Article 69 of the Saudi Government Tenders and Procurement Law
المادة 69 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية · الفصل الرابع: تعديل الأسعار وأوامر التغيير
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
للجهة الحكومية -في حدود احتياجاتها الفعلية- إصدار أوامر تغيير بالزيادة في العقد بما لا يتجاوز (10%) من قيمته، ولها إصدار أوامر تغيير بالتخفيض بما لا يتجاوز (20%) من قيمته، وفقاً لما توضحه اللائحة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تمنح هذه المادة الجهة الحكومية صلاحية تعديل حجم العقد بعد إبرامه عن طريق أوامر التغيير، وتضع لهذه الصلاحية حدودًا واضحة.
نوعا أوامر التغيير:
- أمر تغيير بالزيادة: لا يتجاوز 10% من قيمة العقد.
- أمر تغيير بالتخفيض: لا يتجاوز 20% من قيمة العقد.
القيد العام: أن يكون ذلك في حدود الاحتياجات الفعلية للجهة الحكومية؛ فلا تُستعمل أوامر التغيير لإضافة أعمال لا تحتاجها الجهة فعلًا.
والصلاحية هنا للجهة الحكومية («للجهة الحكومية... إصدار»)، فهي التي تقرر إصدار أمر التغيير ضمن هذه الحدود. وتحيل المادة تفاصيل التطبيق وإجراءاته إلى اللائحة التنفيذية، ولا يبين النص هنا كيفية تسعير الأعمال المضافة أو أثر التخفيض على مدة العقد.
ويختلف أمر التغيير عن تعديل الأسعار الذي تنظمه المادة 68؛ فأمر التغيير يمس حجم الأعمال أو المشتريات، بينما تعديل الأسعار يمس سعر البنود نفسها في حالات محصورة كتغير أسعار المواد الرئيسة أو الرسوم والضرائب. أما التنازل عن العقد لطرف آخر فتنظمه المادة 70 ويتطلب موافقة مكتوبة من الجهة والوزارة.
وإذا رأى المتعاقد أن أمر تغيير تجاوز الحدود المقررة، فيمكنه استشارة محامٍ متخصص في العقود الحكومية.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
More articles on الدفعات وتعديل الأسعار وأوامر التغيير
- Article 64
تُدفع قيمة العقود الحكومية بالريال السعودي، ويجوز تحديد عملة أخرى أو أكثر في وثائق المنافسة بموافقة مسبقة من وزارة المالية.
تدفع قيمة العقود بالريال السعودي، ويجوز أن تحدد الجهة الحكومية في وثائق المنافسة عملة أخرى أو أكثر على أن يكون ذلك بموافقة مسبقة من الوزارة.
- Article 65
تشمل القيمة الإجمالية للعقد الحكومي جميع تكاليف تنفيذه بما فيها الرسوم والضرائب، ولا يجوز الإعفاء منها إلا بنص نظامي خاص.
تكون القيمة الإجمالية للعقد شــاملة جميع تكاليف تنفيذه وفقاً لشروطه، بما في ذلك قيمة الرسوم والضرائب التي يدفعها المتعاقد، ولا يجوز الإعفاء منها أو إعفاء أرباح
- Article 66
تجيز المادة للجهة الحكومية أن تدفع للمتعاقد دفعة مقدمة مقابل ضمان بنكي مساوٍ لقيمتها، وفق ما توضحه اللائحة.
للجهة الحكومية أن تدفع للمتعاقد معها دفعة مقدمة مقابل ضمان بنكي مساوٍ لهذه القيمة، وفقاً لما توضحه اللائحة.
- Article 67
تحيل المادة طريقة صرف مستحقات المتعاقد مع الجهة الحكومية إلى ما توضحه اللائحة التنفيذية للنظام.
تصرف مستحقات المتعاقد مع الجهة الحكومية وفقاً لما توضحه اللائحة.
- Article 68
تمنع المادة تعديل أسعار العقود والاتفاقيات الإطارية بالزيادة أو النقص إلا في ثلاث حالات محددة، وتحيل الشروط والإجراءات إلى اللائحة.
لا يجوز تعديل أسعار العقود أو الاتفاقيات الإطارية بالزيادة أو النقص إلا في الحالات الآتية: 1- تغير أسعار المواد أو الخدمات الرئيسة الداخلة في بنود المنافسة والت
- Article 86
تنشئ المادة لجنة بقرار من وزير المالية تختص بتظلمات المتنافسين والمتعاقدين وطلبات تعديل الأسعار، وتجعل قراراتها ملزمة للجهة، وتشترط ضمانًا من المتظلم.
1- تكوّن بقرار من الوزير لجنة أو أكثر من المختصين، لا يقل عددهم عن خمسة ويحدد فيه رئيس اللجنة ونائبه، ويُنص في القرار على عضو احتياطي أو أكثر. ويعاد تشكيل هذه ا
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

