Article 64 of the Saudi Government Tenders and Procurement Law
المادة 64 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية · الفصل الثالث: المقابل المالي
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
تدفع قيمة العقود بالريال السعودي، ويجوز أن تحدد الجهة الحكومية في وثائق المنافسة عملة أخرى أو أكثر على أن يكون ذلك بموافقة مسبقة من الوزارة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضع هذه المادة قاعدة عامة بشأن عملة سداد قيمة العقود التي تبرمها الجهات الحكومية وفق النظام.
القاعدة: تُدفع قيمة العقود بالريال السعودي. فالمتنافس يبني عرضه ويتلقى مستحقاته بالريال ما لم ينص على خلاف ذلك وفق الاستثناء الآتي.
الاستثناء: يجوز للجهة الحكومية أن تحدد في وثائق المنافسة عملة أخرى أو أكثر، بشرطين يظهران من النص:
- أن يُحدَّد ذلك في وثائق المنافسة نفسها، فيعلم به المتنافسون قبل تقديم عروضهم.
- أن يكون بموافقة مسبقة من الوزارة، وهي وزارة المالية بحسب تعريفات المادة الأولى.
وقد يحتاج إلى هذا الاستثناء في أعمال أو مشتريات يكون جزء من تكلفتها بعملة أجنبية، لكن النص لا يحدد حالات بعينها، ويترك تقدير ذلك للجهة الحكومية بعد موافقة الوزارة.
وترتبط هذه المادة بالمادة 65 التي تقرر أن القيمة الإجمالية للعقد تشمل جميع تكاليف تنفيذه بما فيها الرسوم والضرائب، وكلتاهما في فصل المقابل المالي. وإذا كان لدى المتنافس استفسار عن عملة الدفع في منافسة معينة فمرجعه وثائق تلك المنافسة.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
More articles on الدفعات وتعديل الأسعار وأوامر التغيير
- Article 65
تشمل القيمة الإجمالية للعقد الحكومي جميع تكاليف تنفيذه بما فيها الرسوم والضرائب، ولا يجوز الإعفاء منها إلا بنص نظامي خاص.
تكون القيمة الإجمالية للعقد شــاملة جميع تكاليف تنفيذه وفقاً لشروطه، بما في ذلك قيمة الرسوم والضرائب التي يدفعها المتعاقد، ولا يجوز الإعفاء منها أو إعفاء أرباح
- Article 66
تجيز المادة للجهة الحكومية أن تدفع للمتعاقد دفعة مقدمة مقابل ضمان بنكي مساوٍ لقيمتها، وفق ما توضحه اللائحة.
للجهة الحكومية أن تدفع للمتعاقد معها دفعة مقدمة مقابل ضمان بنكي مساوٍ لهذه القيمة، وفقاً لما توضحه اللائحة.
- Article 67
تحيل المادة طريقة صرف مستحقات المتعاقد مع الجهة الحكومية إلى ما توضحه اللائحة التنفيذية للنظام.
تصرف مستحقات المتعاقد مع الجهة الحكومية وفقاً لما توضحه اللائحة.
- Article 68
تمنع المادة تعديل أسعار العقود والاتفاقيات الإطارية بالزيادة أو النقص إلا في ثلاث حالات محددة، وتحيل الشروط والإجراءات إلى اللائحة.
لا يجوز تعديل أسعار العقود أو الاتفاقيات الإطارية بالزيادة أو النقص إلا في الحالات الآتية: 1- تغير أسعار المواد أو الخدمات الرئيسة الداخلة في بنود المنافسة والت
- Article 69
تجيز المادة للجهة الحكومية، في حدود احتياجاتها الفعلية، إصدار أوامر تغيير بزيادة العقد حتى 10% من قيمته أو بتخفيضه حتى 20% وفق اللائحة.
للجهة الحكومية -في حدود احتياجاتها الفعلية- إصدار أوامر تغيير بالزيادة في العقد بما لا يتجاوز (10%) من قيمته، ولها إصدار أوامر تغيير بالتخفيض بما لا يتجاوز (20%
- Article 86
تنشئ المادة لجنة بقرار من وزير المالية تختص بتظلمات المتنافسين والمتعاقدين وطلبات تعديل الأسعار، وتجعل قراراتها ملزمة للجهة، وتشترط ضمانًا من المتظلم.
1- تكوّن بقرار من الوزير لجنة أو أكثر من المختصين، لا يقل عددهم عن خمسة ويحدد فيه رئيس اللجنة ونائبه، ويُنص في القرار على عضو احتياطي أو أكثر. ويعاد تشكيل هذه ا
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

