Article 15 of the Saudi Government Tenders and Procurement Law
المادة 15 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية · الفصل السادس: التنظيم المؤسسي
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- لا يجوز للجهة الحكومية تأمين المشتريات أو تنفيذ الأعمال الواردة في القوائم التي تعدها الجهة المختصة بالشراء الموحد إلا من خلال الاتفاقيات الإطارية التي أبرمتها الجهة المختصة بالشراء الموحد.
2- استثناء من حكم الفقرة (1) من هذه المادة، للجهة الحكومية -بعد موافقة الجهة المختصة بالشراء الموحد- تنفيذ الأعمال وتأمين المشتريات الواردة في القوائم وفقاً لأحكام النظام.
3- على الجهة الحكومية قبل طرح مشاريعها أو أعمالها أو قبل إجراء التأهيل المسبق -إن وجد- عرض دراسة الجدوى والتكلفة التقديرية ووثائق المنافسة ووثائق التأهيل المسبق -إن وجدت- وما اتخذته من إجراءات، على الجهة المختصة بالشراء الموحد؛ لمراجعتها خلال المدة التي تحددها اللائحة، فإن لم ترد الجهة المختصة بالشراء الموحد خلال هذه المدة عدت موافقة، وعلى الجهة الحكومية الالتزام بما تطلبه الجهة المختصة بالشراء الموحد من تعديلات.
4- استثناء من حكم الفقرة (3) من هذه المادة، للجهة الحكومية طرح مشاريعها أو أعمالها أو إجراء التأهيل المسبق -إن وجد- دون عرض دراسة الجدوى والتكلفة التقديرية ووثائق المنافسة ووثائق التأهيل المسبق-إن وجدت- وما اتخذته من إجراءات، على الجهة المختصة بالشراء الموحد؛ وذلك في الأعمال والمشتريات التي لا تزيد تكلفتها التقديرية على المبلغ الذي تحدده اللائحة أو التي تنطوي على حالة طارئة أو عاجلة، ويكتفى بإشعار الجهة المختصة بالشراء الموحد بما تم في شأنها.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تنظم هذه المادة علاقة الجهات الحكومية بالجهة المختصة بالشراء الموحد في أربع فقرات:
1. الشراء عبر الاتفاقيات الإطارية: ما ورد في القوائم التي تعدها الجهة المختصة بالشراء الموحد لا يجوز للجهة الحكومية تأمينه أو تنفيذه إلا من خلال الاتفاقيات الإطارية التي أبرمتها تلك الجهة.
2. الاستثناء: يجوز للجهة الحكومية تنفيذ ما في القوائم وفقاً لأحكام النظام بعد موافقة الجهة المختصة بالشراء الموحد.
3. العرض قبل الطرح: قبل طرح مشاريعها أو أعمالها، أو قبل التأهيل المسبق إن وجد، تعرض الجهة الحكومية على الجهة المختصة بالشراء الموحد دراسة الجدوى والتكلفة التقديرية ووثائق المنافسة ووثائق التأهيل المسبق إن وجدت، وما اتخذته من إجراءات. وتراجعها تلك الجهة خلال مدة تحددها اللائحة؛ فإن لم ترد خلالها عُدّ ذلك موافقة. وعلى الجهة الحكومية الالتزام بما يُطلب من تعديلات.
4. الاستثناء من العرض: يجوز الطرح أو التأهيل دون العرض المسبق في حالتين، مع الاكتفاء بإشعار الجهة المختصة بالشراء الموحد بما تم:
- الأعمال والمشتريات التي لا تزيد تكلفتها التقديرية على مبلغ تحدده اللائحة.
- ما ينطوي على حالة طارئة أو عاجلة بمعناهما في المادة 1.
وترتبط هذه المادة بالمادة 14 التي تمنح الجهة المختصة بالشراء الموحد إعداد القوائم ومراجعة دراسات الجدوى.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
More articles on أحكام عامة ومبادئ المنافسات الحكومية
- Article 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الرئيسة المستخدمة في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، مثل الجهات الحكومية والبوابة والاتفاقية الإطارية والتأهيل وفترة التوقف والحالتين الطارئة والعاجلة.
يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: النظام: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
- Article 2
تبيّن المادة أهداف النظام: تنظيم إجراءات الأعمال والمشتريات ومنع استغلال النفوذ، وتحقيق أفضل قيمة للمال العام، وتعزيز النزاهة والمساواة والشفافية والتنمية الاقتصادية.
يهدف النظام إلى الآتي: 1- تنظيم الإجراءات ذات الصلة بالأعمال والمشتريات، ومنع استغلال النفوذ وتأثير المصالح الشخصية فيها؛ وذلك حماية للمال العام. 2- تحقيق أفضل
- Article 3
تلزم المادة الجهات الحكومية بالتعامل مع المرخص لهم فقط، وعند التعامل مع أجانب داخل المملكة تتأكد أولاً من عدم توافر أكثر من شخص محلي مؤهل.
1- تتعامل الجهات الحكومية عند تنفيذ أعمالها وتأمين مشترياتها مع الأشخاص المرخص لهم بذلك، طبقاً للأنظمة والقواعد المتبعة. 2- على الجهة الحكومية عند تعاملها مع أش
- Article 4
تقرر المادة أن كل من تتوافر فيه شروط التعامل مع الجهة الحكومية يُعطى فرصاً متساوية ويُعامل على قدم المساواة مع غيره.
يعطى جميع الأشخاص الراغبين في التعامل مع الجهة الحكومية، ممن تتوافر فيهم الشروط التي تؤهلهم لهذا التعامل؛ فرصاً متساوية ويعاملون على قدم المساواة.
- Article 5
توجب المادة توفير معلومات واضحة وموحدة للمتنافسين عن الأعمال والمشتريات المطلوبة، وتمكينهم من الحصول عليها في وقت محدد.
تُوفَر للمتنافسين معلومات واضحة وموحدة عن الأعمال والمشتريات المطلوبة، ويمكَنون من الحصول عليها في وقت محدد.
- Article 6
تُخضع المادة المنافسة العامة لثلاثة مبادئ هي العلانية والشفافية وتكافؤ الفرص.
تخضع المنافسة العامة لمبادئ العلانية والشفافية وتكافؤ الفرص.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

