Article 89 of the Saudi Government Tenders and Procurement Law
المادة 89 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية · الباب السابع: أحكام ختامية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
للجهات الحكومية التعاقد فيما بينها بطريق الاتفاق المباشر، بشرط أن تتولى بنفسها تنفيذ الأعمال أو تأمين المشتريات، ولها كذلك أن تنوب عن بعضها في مباشرة إجراءات التعاقد.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تتناول هذه المادة حالة خاصة هي تعاقد الجهات الحكومية بعضها مع بعض. والجهات الحكومية بحسب المادة الأولى هي الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمصالح والمؤسسات العامة والأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة المستقلة.
الحكم الأول: الاتفاق المباشر. يجوز للجهات الحكومية أن تتعاقد فيما بينها بطريق الاتفاق المباشر، أي دون طرح منافسة.
الشرط: أن تتولى الجهة المتعاقد معها بنفسها تنفيذ الأعمال أو تأمين المشتريات. فلا يصح -بحسب النص- أن تتخذ جهة حكومية الاتفاق المباشر وسيلة لإسناد العمل بعد ذلك إلى طرف خاص دون منافسة، لأن الشرط أن يكون التنفيذ منها هي.
الحكم الثاني: النيابة في الإجراءات. يجوز للجهات الحكومية أن تنوب عن بعضها في مباشرة إجراءات التعاقد، كأن تتولى جهة إجراءات التعاقد نيابة عن جهة أخرى. والنص لا يبين تفاصيل هذه النيابة.
وتأتي المادة في الأحكام الختامية، بعد المادة 88 التي تنظم لجنة النظر في مخالفات المتنافسين والمتعاقدين وعقوباتها، وقبل المادة 90 التي توجب التعاقد مباشرة مع المصرح لهم بالعمل وتمنع الوساطة.
وهذه المادة تهم في المقام الأول الجهات الحكومية نفسها، ومن يعمل في إدارات المشتريات فيها، ويمكن الرجوع إلى محامٍ متخصص في القضايا الإدارية عند الحاجة إلى تقدير تطبيقها على حالة معينة.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
More articles on الشراء المباشر
- Article 26
تمنع المادة تجزئة الأعمال والمشتريات بقصد الوصول بها إلى صلاحية الشراء المباشر أو المنافسة المحدودة أو صلاحيات المسؤولين المفوضين.
لا تجوز تجزئة الأعمال والمشتريات من أجل الوصول بها إلى صلاحية الشراء المباشر أو المنافسة المحدودة أو صلاحيات المسؤولين المفوَضين.
- Article 32
تحدد المادة ست حالات يجوز فيها للجهة الحكومية التعاقد بأسلوب الشراء المباشر، منها الأسلحة والمورد الحصري والقيمة التي لا تتجاوز 100,000 ريال والحالات الطارئة.
للجهة الحكومية التعاقد بأسلوب الشراء المباشر في الحالات الآتية: 1- تأمين مشتريات الأسلحة والمعدات العسكرية وقطع غيارها، وذلك من خلال الهيئة العامة للصناعات العس
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

