Article 31 of the Saudi Government Tenders and Procurement Law
المادة 31 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية · الفصل الثالث: المنافسة على مرحلتين
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
للجهة الحكومية طرح المنافسة على مرحلتين إذا تعذر تحديد المواصفات الفنية والشروط التعاقدية النهائية تحديداً كاملاً ودقيقاً؛ بسبب الطبيعة المعقدة والتخصصية لبعض الأعمال والمشتريات وفقاً لما توضحه اللائحة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تمنح هذه المادة الجهة الحكومية أسلوبًا خاصًا للطرح هو المنافسة على مرحلتين، وتستعمله حين لا تستطيع من البداية أن تحدد ما تريده بدقة.
فبعض الأعمال والمشتريات معقدة ومتخصصة، فيصعب وصفها وصفًا نهائيًا مسبقًا. لذلك يجيز النص هذا الأسلوب بشرطين مجتمعين:
- أن يتعذر تحديد المواصفات الفنية والشروط التعاقدية النهائية تحديدًا كاملًا ودقيقًا.
- أن يكون سبب ذلك الطبيعة المعقدة والتخصصية لبعض الأعمال والمشتريات.
واستخدام هذا الأسلوب جوازي للجهة وليس إلزاميًا. والمادة لا تبين كيف تُدار المرحلتان ولا ما يجري في كل منهما، بل تحيل ذلك إلى اللائحة التنفيذية للنظام، فيُرجع إليها لمعرفة الإجراءات.
وتأتي هذه المادة ضمن أساليب التعاقد التي ينظمها النظام؛ فالمادة 30 تنظم المنافسة المحدودة وحالاتها، والمادة 32 تنظم الشراء المباشر وحالاته، أما هذه المادة فتعالج حالة مختلفة سببها غموض المواصفات لا قيمة الأعمال أو عدد الموردين.
وإذا كانت منشأتك تشارك في منافسة مطروحة بهذا الأسلوب وعندك سؤال عن حقوقك فيها، فالأفضل استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية والعقود الحكومية.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
More articles on المنافسة العامة والمحدودة
- Article 6
تُخضع المادة المنافسة العامة لثلاثة مبادئ هي العلانية والشفافية وتكافؤ الفرص.
تخضع المنافسة العامة لمبادئ العلانية والشفافية وتكافؤ الفرص.
- Article 26
تمنع المادة تجزئة الأعمال والمشتريات بقصد الوصول بها إلى صلاحية الشراء المباشر أو المنافسة المحدودة أو صلاحيات المسؤولين المفوضين.
لا تجوز تجزئة الأعمال والمشتريات من أجل الوصول بها إلى صلاحية الشراء المباشر أو المنافسة المحدودة أو صلاحيات المسؤولين المفوَضين.
- Article 28
تجعل المادة المنافسة العامة الأسلوب الأصلي لطرح جميع الأعمال والمشتريات الحكومية، إلا ما استُثني منها بموجب أحكام النظام.
تطرح جميع الأعمال والمشتريات في منافسة عامة عدا ما يستثنى منها بموجب أحكام النظام.
- Article 29
توجب المادة الإعلان عن المنافسة العامة في البوابة وفق اللائحة، وتحيل إلى اللائحة تحديد وسيلة الإعلان إذا تعذر ذلك لأسباب فنية.
1- يتم الإعلان عن المنافسة العامة في البوابة، وفقاً لما توضحه اللائحة. 2- تحدد اللائحة وسيلة الإعلان عن المنافسة العامة إذا تعذر الإعلان عنها في البوابة لأسباب
- Article 30
تجيز المادة للجهة الحكومية التعاقد بأسلوب المنافسة المحدودة في خمس حالات، منها ما لا تزيد قيمته التقديرية على 500,000 ريال، والحالات العاجلة، والخدمات الاستشارية.
للجهة الحكومية التعاقد بأسلوب المنافسة المحدودة في الحالات الآتية: 1- إذا كانت الأعمال والمشتريات لا تتوافر إلا لدى عدد محدود من المقاولين أو الموردين أو المتعه
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

