التعاقد على أفضل فكرة وتصميم أو غيرها من حقوق الملكية الفكرية عن طريق أسلوب المسابقة وفق ما توضحه اللائحة.
للجهة الحكومية أن تتعاقد على أفضل فكرة وتصميم، أو غيرها من حقوق الملكية الفكرية، عن طريق أسلوب المسابقة، وفقاً لما توضحه اللائحة.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

