Article 8 of the Saudi Government Tenders and Procurement Law
المادة 8 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية · الفصل الثالث: المبادئ الأساسية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يكون طرح الأعمال والمشتريات والتعاقد في حدود الاحتياجات الفعلية للجهة الحكومية، وبأسعار عادلة لا تزيد عن الأسعار السائدة في السوق.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضع هذه المادة ضابطين يحكمان كل طرح وتعاقد تقوم به الجهة الحكومية:
1. حدود الاحتياجات الفعلية: لا تطرح الجهة الحكومية أعمالاً أو مشتريات ولا تتعاقد عليها إلا بقدر حاجتها الحقيقية. فلا يجوز الشراء بكميات تزيد على الحاجة أو طلب أعمال لا تحتاجها الجهة فعلاً.
2. الأسعار العادلة: يجب أن يكون التعاقد بأسعار عادلة لا تزيد على الأسعار السائدة في السوق. فالسعر السائد في السوق هو السقف الذي لا يُتجاوز.
لماذا؟ لأن من أهداف النظام في المادة 2 حماية المال العام وتحقيق أفضل قيمة له بأسعار تنافسية عادلة. والشراء فوق الحاجة أو بأعلى من سعر السوق يُهدر المال العام.
وتتكامل هذه المادة مع المادة 7 التي تمنع قبول العروض والتعاقد إلا طبقاً لأحكام النظام، ومع المادة 9 التي تمنح الأولوية في التعامل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والمحتوى المحلي والشركات المدرجة في السوق المالية.
والمادة لا تبيّن طريقة قياس الأسعار السائدة أو تحديد الاحتياج، وتنظم مواد أخرى في النظام ولائحته هذه التفاصيل.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
More articles on أحكام عامة ومبادئ المنافسات الحكومية
- Article 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الرئيسة المستخدمة في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، مثل الجهات الحكومية والبوابة والاتفاقية الإطارية والتأهيل وفترة التوقف والحالتين الطارئة والعاجلة.
يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: النظام: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
- Article 2
تبيّن المادة أهداف النظام: تنظيم إجراءات الأعمال والمشتريات ومنع استغلال النفوذ، وتحقيق أفضل قيمة للمال العام، وتعزيز النزاهة والمساواة والشفافية والتنمية الاقتصادية.
يهدف النظام إلى الآتي: 1- تنظيم الإجراءات ذات الصلة بالأعمال والمشتريات، ومنع استغلال النفوذ وتأثير المصالح الشخصية فيها؛ وذلك حماية للمال العام. 2- تحقيق أفضل
- Article 3
تلزم المادة الجهات الحكومية بالتعامل مع المرخص لهم فقط، وعند التعامل مع أجانب داخل المملكة تتأكد أولاً من عدم توافر أكثر من شخص محلي مؤهل.
1- تتعامل الجهات الحكومية عند تنفيذ أعمالها وتأمين مشترياتها مع الأشخاص المرخص لهم بذلك، طبقاً للأنظمة والقواعد المتبعة. 2- على الجهة الحكومية عند تعاملها مع أش
- Article 4
تقرر المادة أن كل من تتوافر فيه شروط التعامل مع الجهة الحكومية يُعطى فرصاً متساوية ويُعامل على قدم المساواة مع غيره.
يعطى جميع الأشخاص الراغبين في التعامل مع الجهة الحكومية، ممن تتوافر فيهم الشروط التي تؤهلهم لهذا التعامل؛ فرصاً متساوية ويعاملون على قدم المساواة.
- Article 5
توجب المادة توفير معلومات واضحة وموحدة للمتنافسين عن الأعمال والمشتريات المطلوبة، وتمكينهم من الحصول عليها في وقت محدد.
تُوفَر للمتنافسين معلومات واضحة وموحدة عن الأعمال والمشتريات المطلوبة، ويمكَنون من الحصول عليها في وقت محدد.
- Article 6
تُخضع المادة المنافسة العامة لثلاثة مبادئ هي العلانية والشفافية وتكافؤ الفرص.
تخضع المنافسة العامة لمبادئ العلانية والشفافية وتكافؤ الفرص.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

