Article 73 of the Saudi Government Tenders and Procurement Law
المادة 73 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية · الفصل السادس: الغرامات وتمديد العقود
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
إذا قصّر المتعاقد معه في عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر في تنفيذ التزاماته؛ تُفرض عليه غرامة لا تتجاوز (20%) من قيمة العقد، مع حسم قيمة الأعمال التي لم تُنفذ، ويجوز زيادة تلك النسبة بموافقة مسبقة من الوزير، على أن توضح تلك الزيادة للمتنافسين قبل تقديم عروضهم.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تخص هذه المادة عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر، وهي العقود التي يُقدَّم فيها العمل بصورة متواصلة طوال مدة العقد، كالتشغيل والنظافة والصيانة الدورية.
متى تُطبَّق؟ إذا قصّر المتعاقد في تنفيذ التزاماته في هذا النوع من العقود. والمعيار هنا التقصير في الالتزامات، لا التأخر عن موعد محدد كما في المادة 72.
الجزاء له شقان:
- غرامة لا تتجاوز 20% من قيمة العقد.
- حسم قيمة الأعمال التي لم تُنفذ؛ فلا يتقاضى المتعاقد مقابل ما لم يقدمه، إضافة إلى الغرامة.
زيادة النسبة: يجوز زيادة نسبة 20% بشرطين: موافقة مسبقة من الوزير (وزير المالية)، وأن تُوضح الزيادة للمتنافسين قبل تقديم عروضهم.
والنص لا يبين طريقة احتساب الغرامة على كل حالة تقصير، ويُرجع في ذلك إلى العقد ووثائق المنافسة. وتأتي بعد ذلك المادة 74 التي تحدد حالات تمديد العقد والإعفاء من الغرامة، كأن يكون التأخير عائدًا إلى الجهة الحكومية أو ظروف طارئة أو أسباب خارجة عن إرادة المتعاقد.
ومن فُرضت عليه غرامة تقصير ويرى أنها في غير محلها يمكنه استشارة محامٍ متخصص في العقود الحكومية والقضايا الإدارية.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
More articles on غرامة التأخير وتمديد العقد
- Article 72
تفرض المادة على المتعاقد المتأخر غرامة لا تتجاوز 6% من قيمة عقد التوريد و20% من العقود الأخرى، ويجوز زيادتها بموافقة الوزير مع إعلانها مسبقًا.
إذا تأخر المتعاقد في تنفيذ العقد عن الموعد المحدد؛ تفرض عليه غرامة تأخير لا تتجاوز (6%) من قيمة عقد التوريد، ولا تتجاوز (20%) من قيمة العقود الأخرى، ويجوز زيادة
- Article 74
تحدد المادة خمس حالات يُمدد فيها العقد الحكومي ويُعفى المتعاقد من الغرامة، وتحيل ضوابط التمديد والإعفاء وإجراءاتهما إلى اللائحة.
يكون تمديد العقد والإعفاء من الغرامة في الحالات الآتية: 1- إذا كُلف المتعاقد معه بأعمال إضافية، بشرط أن تكون المدة المضافة متناسبة مع حجم الأعمال وطبيعتها وتاري
- Article 75
تجيز المادة للجهة الحكومية سحب جزء من الأعمال والمشتريات وتنفيذه على حساب المتعاقد إذا أخل بالتزاماته التعاقدية بعد إنذاره.
للجهة الحكومية سحب جزء من الأعمال والمشتريات وتنفيذها على حساب المتعاقد معه؛ إذا أخل بالتزاماته التعاقدية بعد إنذاره، وتوضح اللائحة ما يلزم لتطبيق هذه المادة.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

