Article 25 of the Saudi Government Tenders and Procurement Law
المادة 25 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية · الفصل الثاني عشر: معايير تقييم العروض
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يجب أن تكون معايير التقييم غير السعرية موضوعية وتتناسب مع طبيعة الأعمال والمشتريات المراد طرحها، وأن تكون -بالقدر الممكن عملياً- قابلة للتحديد الكمي.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضع هذه المادة ضوابط معايير التقييم غير السعرية، أي المعايير التي لا تتعلق بالسعر، مثل الجوانب الفنية للعرض.
يجب أن تكون هذه المعايير:
- موضوعية: لا تقوم على تقدير شخصي أو ميل إلى متنافس معين.
- متناسبة مع طبيعة الأعمال والمشتريات المراد طرحها؛ فما يناسب منافسة خدمات استشارية قد لا يناسب منافسة توريد.
- قابلة للتحديد الكمي بالقدر الممكن عملياً: أي أن تُصاغ قدر الإمكان بطريقة يمكن قياسها بالأرقام أو الدرجات. وعبارة "بالقدر الممكن عملياً" تعني أن التحديد الكمي مطلوب ما أمكن، مع الإقرار بأن بعض المعايير قد لا تقبل القياس الكمي الكامل.
لماذا هذا مهم؟ لأن المعايير غير السعرية هي الموضع الذي قد يدخل منه التقدير الذاتي في التقييم، فتضبطها المادة حتى يبقى التقييم عادلاً وقابلاً للمراجعة.
علاقتها بالمواد الأخرى:
- توجب المادة 24 أن تحدد الجهة معايير التقييم والمقارنة والقبول في وثائق المنافسة وفق ما توضحه اللائحة.
- وتمنع المادة 26 تجزئة الأعمال والمشتريات للوصول بها إلى صلاحية الشراء المباشر أو المنافسة المحدودة أو صلاحيات المسؤولين المفوضين.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
More articles on وثائق المنافسة والمواصفات
- Article 5
توجب المادة توفير معلومات واضحة وموحدة للمتنافسين عن الأعمال والمشتريات المطلوبة، وتمكينهم من الحصول عليها في وقت محدد.
تُوفَر للمتنافسين معلومات واضحة وموحدة عن الأعمال والمشتريات المطلوبة، ويمكَنون من الحصول عليها في وقت محدد.
- Article 8
توجب المادة أن يكون طرح الأعمال والمشتريات والتعاقد في حدود الاحتياجات الفعلية للجهة الحكومية، وبأسعار عادلة لا تزيد على الأسعار السائدة في السوق.
يكون طرح الأعمال والمشتريات والتعاقد في حدود الاحتياجات الفعلية للجهة الحكومية، وبأسعار عادلة لا تزيد عن الأسعار السائدة في السوق.
- Article 21
توجب المادة أن تتضمن وثائق المنافسات بيانات الأعمال والمشتريات وفق اللائحة، وأن تتوفر إلكترونياً في البوابة أو ورقياً عند التعذر الفني، وتحيل معايير تكاليفها إلى اللائحة.
1- يجب أن تتضمن وثائق المنافسات المعلومات والبيانات الخاصة بالأعمال والمشتريات المطروحة وفقاً لما تحدده اللائحة. 2- يجب توفير نسخ إلكترونية لوثائق المنافسة في ا
- Article 22
توجب المادة أن تكون المواصفات الفنية تفصيلية ودقيقة ولا تشير إلى علامة تجارية أو مورد بعينه إلا باستثناء مشروط، مع عدم المبالغة ومراعاة ذوي الإعاقة.
1- يجب أن تكون الشروط والمواصفات الفنية للأعمال والمشتريات المطروحة تفصيلية ودقيقة وواضحة، وأن تراعي المواصفات القياسية المعتمدة أو المواصفات العالمية فيما ليس
- Article 23
توجب المادة على الجهة الحكومية قبل وضع التكلفة التقديرية دراسة أسعار السوق بدقة مع تحديد حد أعلى لقيمة العقد المتوقعة، ووضع ضوابط للحفاظ على سرية التكلفة.
على الجهة الحكومية -قبل وضع التكلفة التقديرية للأعمال والمشتريات- القيام بالآتي: 1- دراسة أسعار السوق بشكل دقيق، وأن تراعي في ذلك تحديد حد أعلى للقيمة الإجمالية
- Article 24
توجب المادة على الجهة الحكومية أن تحدد في وثائق المنافسة معايير تقييم العروض ومقارنتها وقبولها وفقاً لما توضحه اللائحة.
تحدد الجهة الحكومية في وثائق المنافسة معايير تقييم ومقارنة وقبول العروض وفقاً لما توضحه اللائحة.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

