Article 43 of the Saudi Government Tenders and Procurement Law
المادة 43 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية · الفصل الثالث: فتح العروض
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
تكوّن بقرار من رئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه لجنة أو أكثر لفتح العروض، وفقاً لما توضحه اللائحة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد هذه المادة من يتولى فتح العروض في المنافسات الحكومية، وكيف تُشكَّل هذه الجهة.
- الأداة: تُكوَّن اللجنة بقرار.
- مُصدر القرار: رئيس الجهة الحكومية، وهو بحسب تعريف المادة 1 الوزير أو الرئيس أو المحافظ أو المسؤول الأول في الجهة، أو من يفوضه.
- العدد: يجوز تكوين لجنة واحدة أو أكثر، بحسب حاجة الجهة وحجم منافساتها.
- التفاصيل: تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية بيان ما يتعلق بهذه اللجان، كتشكيلها وعدد أعضائها.
والغاية من جعل فتح العروض بيد لجنة مشكلة رسميًا أن يتم الفتح بشكل جماعي ومنضبط، بما يحمي سرية العروض ونزاهة المنافسة.
وتبين المادة 44 كيف تعمل هذه اللجنة: فالعروض تُفتح بحضور جميع أعضائها في موعد انتهاء مدة تلقي العروض ويُعد محضر بذلك، ولأصحاب العروض حضور جلسات الفتح، وعلى اللجنة خلال 3 أيام من تاريخ الفتح إحالة محضرها والعروض إلى لجنة فحص العروض.
وهذه المادة تنظيمية موجهة إلى الجهات الحكومية في المقام الأول. وإذا كان لديك اعتراض على إجراءات فتح عروض شاركت فيها، فيمكنك استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية والعقود الحكومية.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
More articles on فحص العروض والترسية
- Article 24
توجب المادة على الجهة الحكومية أن تحدد في وثائق المنافسة معايير تقييم العروض ومقارنتها وقبولها وفقاً لما توضحه اللائحة.
تحدد الجهة الحكومية في وثائق المنافسة معايير تقييم ومقارنة وقبول العروض وفقاً لما توضحه اللائحة.
- Article 25
توجب المادة أن تكون معايير التقييم غير السعرية موضوعية ومتناسبة مع طبيعة الأعمال والمشتريات، وقابلة للتحديد الكمي بالقدر الممكن عملياً.
يجب أن تكون معايير التقييم غير السعرية موضوعية وتتناسب مع طبيعة الأعمال والمشتريات المراد طرحها، وأن تكون -بالقدر الممكن عملياً- قابلة للتحديد الكمي.
- Article 44
توجب المادة فتح العروض بحضور جميع أعضاء اللجنة في موعد انتهاء تلقيها مع إعداد محضر، وتجيز لأصحابها الحضور، وتلزم بإحالتها إلى لجنة الفحص خلال 3 أيام.
1- تفتح العروض بحضور جميع أعضاء اللجنة في موعد انتهاء مدة تلقي العروض، ويعَد محضر بذلك، وفي الحالات التي تتطلب تقديم عرض فني مستقل عن العرض المالي، تفتح العروض
- Article 45
تنظم المادة تكوين لجنة فحص العروض ومهامها ومشاركة جهة الشراء الموحد فيها وتدوين توصياتها في محضر، وتمنع الجمع بين رئاستها وصلاحية الترسية أو لجنة الفتح.
1- تكوّن لجنة أو أكثر بقرار من رئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه لفحص العروض، وفقاً لما توضحه اللائحة. وتتولى هذه اللجنة فحص العروض وتقديم توصياتها في الترسية على
- Article 46
توجب المادة فحص العروض وفق معايير وثائق المنافسة واستبعاد المخالف منها ورد ضماناته، وعند فصل العرضين يُفحص الفني أولًا ثم المالي للعروض الفنية المقبولة.
1- تفحص العروض وفقاً للمعايير المنصوص عليها في وثائق المنافسة، وتستبعد العروض المخالفة، وترد الضمانات الابتدائية لأصحابها. 2- في حال قدمت العروض في ملفين إلكترو
- Article 47
تجيز المادة للجنة فحص العروض التفاوض مع صاحب أفضل عرض ثم من يليه إذا ارتفع سعره ظاهرًا عن أسعار السوق أو زاد على المبالغ المعتمدة، وتبين متى تُلغى المنافسة.
للجنة فحص العروض التفاوض مع صاحب أفضل عرض ثم مع من يليه من المتنافسين في الحالتين الآتيتين: 1- إذا ارتفع سعر أفضل عرض عن الأسعار السائدة في السوق بشكل ظاهر، تحد
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

