Article 52 of the Saudi Government Tenders and Procurement Law
المادة 52 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية · الفصل الرابع: فحص العروض وصلاحية التعاقد
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
في حال إلغاء المنافسة ترد لأصحاب العروض قيمة وثائق المنافسة والضمانات الابتدائية، وفقاً لما توضحه اللائحة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تعالج هذه المادة أثرًا ماليًا مهمًا لإلغاء المنافسة، وهو حماية المتنافسين من خسارة ما دفعوه للمشاركة.
فإذا أُلغيت المنافسة، تُرد لأصحاب العروض أمران:
- قيمة وثائق المنافسة، أي المبلغ الذي دفعوه للحصول عليها.
- الضمانات الابتدائية التي قدموها مع عروضهم.
ويكون الرد وفق ما توضحه اللائحة التنفيذية، فهي التي تبين إجراءاته ومدده، والمادة لا تحدد ذلك بنفسها.
ولاحظ أن النص جاء عامًا في «حال إلغاء المنافسة»، دون أن يفرق بين أسباب الإلغاء.
وأسباب الإلغاء تحددها المادة 51، وهي: الأخطاء الجوهرية في الوثائق التي لا يمكن تداركها، والإجراء المخالف للنظام أو اللائحة الذي لا يمكن تصحيحه، ومؤشرات الاحتيال أو الفساد أو التواطؤ التي تمنع الترسية السليمة، ومخالفة جميع العروض للوثائق، واقتضاء المصلحة العامة.
أما إذا لم تُلغَ المنافسة واستمرت إلى الترسية، فإن المادة 53 تلزم الجهة بعد صدور قرار الترسية والإعلان عنه بفترة توقف من 5 إلى 10 أيام عمل لا يجوز خلالها اعتماد الترسية وتوقيع العقد.
وإذا تأخرت الجهة في رد ما يستحق لك بعد الإلغاء، فيمكنك استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية والعقود الحكومية.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
More articles on فحص العروض والترسية
- Article 24
توجب المادة على الجهة الحكومية أن تحدد في وثائق المنافسة معايير تقييم العروض ومقارنتها وقبولها وفقاً لما توضحه اللائحة.
تحدد الجهة الحكومية في وثائق المنافسة معايير تقييم ومقارنة وقبول العروض وفقاً لما توضحه اللائحة.
- Article 25
توجب المادة أن تكون معايير التقييم غير السعرية موضوعية ومتناسبة مع طبيعة الأعمال والمشتريات، وقابلة للتحديد الكمي بالقدر الممكن عملياً.
يجب أن تكون معايير التقييم غير السعرية موضوعية وتتناسب مع طبيعة الأعمال والمشتريات المراد طرحها، وأن تكون -بالقدر الممكن عملياً- قابلة للتحديد الكمي.
- Article 43
تنص المادة على تكوين لجنة أو أكثر لفتح العروض بقرار من رئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه، وفق ما توضحه اللائحة.
تكوّن بقرار من رئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه لجنة أو أكثر لفتح العروض، وفقاً لما توضحه اللائحة.
- Article 44
توجب المادة فتح العروض بحضور جميع أعضاء اللجنة في موعد انتهاء تلقيها مع إعداد محضر، وتجيز لأصحابها الحضور، وتلزم بإحالتها إلى لجنة الفحص خلال 3 أيام.
1- تفتح العروض بحضور جميع أعضاء اللجنة في موعد انتهاء مدة تلقي العروض، ويعَد محضر بذلك، وفي الحالات التي تتطلب تقديم عرض فني مستقل عن العرض المالي، تفتح العروض
- Article 45
تنظم المادة تكوين لجنة فحص العروض ومهامها ومشاركة جهة الشراء الموحد فيها وتدوين توصياتها في محضر، وتمنع الجمع بين رئاستها وصلاحية الترسية أو لجنة الفتح.
1- تكوّن لجنة أو أكثر بقرار من رئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه لفحص العروض، وفقاً لما توضحه اللائحة. وتتولى هذه اللجنة فحص العروض وتقديم توصياتها في الترسية على
- Article 46
توجب المادة فحص العروض وفق معايير وثائق المنافسة واستبعاد المخالف منها ورد ضماناته، وعند فصل العرضين يُفحص الفني أولًا ثم المالي للعروض الفنية المقبولة.
1- تفحص العروض وفقاً للمعايير المنصوص عليها في وثائق المنافسة، وتستبعد العروض المخالفة، وترد الضمانات الابتدائية لأصحابها. 2- في حال قدمت العروض في ملفين إلكترو
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

