Article 36 of the Saudi Government Tenders and Procurement Law
المادة 36 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية · الفصل الثامن: المسابقة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
للجهة الحكومية أن تتعاقد على أفضل فكرة وتصميم، أو غيرها من حقوق الملكية الفكرية، عن طريق أسلوب المسابقة، وفقاً لما توضحه اللائحة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضيف هذه المادة أسلوبًا آخر من أساليب التعاقد الحكومي هو المسابقة. فبدل أن تطلب الجهة الحكومية عروض أسعار لشيء محدد سلفًا، تطرح مسابقة يتنافس فيها المشاركون بأفكارهم وتصاميمهم، ثم تتعاقد على الأفضل منها.
ويشمل نطاق المسابقة بحسب النص:
- أفضل فكرة وتصميم.
- غيرها من حقوق الملكية الفكرية.
واستخدام هذا الأسلوب جوازي للجهة. ولا تبين المادة كيف تُعلن المسابقة ولا كيف تُقيَّم المشاركات ولا ما يحصل عليه الفائز، بل تحيل ذلك كله إلى اللائحة التنفيذية.
ويناسب هذا الأسلوب الأعمال الإبداعية التي تكون فيها الجودة والفكرة أهم من السعر، كتصميم مبنى أو شعار أو فكرة مبتكرة. وهو يختلف عن المزايدة العكسية الإلكترونية في المادة 34 التي تقوم على اختيار أقل الأسعار، وعن التعاقد على توطين الصناعة في المادة 35 الذي تتولاه هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.
ولمن يشارك في مسابقة حكومية ويحتاج إلى حماية حقوقه في فكرته أو تصميمه، يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية والعقود الحكومية أو محامٍ في القضايا التجارية والملكية الفكرية.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
More articles on الاتفاقية الإطارية والمزايدة العكسية
- Article 14
تحدد المادة اختصاصات الجهة المختصة بالشراء الموحد، ومنها توحيد المشتريات المشتركة وإبرام الاتفاقيات الإطارية ومراجعة دراسات الجدوى وإعداد النماذج والتدريب.
دون إخلال باختصاص الهيئة العامة للصناعات العسكرية، وتنفيذاً لأحكام النظام؛ تختص الجهة المختصة بالشراء الموحد بما يلي: 1- تحديد الأعمال والمشتريات التي تحتاج إلي
- Article 15
تلزم المادة الجهات بشراء ما في قوائم الشراء الموحد عبر اتفاقياته الإطارية إلا بموافقته، وبعرض دراسات الجدوى ووثائق المنافسة عليه قبل الطرح، مع استثناءات محددة.
1- لا يجوز للجهة الحكومية تأمين المشتريات أو تنفيذ الأعمال الواردة في القوائم التي تعدها الجهة المختصة بالشراء الموحد إلا من خلال الاتفاقيات الإطارية التي أبرمت
- Article 33
تجيز المادة للجهة الحكومية إبرام اتفاقية إطارية مع من رست عليه المنافسة إذا تعذر تحديد الكميات أو حجم الأعمال أو الخدمات أو موعد تنفيذها.
للجهة الحكومية إبرام اتفاقية إطارية مع من رست عليه المنافسة تتضمن الأحكام التي سيجري في إطارها تنفيذ العقد، وذلك في الحالات التي يتعذر فيها تحديد كميات الأصناف
- Article 34
تجيز المادة للجهة الحكومية استخدام المزايدة العكسية الإلكترونية بشروط: مواصفات مفصلة، وسوق تنافسية، واستقبال العروض وترتيبها آليًا عبر البوابة، وتحديد المواعيد، وتزويد المتنافسين بالمعلومات.
للجهة الحكومية استخدام أسلوب المزايدة العكسية الإلكترونية وفقاً لما توضحه اللائحة، مع مراعاة الآتي: 1- أن تعد الجهة الحكومية مواصفات فنية مفصلة. 2- أن يكون هناك
- Article 35
تجيز المادة لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، بمبادرة منها أو بطلب من جهة حكومية وبعد موافقة وزارة المالية، التعاقد على توطين صناعة ونقل معرفة.
للهيئة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب من إحدى الجهات الحكومية -بعد موافقة الوزارة- التعاقد على توطين صناعة ونقل معرفة وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

