Article 26 of the Saudi Government Tenders and Procurement Law
المادة 26 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية · الفصل الثالث عشر: تجزئة المنافسة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
لا تجوز تجزئة الأعمال والمشتريات من أجل الوصول بها إلى صلاحية الشراء المباشر أو المنافسة المحدودة أو صلاحيات المسؤولين المفوَضين.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تمنع هذه المادة صورة محددة من التحايل في المشتريات الحكومية: تجزئة الأعمال والمشتريات.
ما المقصود بالتجزئة الممنوعة؟ تقسيم عمل أو شراء واحد إلى أجزاء أصغر من أجل الوصول بها إلى إحدى ثلاث صلاحيات:
- صلاحية الشراء المباشر.
- صلاحية المنافسة المحدودة.
- صلاحيات المسؤولين المفوَّضين.
فإذا كانت قيمة العمل كاملاً تتطلب أسلوباً أو مستوى صلاحية معيناً، لم يجز تقسيمه إلى أجزاء ليقع كل جزء تحت حد أقل يسمح بأسلوب أيسر أو بصلاحية مسؤول أدنى.
ركن القصد: المادة تربط المنع بالغاية ("من أجل الوصول بها")، فالممنوع هو التجزئة التي يُقصد بها الوصول إلى تلك الصلاحيات.
لماذا؟ لأن التجزئة بهذا القصد تُفرغ ضوابط المنافسة من مضمونها، وتُضعف حماية المال العام.
علاقتها بالمواد الأخرى: تضبط المادة 25 معايير التقييم غير السعرية، وتجيز المادة 27 قبول العروض بالتضامن وفق ما توضحه اللائحة. ولا تحدد هذه المادة حدود الصلاحيات ولا الجزاء على المخالفة، فهذه تنظمها مواد أخرى في النظام.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
More articles on وثائق المنافسة والمواصفات
- Article 5
توجب المادة توفير معلومات واضحة وموحدة للمتنافسين عن الأعمال والمشتريات المطلوبة، وتمكينهم من الحصول عليها في وقت محدد.
تُوفَر للمتنافسين معلومات واضحة وموحدة عن الأعمال والمشتريات المطلوبة، ويمكَنون من الحصول عليها في وقت محدد.
- Article 8
توجب المادة أن يكون طرح الأعمال والمشتريات والتعاقد في حدود الاحتياجات الفعلية للجهة الحكومية، وبأسعار عادلة لا تزيد على الأسعار السائدة في السوق.
يكون طرح الأعمال والمشتريات والتعاقد في حدود الاحتياجات الفعلية للجهة الحكومية، وبأسعار عادلة لا تزيد عن الأسعار السائدة في السوق.
- Article 21
توجب المادة أن تتضمن وثائق المنافسات بيانات الأعمال والمشتريات وفق اللائحة، وأن تتوفر إلكترونياً في البوابة أو ورقياً عند التعذر الفني، وتحيل معايير تكاليفها إلى اللائحة.
1- يجب أن تتضمن وثائق المنافسات المعلومات والبيانات الخاصة بالأعمال والمشتريات المطروحة وفقاً لما تحدده اللائحة. 2- يجب توفير نسخ إلكترونية لوثائق المنافسة في ا
- Article 22
توجب المادة أن تكون المواصفات الفنية تفصيلية ودقيقة ولا تشير إلى علامة تجارية أو مورد بعينه إلا باستثناء مشروط، مع عدم المبالغة ومراعاة ذوي الإعاقة.
1- يجب أن تكون الشروط والمواصفات الفنية للأعمال والمشتريات المطروحة تفصيلية ودقيقة وواضحة، وأن تراعي المواصفات القياسية المعتمدة أو المواصفات العالمية فيما ليس
- Article 23
توجب المادة على الجهة الحكومية قبل وضع التكلفة التقديرية دراسة أسعار السوق بدقة مع تحديد حد أعلى لقيمة العقد المتوقعة، ووضع ضوابط للحفاظ على سرية التكلفة.
على الجهة الحكومية -قبل وضع التكلفة التقديرية للأعمال والمشتريات- القيام بالآتي: 1- دراسة أسعار السوق بشكل دقيق، وأن تراعي في ذلك تحديد حد أعلى للقيمة الإجمالية
- Article 24
توجب المادة على الجهة الحكومية أن تحدد في وثائق المنافسة معايير تقييم العروض ومقارنتها وقبولها وفقاً لما توضحه اللائحة.
تحدد الجهة الحكومية في وثائق المنافسة معايير تقييم ومقارنة وقبول العروض وفقاً لما توضحه اللائحة.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

