Article 32 of the Saudi Government Tenders and Procurement Law
المادة 32 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية · الفصل الرابع: الشراء المباشر
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
للجهة الحكومية التعاقد بأسلوب الشراء المباشر في الحالات الآتية:
1- تأمين مشتريات الأسلحة والمعدات العسكرية وقطع غيارها، وذلك من خلال الهيئة العامة للصناعات العسكرية.
2- إذا كانت الأعمال والمشتريات متوافرة حصرياً لدى متعهد أو مقاول أو مورد واحد، ولم يكن لها بديل مقبول، على أن يكون التعاقد وفق ما تحدده اللائحة.
3- إذا كانت التكلفة التقديرية للأعمال والمشتريات لا تتجاوز مبلغ (مائة ألف) ريال. وفي هذه الحالة تكون الأولوية في توجيه الدعوة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية.
4- إذا كان استخدام هذا الأسلوب ضروريًا لحماية مصالح الأمن الوطني ولا يمكن معه استخدام المنافسة العامة أو المحدودة. ويجب في هذه الحالة أن تقوم الجهة الحكومية -بعد إبرام العقد- بإعداد تقرير يتضمن الأسباب التي دعتها لاستخدام هذا الأسلوب وتزويد ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.
5- إذا كانت الأعمال والمشتريات متوافرة لدى مؤسسة أو جمعية أهلية واحدة أو كيان واحد من الكيانات غير الهادفة إلى الربح، بشرط أن تتولى بنفسها القيام بما تم التعاقد عليه.
6- الحالات الطارئة.
دون إخلال باختصاص الهيئة العامة للصناعات العسكرية بما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة؛ تحدد اللائحة ما يلزم من ضوابط وإجراءات لتنفيذ ما ورد في هذه المادة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تجيز هذه المادة للجهة الحكومية التعاقد بأسلوب الشراء المباشر في ست حالات محددة:
- الأسلحة والمعدات العسكرية وقطع غيارها، ويكون شراؤها من خلال الهيئة العامة للصناعات العسكرية.
- أن تكون الأعمال أو المشتريات متوافرة حصريًا لدى متعهد أو مقاول أو مورد واحد وليس لها بديل مقبول، على أن يتم التعاقد وفق ما تحدده اللائحة.
- ألا تتجاوز التكلفة التقديرية 100,000 ريال، وتكون الأولوية في توجيه الدعوة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية.
- أن يكون الشراء المباشر ضروريًا لحماية مصالح الأمن الوطني ولا يمكن معه استخدام المنافسة العامة أو المحدودة، وعندها يجب على الجهة بعد إبرام العقد إعداد تقرير بالأسباب وتزويد ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.
- أن تتوافر الأعمال أو المشتريات لدى مؤسسة أو جمعية أهلية واحدة أو كيان واحد غير هادف إلى الربح، بشرط أن يتولى التنفيذ بنفسه.
- الحالات الطارئة، وهي بحسب تعريف المادة 1 حالات يكون فيها تهديد جدي وغير متوقع للسلامة أو الأمن أو الصحة العامة، أو إخلال ينذر بخسائر في الأرواح أو الممتلكات، ولا يمكن التعامل معها بإجراءات المنافسة العادية.
وتحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية لتحديد ضوابط وإجراءات تطبيق هذه الحالات، دون إخلال باختصاص الهيئة العامة للصناعات العسكرية في الحالة الأولى.
ويختلف هذا الأسلوب عن المنافسة على مرحلتين في المادة 31 وعن الاتفاقية الإطارية في المادة 33. ولمن يتعامل مع جهة حكومية بالشراء المباشر ويحتاج تقييم وضعه، يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية والعقود الحكومية.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
More articles on الشراء المباشر
- Article 26
تمنع المادة تجزئة الأعمال والمشتريات بقصد الوصول بها إلى صلاحية الشراء المباشر أو المنافسة المحدودة أو صلاحيات المسؤولين المفوضين.
لا تجوز تجزئة الأعمال والمشتريات من أجل الوصول بها إلى صلاحية الشراء المباشر أو المنافسة المحدودة أو صلاحيات المسؤولين المفوَضين.
- Article 89
تجيز المادة للجهات الحكومية التعاقد فيما بينها بالاتفاق المباشر بشرط أن تتولى بنفسها التنفيذ أو التوريد، وأن تنوب عن بعضها في إجراءات التعاقد.
للجهات الحكومية التعاقد فيما بينها بطريق الاتفاق المباشر، بشرط أن تتولى بنفسها تنفيذ الأعمال أو تأمين المشتريات، ولها كذلك أن تنوب عن بعضها في مباشرة إجراءات ال
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

