Article 90 of the Saudi Government Tenders and Procurement Law
المادة 90 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية · الباب السابع: أحكام ختامية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يكون التعاقد مع المصرح لهم بالعمل مباشـرة، ولا تجوز الوساطة في التعاقد، ولا يُعد وسيطاً الموزّع أو الوكيل المعتمد من المنتج الأصلي.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضع هذه المادة قاعدة لحماية المال العام ونزاهة التعاقد: التعاقد يكون مع المصرح لهم بالعمل مباشرة.
ثلاثة أحكام:
- التعاقد المباشر: تتعاقد الجهة الحكومية مع من صُرِّح له بالعمل في المجال المطلوب مباشرة، لا مع طرف يتوسط بينها وبينه.
- منع الوساطة: لا تجوز الوساطة في التعاقد؛ فلا يصح أن يدخل شخص بين الجهة الحكومية والمنفذ أو المورد الفعلي بصفته وسيطًا.
- استثناء الموزع والوكيل المعتمد: لا يُعد وسيطًا الموزّع أو الوكيل المعتمد من المنتج الأصلي. فإذا تعاقدت الجهة مع الوكيل المعتمد لشركة مصنعة، فهذا تعاقد جائز ولا يدخل في الوساطة الممنوعة.
ويلاحظ أن الاستثناء مقيد بأن يكون الموزع أو الوكيل معتمدًا من المنتج الأصلي؛ فلا يشمل من يبيع المنتج دون اعتماد من منتجه بحسب ظاهر النص.
ولا تبين المادة الجزاء المترتب على مخالفة منع الوساطة، ولا تحدد معنى «المصرح لهم» تفصيلًا.
وتأتي المادة بعد المادة 89 التي تجيز للجهات الحكومية التعاقد فيما بينها بالاتفاق المباشر، وقبل المادة 91 التي تلزم الجهات باستخدام النماذج المعتمدة للعقود ووثائق المنافسة والتأهيل المسبق وتقييم الأداء.
ومن يرغب في التعاقد مع جهة حكومية عبر ترتيب يشترك فيه طرف ثالث، يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في العقود الحكومية للتأكد من سلامة الترتيب.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
More articles on تأهيل المتنافسين وشروط التعامل
- Article 3
تلزم المادة الجهات الحكومية بالتعامل مع المرخص لهم فقط، وعند التعامل مع أجانب داخل المملكة تتأكد أولاً من عدم توافر أكثر من شخص محلي مؤهل.
1- تتعامل الجهات الحكومية عند تنفيذ أعمالها وتأمين مشترياتها مع الأشخاص المرخص لهم بذلك، طبقاً للأنظمة والقواعد المتبعة. 2- على الجهة الحكومية عند تعاملها مع أش
- Article 18
توجب المادة أن تتوافر في من تتعامل معهم الجهات الحكومية الشروط اللازمة لتنفيذ الأعمال وتأمين المشتريات، وتحيل تفصيلها إلى اللائحة.
يجب أن تتوافر في الأشخاص الذين تتعامل معهم الجهات الحكومية الشروط اللازمة لتنفيذ الأعمال وتأمين المشتريات وفقاً لما توضحه اللائحة.
- Article 19
توجب المادة على الجهة الحكومية إجراء تأهيل مسبق أو لاحق، وتقصر الدعوة للمنافسة عند التأهيل المسبق على من اجتازه فقط.
1- على الجهة الحكومية إجراء تأهيل مسبق أو لاحق في الأعمال والمشتريات وفقاً لما توضحه اللائحة. 2- في حال إجراء تأهيل مسبق، تقتصر الدعوة للمشاركة في المنافسة على
- Article 20
توجب المادة أن تكون معايير التأهيل المسبق أو اللاحق موضوعية وقابلة للقياس، ومتعلقة بالقدرات الفنية والمالية والإدارية والالتزامات التعاقدية، ومتناسبة مع المشروع.
يجب أن تكون معايير التأهيل المسبق أو اللاحق موضوعية وقابلة للقياس ومتعلقة بالقدرات الفنية والمالية والإدارية ومقدار الالتزامات التعاقدية للمتنافسين، وبما يتناسب
- Article 27
تجيز المادة قبول العروض المقدمة بالتضامن في المنافسات الحكومية، وتحيل تنظيم ذلك إلى اللائحة.
يجوز قبول العروض بالتضامن وفقاً لما توضحه اللائحة.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

