Article 76 of the Saudi Government Tenders and Procurement Law
المادة 76 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية · الفصل الثامن: إنهاء العقود
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- يجب على الجهة الحكومية إنهاء العقد في الحالات الآتية:
أ- إذا تبين أن المتعاقد معه قد شرع -بنفسه أو بوساطة غيره بطريق مباشر أو غير مباشر- في رشوة أحد موظفي الجهات الخاضعة لأحكام النظام أو حصل على العقد عن طريق الرشوة أو الغش أو التحايل أو التزوير أو التلاعب أو مارس أيًا من ذلك أثناء تنفيذه للعقد.
ب- إذا أفلس المتعاقد معه، أو طلب إشهار إفلاسه، أو ثبت إعساره، أو صدر أمر بوضعه تحت الحراسة، أو كان شركة وجرى حلها أو تصفيتها.
ج- إذا تنازل المتعاقد معه عن العقد دون موافقة مكتوبة من الجهة الحكومية والوزارة.
2- يجوز للجهة الحكومية إنهاء العقد في الحالات التالية:
أ- إذا تأخر المتعاقد معه عن البدء في العمل، أو تباطأ في تنفيذه، أو أخلّ بأي شرط من شروط العقد ولم يصحح أوضاعه خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ إبلاغه كتابة بذلك.
ب- إذا توفي المتعاقد معه. وفي هذه الحالة ينهى العقد وتسوى المستحقات وتعاد الضمانات. وللجهة الحكومية الاستمرار في التعاقد مع الورثة -بعد موافقتهم- على أن يتوافر لديهم المؤهلات الفنية والضمانات اللازمة لإكمال تنفيذ العقد.
ج- إذا تعاقد المتعاقد معه لتنفيذ العقد من الباطن دون موافقة مكتوبة من الجهة الحكومية.
3- يجوز في حال إنهاء العقد، طرح الأجزاء المتبقية منه بالأسلوب الذي طرحت به الأعمال والمشتريات، وللجهة الحكومية توجيه دعوة لإجراء منافسة محدودة لأصحاب العروض التي كانت تلي العرض الفائز في الترتيب، بحيث يُطلب منهم تقديم عروض جديدة ويجرى تقييمها وفقاً لأحكام النظام.
4- تحدد اللائحة الشروط والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تقسم هذه المادة أسباب إنهاء العقد الحكومي إلى إنهاء وجوبي لا خيار فيه للجهة، وإنهاء جوازي تقدّره الجهة.
أولًا: يجب على الجهة إنهاء العقد إذا:
- تبين أن المتعاقد شرع -بنفسه أو بغيره، مباشرة أو بطريق غير مباشر- في رشوة أحد موظفي الجهات الخاضعة للنظام، أو حصل على العقد بالرشوة أو الغش أو التحايل أو التزوير أو التلاعب، أو مارس أيًا من ذلك أثناء التنفيذ.
- أفلس المتعاقد، أو طلب إشهار إفلاسه، أو ثبت إعساره، أو صدر أمر بوضعه تحت الحراسة، أو كان شركة وجرى حلها أو تصفيتها.
- تنازل عن العقد دون موافقة مكتوبة من الجهة الحكومية والوزارة.
ثانيًا: يجوز للجهة إنهاء العقد إذا:
- تأخر المتعاقد في البدء، أو تباطأ في التنفيذ، أو أخل بأي شرط من شروط العقد، ولم يصحح أوضاعه خلال 15 يومًا من إبلاغه كتابة.
- توفي المتعاقد؛ وعندئذ يُنهى العقد وتُسوى المستحقات وتُعاد الضمانات، وللجهة الاستمرار مع الورثة بعد موافقتهم إذا توافرت لديهم المؤهلات الفنية والضمانات اللازمة.
- تعاقد من الباطن دون موافقة مكتوبة من الجهة الحكومية.
ثالثًا: بعد الإنهاء يجوز طرح الأجزاء المتبقية بالأسلوب الذي طُرحت به الأعمال أصلًا، وللجهة دعوة أصحاب العروض التالية للعرض الفائز في الترتيب إلى منافسة محدودة لتقديم عروض جديدة تُقيَّم وفق النظام.
وتحدد اللائحة الشروط والإجراءات اللازمة. وتأتي قبلها المادة 75 التي تجيز السحب الجزئي على حساب المتعاقد، وبعدها المادة 77 التي تجيز الإنهاء للمصلحة العامة أو بالاتفاق. ومن تلقى إشعارًا بالإنهاء يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في العقود الحكومية والقضايا الإدارية.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
More articles on إنهاء العقد الحكومي
- Article 56
تحدد المادة مدة عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر بخمس سنوات كحد أقصى إلا بموافقة الوزارة، وتوجب تناسب مدة التنفيذ مع الأعمال، وتضمين شروط الأداء والتقييم.
1- لا تتجاوز مدة عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر، كالصيانة والنظافة والتشغيل والإعاشة، (خمس) سنوات، وتجوز زيادتها في العقود التي تتطلب طبيعتها ذلك؛ بعد موافقة
- Article 77
تجيز المادة للجهة الحكومية إنهاء العقد إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك أو بالاتفاق مع المتعاقد بعد موافقة الوزارة، وفق اللائحة.
للجهة الحكومية إنهاء العقد إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، أو إذا تم الاتفاق على الإنهاء مع المتعاقد معه وذلك بعد موافقة الوزارة، وفقاً للشروط والإجراءات التي توض
- Article 78
توجب المادة مصادرة الضمان النهائي عند إنهاء العقد لأسباب محددة في المادة 76، مع حق الجهة في التعويض، وإحالة القرار إلى لجنة المادة 88 للنظر في منع التعامل.
يجب عند إنهاء العقد بموجب الفقرة (1) أو الفقرة (2 / أ) أو الفقرة (2 / ج) من المادة (السادسة والسبعين) من النظام، مصادرة الضمان النهائي وذلك دون إخلال بحق الجهة
- Article 79
تلزم المادة الجهة الحكومية بتقييم أداء المتعاقد بعد اكتمال تنفيذ العقد باستخدام نموذج تقييم الأداء، ولا تُعلن النتائج إلا بعد أن يصبح التقييم نهائيًا.
تتولى الجهة الحكومية تقييم أداء المتعاقد معها بعد اكتمال تنفيذه للعقد، وذلك باستخدام نموذج تقييم أداء المتعاقدين. ولا تعلن نتائج تقييم أداء المتعاقدين؛ إلا بعد
- Article 92
تلزم المادة الجهة الحكومية بتنفيذ التزاماتها العقدية، وتجيز للمتعاقد طلب التعويض أمام المحكمة الإدارية عند إخلالها، وتجيز التحكيم بموافقة الوزير، وتحيل للائحة وسائل أخرى لحل النزاعات.
1- على الجهة الحكومية تنفيذ التزاماتها في العقد وفقاً لشروطه، وإذا أخلت بتنفيذ التزاماتها جاز للمتعاقد معها التقدم إلى المحكمة الإدارية للمطالبة بالتعويض. 2- لل
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

