Article 2 of the Saudi Government Tenders and Procurement Law
المادة 2 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية · الفصل الثاني: أهداف النظام
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يهدف النظام إلى الآتي:
1- تنظيم الإجراءات ذات الصلة بالأعمال والمشتريات، ومنع استغلال النفوذ وتأثير المصالح الشخصية فيها؛ وذلك حماية للمال العام.
2- تحقيق أفضل قيمة للمال العام عند التعاقد على الأعمال والمشتريات وتنفيذها بأسعار تنافسية عادلة.
3- تعزيز النزاهة والمنافسة، وتحقيق المساواة، وتوفير معاملة عادلة للمتنافسين؛ تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص.
4- ضمان الشفافية في جميع إجراءات الأعمال والمشتريات.
5- تعزيز التنمية الاقتصادية.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد هذه المادة الغايات التي وُضع النظام لتحقيقها، وهي خمسة أهداف:
- تنظيم الإجراءات ومنع استغلال النفوذ: ضبط إجراءات الأعمال والمشتريات ومنع تأثير المصالح الشخصية فيها حمايةً للمال العام.
- أفضل قيمة للمال العام: التعاقد والتنفيذ بأسعار تنافسية عادلة.
- النزاهة والمساواة: تعزيز المنافسة ومعاملة المتنافسين معاملة عادلة تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص.
- الشفافية: في جميع إجراءات الأعمال والمشتريات.
- التنمية الاقتصادية: تعزيزها من خلال المشتريات الحكومية.
أهمية هذه المادة عملياً: الأهداف لا تنشئ بذاتها إجراءً محدداً، لكنها تبيّن روح النظام، وتساعد على فهم بقية مواده وتفسيرها. فالمبادئ الواردة في مواد لاحقة، مثل المساواة بين الراغبين في التعامل (المادة 4) وتوفير معلومات واضحة وموحدة للمتنافسين (المادة 5)، هي تطبيق مباشر لهذه الأهداف.
وتُفهم المصطلحات الواردة هنا، مثل "الجهات الحكومية"، وفق تعريفاتها في المادة 1. ومن يرى أن إجراءً ما في منافسة حكومية خالف هذه المبادئ فالأجدى أن يرجع إلى المواد التفصيلية التي تنظم ذلك الإجراء، ويستشير محامٍ متخصص في العقود الحكومية والقضايا الإدارية عند الحاجة.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
More articles on أحكام عامة ومبادئ المنافسات الحكومية
- Article 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الرئيسة المستخدمة في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، مثل الجهات الحكومية والبوابة والاتفاقية الإطارية والتأهيل وفترة التوقف والحالتين الطارئة والعاجلة.
يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: النظام: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
- Article 3
تلزم المادة الجهات الحكومية بالتعامل مع المرخص لهم فقط، وعند التعامل مع أجانب داخل المملكة تتأكد أولاً من عدم توافر أكثر من شخص محلي مؤهل.
1- تتعامل الجهات الحكومية عند تنفيذ أعمالها وتأمين مشترياتها مع الأشخاص المرخص لهم بذلك، طبقاً للأنظمة والقواعد المتبعة. 2- على الجهة الحكومية عند تعاملها مع أش
- Article 4
تقرر المادة أن كل من تتوافر فيه شروط التعامل مع الجهة الحكومية يُعطى فرصاً متساوية ويُعامل على قدم المساواة مع غيره.
يعطى جميع الأشخاص الراغبين في التعامل مع الجهة الحكومية، ممن تتوافر فيهم الشروط التي تؤهلهم لهذا التعامل؛ فرصاً متساوية ويعاملون على قدم المساواة.
- Article 5
توجب المادة توفير معلومات واضحة وموحدة للمتنافسين عن الأعمال والمشتريات المطلوبة، وتمكينهم من الحصول عليها في وقت محدد.
تُوفَر للمتنافسين معلومات واضحة وموحدة عن الأعمال والمشتريات المطلوبة، ويمكَنون من الحصول عليها في وقت محدد.
- Article 6
تُخضع المادة المنافسة العامة لثلاثة مبادئ هي العلانية والشفافية وتكافؤ الفرص.
تخضع المنافسة العامة لمبادئ العلانية والشفافية وتكافؤ الفرص.
- Article 7
تقرر المادة أنه لا يجوز قبول العروض ولا التعاقد بموجبها إلا وفقاً لأحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
لا يجوز قبول العروض والتعاقد بموجبها إلا طبقاً لأحكام النظام.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

