Article 65 of the Saudi Government Tenders and Procurement Law
المادة 65 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية · الفصل الثالث: المقابل المالي
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
تكون القيمة الإجمالية للعقد شــاملة جميع تكاليف تنفيذه وفقاً لشروطه، بما في ذلك قيمة الرسوم والضرائب التي يدفعها المتعاقد، ولا يجوز الإعفاء منها أو إعفاء أرباح المتعاقدين مع الجهة الحكومية أو دُخول موظفيهم من الضريبة أو دفعها عنهم عدا ما استثني بنصّ نظاميّ خاصِّ.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تجيب هذه المادة عن سؤال مهم لكل من يقدم عرضًا لجهة حكومية: ما الذي يشمله السعر؟
أولًا: شمول القيمة. تكون القيمة الإجمالية للعقد شاملة جميع تكاليف تنفيذه وفق شروطه، بما في ذلك الرسوم والضرائب التي يدفعها المتعاقد. فعلى المتنافس أن يحسب هذه التكاليف ضمن سعره، لأن النص يجعلها جزءًا من القيمة الإجمالية.
ثانيًا: منع الإعفاءات. تمنع المادة ما يأتي:
- الإعفاء من الرسوم والضرائب المشمولة في قيمة العقد.
- إعفاء أرباح المتعاقدين مع الجهة الحكومية من الضريبة.
- إعفاء دخول موظفي المتعاقدين من الضريبة.
- أن تدفع الجهة الحكومية هذه الضرائب عنهم.
ثالثًا: الاستثناء. يُستثنى ما ورد بشأنه نص نظامي خاص؛ أي أن الإعفاء لا يكون باتفاق بين الجهة والمتعاقد، بل يلزم وجود نص نظامي يقرره.
ولا تحدد المادة أنواع الضرائب أو نسبها، فذلك تنظمه أنظمة أخرى. وتأتي المادة ضمن فصل المقابل المالي بعد المادة 64 التي تجعل الدفع بالريال السعودي، وقبل المادة 66 التي تجيز الدفعة المقدمة مقابل ضمان بنكي. وعند الشك في المعاملة الضريبية لعقد معين يُنصح بمراجعة محامٍ متخصص في العقود الحكومية.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
More articles on الدفعات وتعديل الأسعار وأوامر التغيير
- Article 64
تُدفع قيمة العقود الحكومية بالريال السعودي، ويجوز تحديد عملة أخرى أو أكثر في وثائق المنافسة بموافقة مسبقة من وزارة المالية.
تدفع قيمة العقود بالريال السعودي، ويجوز أن تحدد الجهة الحكومية في وثائق المنافسة عملة أخرى أو أكثر على أن يكون ذلك بموافقة مسبقة من الوزارة.
- Article 66
تجيز المادة للجهة الحكومية أن تدفع للمتعاقد دفعة مقدمة مقابل ضمان بنكي مساوٍ لقيمتها، وفق ما توضحه اللائحة.
للجهة الحكومية أن تدفع للمتعاقد معها دفعة مقدمة مقابل ضمان بنكي مساوٍ لهذه القيمة، وفقاً لما توضحه اللائحة.
- Article 67
تحيل المادة طريقة صرف مستحقات المتعاقد مع الجهة الحكومية إلى ما توضحه اللائحة التنفيذية للنظام.
تصرف مستحقات المتعاقد مع الجهة الحكومية وفقاً لما توضحه اللائحة.
- Article 68
تمنع المادة تعديل أسعار العقود والاتفاقيات الإطارية بالزيادة أو النقص إلا في ثلاث حالات محددة، وتحيل الشروط والإجراءات إلى اللائحة.
لا يجوز تعديل أسعار العقود أو الاتفاقيات الإطارية بالزيادة أو النقص إلا في الحالات الآتية: 1- تغير أسعار المواد أو الخدمات الرئيسة الداخلة في بنود المنافسة والت
- Article 69
تجيز المادة للجهة الحكومية، في حدود احتياجاتها الفعلية، إصدار أوامر تغيير بزيادة العقد حتى 10% من قيمته أو بتخفيضه حتى 20% وفق اللائحة.
للجهة الحكومية -في حدود احتياجاتها الفعلية- إصدار أوامر تغيير بالزيادة في العقد بما لا يتجاوز (10%) من قيمته، ولها إصدار أوامر تغيير بالتخفيض بما لا يتجاوز (20%
- Article 86
تنشئ المادة لجنة بقرار من وزير المالية تختص بتظلمات المتنافسين والمتعاقدين وطلبات تعديل الأسعار، وتجعل قراراتها ملزمة للجهة، وتشترط ضمانًا من المتظلم.
1- تكوّن بقرار من الوزير لجنة أو أكثر من المختصين، لا يقل عددهم عن خمسة ويحدد فيه رئيس اللجنة ونائبه، ويُنص في القرار على عضو احتياطي أو أكثر. ويعاد تشكيل هذه ا
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

