Article 54 of the Saudi Government Tenders and Procurement Law
المادة 54 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية · الفصل السادس: الصلاحيات
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- تكون صلاحية البت في المنافسات لتنفيذ الأعمال وتأمين المشتريات والتكليف بالأعمال الإضافية لرئيس الجهة الحكومية، وله التفويض في الحالتين الآتيتين:
أ- البت في المنافسات لتنفيذ الأعمال وتأمين المشتريات بما لا يزيد على (عشرة ملايين) ريال.
ب- التكليف بالأعمال الإضافية بما لا يزيد على (خمسة ملايين) ريال للمشروع الواحد أو (10%) من تكلفة المشروع؛ أيهما أقل.
2- تكون صلاحية إلغاء المنافسة لرئيس الجهة الحكومية، وله التفويض في ذلك.
3- تكون صلاحية إنهاء العقود لرئيس الجهة الحكومية، وله التفويض في ذلك.
4- تكون صلاحية البت في الشراء المباشر لرئيس الجهة الحكومية، وله التفويض بما لا يزيد على (ثلاثة ملايين) ريال.
5- تكون صلاحية البت والترسية في بيع المنقولات لرئيس الجهة الحكومية، وله التفويض في ذلك.
6- يراعى أن يكون التفويض متدرجاً بحسب مسؤولية الشخص المفوض.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد هذه المادة من يملك القرار في أهم مراحل التعاقد الحكومي، والأصل فيها أن الصلاحية لرئيس الجهة الحكومية (الوزير أو الرئيس أو المحافظ أو المسؤول الأول في الجهة بحسب المادة 1)، مع اختلاف حدود التفويض:
- البت في المنافسات والتكليف بالأعمال الإضافية: لرئيس الجهة، وله التفويض في حالتين:
- البت في المنافسات فيما لا يزيد على 10,000,000 ريال.
- التكليف بالأعمال الإضافية فيما لا يزيد على 5,000,000 ريال للمشروع الواحد أو 10% من تكلفة المشروع، أيهما أقل.
- إلغاء المنافسة: لرئيس الجهة، وله التفويض.
- إنهاء العقود: لرئيس الجهة، وله التفويض.
- البت في الشراء المباشر: لرئيس الجهة، وله التفويض فيما لا يزيد على 3,000,000 ريال.
- البت والترسية في بيع المنقولات: لرئيس الجهة، وله التفويض.
وتشترط الفقرة السادسة أن يكون التفويض متدرجًا بحسب مسؤولية الشخص المفوض، فلا يُمنح الموظف الأدنى صلاحية تفوق مستوى مسؤوليته.
ومعنى ذلك عمليًا أن ما يتجاوز السقوف المذكورة يبقى لرئيس الجهة نفسه. وتتصل هذه المادة بالمادة 53 التي تمنع اعتماد الترسية وتوقيع العقد خلال فترة التوقف، وبالمادة 55 التي تنظم لغة العقود وتجيز الاكتفاء بالمراسلات إذا لم تزد قيمة العقد على 300,000 ريال.
وإذا كان لديك شك في أن قرار ترسية أو إلغاء صدر ممن لا يملك الصلاحية، فاستشر محامٍ متخصص في القضايا الإدارية والعقود الحكومية.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
More articles on فحص العروض والترسية
- Article 24
توجب المادة على الجهة الحكومية أن تحدد في وثائق المنافسة معايير تقييم العروض ومقارنتها وقبولها وفقاً لما توضحه اللائحة.
تحدد الجهة الحكومية في وثائق المنافسة معايير تقييم ومقارنة وقبول العروض وفقاً لما توضحه اللائحة.
- Article 25
توجب المادة أن تكون معايير التقييم غير السعرية موضوعية ومتناسبة مع طبيعة الأعمال والمشتريات، وقابلة للتحديد الكمي بالقدر الممكن عملياً.
يجب أن تكون معايير التقييم غير السعرية موضوعية وتتناسب مع طبيعة الأعمال والمشتريات المراد طرحها، وأن تكون -بالقدر الممكن عملياً- قابلة للتحديد الكمي.
- Article 43
تنص المادة على تكوين لجنة أو أكثر لفتح العروض بقرار من رئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه، وفق ما توضحه اللائحة.
تكوّن بقرار من رئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه لجنة أو أكثر لفتح العروض، وفقاً لما توضحه اللائحة.
- Article 44
توجب المادة فتح العروض بحضور جميع أعضاء اللجنة في موعد انتهاء تلقيها مع إعداد محضر، وتجيز لأصحابها الحضور، وتلزم بإحالتها إلى لجنة الفحص خلال 3 أيام.
1- تفتح العروض بحضور جميع أعضاء اللجنة في موعد انتهاء مدة تلقي العروض، ويعَد محضر بذلك، وفي الحالات التي تتطلب تقديم عرض فني مستقل عن العرض المالي، تفتح العروض
- Article 45
تنظم المادة تكوين لجنة فحص العروض ومهامها ومشاركة جهة الشراء الموحد فيها وتدوين توصياتها في محضر، وتمنع الجمع بين رئاستها وصلاحية الترسية أو لجنة الفتح.
1- تكوّن لجنة أو أكثر بقرار من رئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه لفحص العروض، وفقاً لما توضحه اللائحة. وتتولى هذه اللجنة فحص العروض وتقديم توصياتها في الترسية على
- Article 46
توجب المادة فحص العروض وفق معايير وثائق المنافسة واستبعاد المخالف منها ورد ضماناته، وعند فصل العرضين يُفحص الفني أولًا ثم المالي للعروض الفنية المقبولة.
1- تفحص العروض وفقاً للمعايير المنصوص عليها في وثائق المنافسة، وتستبعد العروض المخالفة، وترد الضمانات الابتدائية لأصحابها. 2- في حال قدمت العروض في ملفين إلكترو
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

