Article 60 of the Saudi Government Tenders and Procurement Law
المادة 60 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية · الفصل الأول: صياغة العقود ومدد تنفيذها
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- تلتزم الجهات الحكومية بعرض عقودها -التي تحددها اللائحة- على الوزارة لمراجعتها قبل توقيعها، وعلى الوزارة مراجعة تلك العقود خلال (خمسة عشر) يوم عمل من تاريخ ورودها إليها. فإن لم ترد الوزارة خلال هذه المدة عُدت موافقة. ويستثنى من حكم هذه المادة الجهات التي ليس لها اعتمادات بالميزانية العامة للدولة.
2- تحدد اللائحة ضوابط تطبيق هذه المادة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تنشئ هذه المادة رقابة مسبقة من وزارة المالية على بعض العقود الحكومية قبل توقيعها.
1- العقود المشمولة: تلتزم الجهات الحكومية بعرض عقودها التي تحددها اللائحة على الوزارة (وزارة المالية بحسب المادة 1) لمراجعتها قبل توقيعها. فليست كل العقود مشمولة، بل ما تحدده اللائحة فقط.
2- مدة المراجعة: على الوزارة مراجعة تلك العقود خلال 15 يوم عمل من تاريخ ورودها إليها.
3- الموافقة الضمنية: إذا لم ترد الوزارة خلال هذه المدة عُدّت موافقة. وهذا يمنع تعطل العقود بسبب تأخر المراجعة.
4- الاستثناء: يُستثنى من هذا الحكم الجهات التي ليس لها اعتمادات بالميزانية العامة للدولة.
5- الضوابط: تحدد اللائحة ضوابط تطبيق هذه المادة.
وأهمية هذه المادة للمتعاقد أن توقيع عقده قد يتوقف على انتهاء مراجعة الوزارة، أو مضي 15 يوم عمل دون رد منها. وتتصل بالمادة 59 التي تنص على تحرير العقد بعد إبلاغ الفائز بقرار الترسية وتقديم خطاب الضمان النهائي، وبالمادة 61 التي توجب على من تتم الترسية عليه تقديم ضمان نهائي بنسبة 5% من قيمة العقد خلال 15 يوم عمل من تاريخ إبلاغه بالترسية، مع جواز تمديدها لمدة مماثلة.
وإذا تأخر توقيع عقدك وأردت معرفة ما إذا كان خاضعًا لمراجعة الوزارة، فاستشر محامٍ متخصص في القضايا الإدارية والعقود الحكومية.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
More articles on إبرام العقد الحكومي والضمان النهائي
- Article 55
توجب المادة صياغة العقود الحكومية ووثائقها باللغة العربية مع جواز لغة أخرى بجانبها والعربية هي المعتمدة، وتجيز الاكتفاء بالمراسلات إذا لم تزد قيمة العقد على 300,000 ريال.
1- تُصاغ العقود ووثائقها وملحقاتها باللغة العربية، ويجوز استخدام لغة أخرى إلى جانب العربية على أن تكون العربية هي المعتمَدة في تفسير العقد وتنفيذه وتحديد مواصفا
- Article 56
تحدد المادة مدة عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر بخمس سنوات كحد أقصى إلا بموافقة الوزارة، وتوجب تناسب مدة التنفيذ مع الأعمال، وتضمين شروط الأداء والتقييم.
1- لا تتجاوز مدة عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر، كالصيانة والنظافة والتشغيل والإعاشة، (خمس) سنوات، وتجوز زيادتها في العقود التي تتطلب طبيعتها ذلك؛ بعد موافقة
- Article 57
تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد أنواع العقود التي يجوز للجهات الحكومية استخدامها.
تحدد اللائحة أنواع العقود التي يجوز للجهات الحكومية استخدامها.
- Article 58
تجيز المادة تضمين العقود الحكومية بنودًا تتعلق بنقل المعرفة والتدريب ومهارات التشغيل إلى موظفي الجهات الحكومية.
يجوز تضمين العقود بنوداً تتعلق بنقل المعرفة والتدريب ومهارات التشغيل إلى موظفي الجهات الحكومية.
- Article 59
يُحرر العقد مع الفائز بعد إبلاغه بالترسية وتقديم الضمان النهائي، ويُمكَّن المتعاقد في الإنشاءات العامة من البدء خلال 60 يومًا ما لم تنص الوثائق على غير ذلك.
1- يحرر العقد بين الجهة الحكومية وصاحب العرض الفائز بعد إبلاغه بقرار الترسية وتقديم خطاب الضمان النهائي. 2- يُمكّن المتعاقد معه في عقود الإنشاءات العامة من البد
- Article 61
تلزم المادة من رست عليه المنافسة بتقديم ضمان نهائي بنسبة 5% من قيمة العقد خلال 15 يوم عمل، وتبيّن جزاء التأخر والحالات المعفاة منه ومدة الاحتفاظ به.
1- يجب على من تتم الترسية عليه تقديم ضمان نهائي بنسبة (5%) من قيمة العقد، وذلك خلال (خمسة عشر) يوم عمل من تاريخ إبلاغه بالترسية. ويجوز للجهة الحكومية تمديد هذه
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

