Article 85 of the Saudi Government Tenders and Procurement Law
المادة 85 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية · الباب الخامس: بيع المنقولات
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
للجهة الحكومية تأمين بعض احتياجاتها بطريقة الاستئجار، أو استبدال ما لديها من منقولات بأخرى جديدة، وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تمنح هذه المادة الجهة الحكومية طريقين بديلين عن الشراء المباشر لتأمين احتياجاتها:
1- الاستئجار: يجوز للجهة أن تؤمّن بعض احتياجاتها بطريقة الاستئجار بدل التملك. وعبارة «بعض احتياجاتها» تدل على أن الاستئجار ليس بديلًا عامًا لكل المشتريات، بل وسيلة لبعضها.
2- الاستبدال: يجوز للجهة أن تستبدل ما لديها من منقولات بأخرى جديدة، كأن تُقدَّم المنقولات القديمة ضمن صفقة الحصول على الجديدة.
والحكم في الحالتين جوازي («للجهة الحكومية»)، ومقيد بالضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية. فلا يذكر النص متى يكون الاستئجار أنسب، ولا طريقة تقييم المنقولات المستبدلة، ولا أسلوب التعاقد مع المؤجر أو المورد؛ وكل ذلك يُرجع فيه إلى اللائحة.
وتقع هذه المادة في باب بيع المنقولات، بعد المادة 84 التي تحيل إلى اللائحة تحديد إجراءات المزايدة وتكوين لجان البيع، وقبل المادة 86 التي تبدأ أحكام النظر في التظلمات بتشكيل لجنة تختص بتظلمات المتنافسين والمتعاقدين وطلبات تعديل الأسعار.
وتهم هذه المادة الشركات التي تقدم خدمات التأجير أو الاستبدال، كشركات تأجير السيارات والمعدات، إذ تفتح لها مجالًا للتعامل مع الجهات الحكومية. ولمعرفة متطلبات التعاقد في هذه الحالات يمكن الرجوع إلى اللائحة أو استشارة محامٍ متخصص في العقود الحكومية.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
More articles on بيع المنقولات الحكومية
- Article 80
تجيز المادة للجهة الحكومية التنازل عن منقولاتها المستغنى عنها لجهات حكومية، فإن لم ترغب فيها جاز بيعها بالمزايدة العامة إذا بلغت قيمتها 200,000 ريال فأكثر.
للجهة الحكومية التنازل عما تستغني عنه من منقولات إلى الجهات الحكومية والجهات التابعة لها، على أن تشعر الوزارة بذلك. وتُحيط الجهة الحكومية المالكة للمنقولات -من
- Article 81
تُباع المنقولات الحكومية التي تقل قيمتها التقديرية عن 200,000 ريال بالمزايدة العامة أو بطريقة تحقق مصلحة الخزينة، مع إتاحة المجال لأكبر عدد من المزايدين.
تُباع المنقولات التي تقل قيمتها التقديرية عن (مائتي ألف) ريال؛ إما بالمزايدة العامة، أو بالطريقة التي تراها الجهة الحكومية محققة لمصلحة الخزينة العامة للدولة، ب
- Article 82
تحدد المادة ضمان المزايدات على المنقولات الحكومية: 2% مع العرض المختوم يُرفع إلى 5% لمن ترسو عليه، و5% في المزايدة العلنية مع قبول الشيك المصرفي أو النقد.
1- إذا كانت المزايدة بعروض مختومة، يقدم المزايد مع عرضه ضماناً ابتدائياً قدره (2%) من قيمة العرض. 2- على من ترسو عليه المزايدة زيادة ضمانه إلى (5%) من قيمة عرضه
- Article 83
تبين المادة ما يحدث إذا لم يتقدم أحد لمزايدة المنقولات: إعادة الإعلان، ثم دعوة مختصين، ثم جواز منحها لجمعيات أو كيانات غير ربحية مع إشعار الوزارة.
إذا لم يتقدم أحد للمزايدة بعد الإعلان عنها، فيعلن عنها مرة أخرى. فإن لم يتقدم أحد للمرة الثانية، فلصاحب الصلاحية الحق في دعوة مختصين في مجال الأصناف المراد بيعه
- Article 84
تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد إجراءات المزايدة على المنقولات الحكومية وطريقة تكوين لجان البيع فيها.
تحدد اللائحة إجراءات المزايدة وتكوين لجان البيع فيها.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

