Article 29 of the Saudi Government Tenders and Procurement Law
المادة 29 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية · الفصل الأول: المنافسة العامة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- يتم الإعلان عن المنافسة العامة في البوابة، وفقاً لما توضحه اللائحة.
2- تحدد اللائحة وسيلة الإعلان عن المنافسة العامة إذا تعذر الإعلان عنها في البوابة لأسباب فنية.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تنظم هذه المادة الإعلان عن المنافسة العامة في فقرتين:
1. الإعلان في البوابة: يُعلن عن المنافسة العامة في البوابة، وهي البوابة الإلكترونية الموحدة للمشتريات الحكومية الخاضعة لإشراف الوزارة وفق المادة 1. ويكون ذلك وفقاً لما توضحه اللائحة، فالمادة لا تبيّن مدة الإعلان أو محتواه.
2. البديل عند التعذر: إذا تعذر الإعلان في البوابة لأسباب فنية، فإن اللائحة هي التي تحدد وسيلة الإعلان البديلة. والمادة لم تذكر هذه الوسيلة.
الفائدة العملية: البوابة هي المكان الأساسي لمعرفة المنافسات العامة المطروحة، فمن يرغب في المشاركة يتابعها.
علاقتها بالمواد الأخرى:
- تقرر المادة 28 أن تُطرح جميع الأعمال والمشتريات في منافسة عامة عدا ما يستثنى بموجب النظام، فيأتي الإعلان في البوابة خطوةً أساسية في هذا الطرح.
- وتجيز المادة 30 التعاقد بأسلوب المنافسة المحدودة في حالات محددة، منها ما لا تزيد قيمته التقديرية على 500,000 ريال بدعوة ما لا يقل عن خمسة متنافسين.
وبذلك يتضح أن هذه المادة خاصة بالمنافسة العامة، وأن تفاصيل الإعلان في اللائحة.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
More articles on المنافسة العامة والمحدودة
- Article 6
تُخضع المادة المنافسة العامة لثلاثة مبادئ هي العلانية والشفافية وتكافؤ الفرص.
تخضع المنافسة العامة لمبادئ العلانية والشفافية وتكافؤ الفرص.
- Article 26
تمنع المادة تجزئة الأعمال والمشتريات بقصد الوصول بها إلى صلاحية الشراء المباشر أو المنافسة المحدودة أو صلاحيات المسؤولين المفوضين.
لا تجوز تجزئة الأعمال والمشتريات من أجل الوصول بها إلى صلاحية الشراء المباشر أو المنافسة المحدودة أو صلاحيات المسؤولين المفوَضين.
- Article 28
تجعل المادة المنافسة العامة الأسلوب الأصلي لطرح جميع الأعمال والمشتريات الحكومية، إلا ما استُثني منها بموجب أحكام النظام.
تطرح جميع الأعمال والمشتريات في منافسة عامة عدا ما يستثنى منها بموجب أحكام النظام.
- Article 30
تجيز المادة للجهة الحكومية التعاقد بأسلوب المنافسة المحدودة في خمس حالات، منها ما لا تزيد قيمته التقديرية على 500,000 ريال، والحالات العاجلة، والخدمات الاستشارية.
للجهة الحكومية التعاقد بأسلوب المنافسة المحدودة في الحالات الآتية: 1- إذا كانت الأعمال والمشتريات لا تتوافر إلا لدى عدد محدود من المقاولين أو الموردين أو المتعه
- Article 31
تجيز المادة للجهة الحكومية طرح المنافسة على مرحلتين إذا تعذر تحديد المواصفات الفنية والشروط التعاقدية النهائية تحديدًا كاملًا ودقيقًا بسبب الطبيعة المعقدة والتخصصية للأعمال.
للجهة الحكومية طرح المنافسة على مرحلتين إذا تعذر تحديد المواصفات الفنية والشروط التعاقدية النهائية تحديداً كاملاً ودقيقاً؛ بسبب الطبيعة المعقدة والتخصصية لبعض ا
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

