Article 87 of the Saudi Government Tenders and Procurement Law
المادة 87 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية · الباب السادس: النظر في الشكاوى والمخالفات والتظلمات
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- لكل متنافس الحق في التظلم أمام الجهة الحكومية من أي قرار اتخذته، قبل قرار الترسية، وذلك خلال (خمسة) أيام عمل من تاريخ صدور القرار، وله كذلك التظلم أمام الجهة الحكومية على قرار الترسية، وذلك خلال فترة التوقف المشار إليها في المادة (الثالثة والخمسين) من النظام.
2- يجب على الجهة الحكومية البتّ في التظلم خلال (خمسة عشر) يوم عمل من تاريخ ورود التظلم، فإن مضت تلك المدة دون البت في التظلم عد رفضاً.
3- للمتظلم خلال (ثلاثة) أيام من تاريخ إبلاغه بقرار رفض تظلمه أو من تاريخ مضي المدة المشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة دون البت في تظلمه؛ أن يتظلم إلى اللجنة المشار إليها في المادة (السادسة والثمانين) من النظام.
4- على اللجنة المشار إليها في المادة (السادسة والثمانين) من النظام، البتّ فيما يرد إليها من تظلمات وإبلاغ أصحاب الشأن خلال (خمسة عشر) يوم عمل من تاريخ ورودها إليها. وللجنة التمديد لمدة مماثلة.
5- لا يجوز للجهة الحكومية استكمال إجراءات التعاقد إلا بعد مراعاة الآتي:
أ- انتهاء فترة التوقف دون ورود تظلمات.
ب- في حال ورود تظلم وقبوله؛ يتم تصحيح ما تم اتخاذه من إجراءات مخالفة لأحكام النظام إن أمكن وإلا فتلغَ المنافسة. وفي حال صححت الجهة الحكومية ما اتخذته من إجراءات مخالفة لأحكام النظام، ونتج عن ذلك فوز عرض آخر؛ فيجب منح صاحب العرض المستبعد دون غيره فرصة لتقديم تظلمه من ذلك التغيير إلى الجهة الحكومية خلال مدة مماثلة لمدة التوقف، ويسري في شأن تظلمه حكم هذه المادة.
ج- في حال ورود تظلم ورفضه؛ ومضي الفترة المشار إليها في الفقرة (4) من هذه المادة دون قيام اللجنة بإصدار قرار في التظلم.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تبين هذه المادة مسار التظلم ومواعيده للمتنافس الذي يعترض على قرار في منافسة حكومية.
1- التظلم أمام الجهة الحكومية:
- من أي قرار قبل الترسية: خلال 5 أيام عمل من تاريخ صدور القرار.
- من قرار الترسية: خلال فترة التوقف المذكورة في المادة 53، وهي فترة لا تقل عن 5 أيام عمل ولا تزيد على 10 بعد صدور قرار الترسية والإعلان عنه، لا يجوز خلالها اعتماد الترسية وتوقيع العقد.
2- البت: تبت الجهة خلال 15 يوم عمل من ورود التظلم، فإن مضت دون بت عُدّ ذلك رفضًا.
3- التظلم أمام اللجنة: خلال 3 أيام من إبلاغه بالرفض أو من مضي مدة البت، يجوز للمتظلم رفع تظلمه إلى لجنة المادة 86، التي تكون قراراتها ملزمة للجهة ويقدم أمامها المتظلم ضمانًا يساوي نصف الضمان الابتدائي. وتبت اللجنة وتبلغ أصحاب الشأن خلال 15 يوم عمل، ولها التمديد مدة مماثلة.
4- متى تستكمل الجهة التعاقد؟
- إذا انتهت فترة التوقف دون تظلمات.
- إذا قُبل التظلم: تُصحح الإجراءات المخالفة إن أمكن وإلا أُلغيت المنافسة. وإذا أدى التصحيح إلى فوز عرض آخر، يُمنح صاحب العرض المستبعد وحده فرصة التظلم من هذا التغيير خلال مدة مماثلة لفترة التوقف.
- إذا رُفض التظلم ومضت مدة بت اللجنة دون صدور قرار منها.
ولأن المواعيد قصيرة جدًا، يحسن استشارة محامٍ متخصص في العقود الحكومية والقضايا الإدارية فور صدور القرار.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Articles this article refers to
- Article 53
تلزم المادة الجهة الحكومية بعد صدور قرار الترسية وإعلانه بفترة توقف من 5 إلى 10 أيام عمل لا يجوز خلالها اعتماد الترسية وتوقيع العقد، لتمكين المتنافسين من التظلم.
تلتزم الجهة الحكومية بعد صدور قرار الترسية والإعلان عنه، بفترة توقف لا تقل عن (خمسة) أيام عمل ولا تزيد على (عشرة) أيام عمل؛ لا يجوز خلالها اعتماد الترسية وتوقيع
- Article 86
تنشئ المادة لجنة بقرار من وزير المالية تختص بتظلمات المتنافسين والمتعاقدين وطلبات تعديل الأسعار، وتجعل قراراتها ملزمة للجهة، وتشترط ضمانًا من المتظلم.
1- تكوّن بقرار من الوزير لجنة أو أكثر من المختصين، لا يقل عددهم عن خمسة ويحدد فيه رئيس اللجنة ونائبه، ويُنص في القرار على عضو احتياطي أو أكثر. ويعاد تشكيل هذه ا
More articles on التظلم والمخالفات في المنافسات
- Article 53
تلزم المادة الجهة الحكومية بعد صدور قرار الترسية وإعلانه بفترة توقف من 5 إلى 10 أيام عمل لا يجوز خلالها اعتماد الترسية وتوقيع العقد، لتمكين المتنافسين من التظلم.
تلتزم الجهة الحكومية بعد صدور قرار الترسية والإعلان عنه، بفترة توقف لا تقل عن (خمسة) أيام عمل ولا تزيد على (عشرة) أيام عمل؛ لا يجوز خلالها اعتماد الترسية وتوقيع
- Article 78
توجب المادة مصادرة الضمان النهائي عند إنهاء العقد لأسباب محددة في المادة 76، مع حق الجهة في التعويض، وإحالة القرار إلى لجنة المادة 88 للنظر في منع التعامل.
يجب عند إنهاء العقد بموجب الفقرة (1) أو الفقرة (2 / أ) أو الفقرة (2 / ج) من المادة (السادسة والسبعين) من النظام، مصادرة الضمان النهائي وذلك دون إخلال بحق الجهة
- Article 86
تنشئ المادة لجنة بقرار من وزير المالية تختص بتظلمات المتنافسين والمتعاقدين وطلبات تعديل الأسعار، وتجعل قراراتها ملزمة للجهة، وتشترط ضمانًا من المتظلم.
1- تكوّن بقرار من الوزير لجنة أو أكثر من المختصين، لا يقل عددهم عن خمسة ويحدد فيه رئيس اللجنة ونائبه، ويُنص في القرار على عضو احتياطي أو أكثر. ويعاد تشكيل هذه ا
- Article 88
تنشئ المادة لجنة تنظر في مخالفات المتنافسين والمتعاقدين، ولها منع المخالف من التعامل حتى 5 سنوات أو تخفيض تصنيفه أو تغريمه حتى 10%، مع حق التظلم أمام المحكمة الإدارية.
1- تكوّن بقرار من الوزير لجنة أو أكثر من المختصين، لا يقل عددهم عن خمسة ويحدد فيه رئيس اللجنة ونائبه، ويُنص في القرار على عضو احتياطي أو أكثر. ويعاد تشكيل هذه ا
- Article 94
تقرر المادة أن مخالفة أي حكم من أحكام النظام تعرض الموظف المسؤول للمساءلة التأديبية وفق الأنظمة المطبقة، وتعطي الجهة الحكومية حق إقامة الدعوى المدنية عند الاقتضاء.
كل مخالفة لأي حكم من أحكام النظام تعرِّض الموظف المسؤول عنها للمساءلة التأديبية، وفقاً لأحكام نظام تأديب الموظفين ونظام العمل وغيرها من الأحكام الجزائية الأخرى
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

