Article 51 of the Saudi Government Tenders and Procurement Law
المادة 51 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية · الفصل الرابع: فحص العروض وصلاحية التعاقد
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
تلغى المنافسة في الحالات الآتية:
1- إذا كان في وثائق المنافسة أخطاء جوهرية لا يمكن تداركها.
2- إذا اتُخذ إجراء مخالف لأحكام النظام أو اللائحة لا يمكن تصحيحه.
3- إذا كان هناك مؤشرات واضحة على أن هناك احتيالاً أو ارتكاب أي من ممارسات الفساد، أو تواطؤاً بين المتنافسين أو أطراف لهم صلة بالمنافسة على نحو لا يمكن معه ترسية المنافسة بما يتفق مع أحكام النظام واللائحة.
4- إذا خالفت جميع العروض وثائق المنافسة.
5- إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تبين هذه المادة الحالات التي تُلغى فيها المنافسة، وصيغتها «تلغى» تفيد أن الإلغاء يقع عند توافر إحدى هذه الحالات:
- أخطاء جوهرية في وثائق المنافسة لا يمكن تداركها. فالخطأ البسيط القابل للتصحيح لا يكفي.
- اتخاذ إجراء مخالف لأحكام النظام أو اللائحة لا يمكن تصحيحه.
- مؤشرات واضحة على احتيال أو فساد أو تواطؤ بين المتنافسين أو أطراف لهم صلة بالمنافسة، على نحو لا يمكن معه ترسية المنافسة بما يتفق مع النظام واللائحة.
- مخالفة جميع العروض وثائق المنافسة.
- اقتضاء المصلحة العامة الإلغاء.
ويُلاحظ أن الحالات الثلاث الأولى مقيدة بقيد مهم: أن يكون الخلل غير قابل للتدارك أو التصحيح، أو أن يحول دون ترسية سليمة. فوجود الخطأ أو المخالفة وحده لا يكفي ما لم يبلغ هذا الحد.
وترتبط هذه المادة بالمادة 50، فإذا قُدمت عدة عروض وكانت كلها غير مطابقة لوثائق المنافسة عدا عرض واحد، فلا يُقبل هذا العرض إلا إذا كانت أسعاره مماثلة للأسعار السائدة وبعد موافقة رئيس الجهة الحكومية. أما إذا خالفت جميع العروض، فهي الحالة الرابعة هنا.
وعند الإلغاء لا يخسر المتنافسون ما دفعوه؛ إذ تنص المادة 52 على أن تُرد لأصحاب العروض قيمة وثائق المنافسة والضمانات الابتدائية وفق ما توضحه اللائحة.
وإذا أُلغيت منافسة شاركت فيها وترى أن سبب الإلغاء غير صحيح، فاستشر محامٍ متخصص في القضايا الإدارية والعقود الحكومية.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
More articles on فحص العروض والترسية
- Article 24
توجب المادة على الجهة الحكومية أن تحدد في وثائق المنافسة معايير تقييم العروض ومقارنتها وقبولها وفقاً لما توضحه اللائحة.
تحدد الجهة الحكومية في وثائق المنافسة معايير تقييم ومقارنة وقبول العروض وفقاً لما توضحه اللائحة.
- Article 25
توجب المادة أن تكون معايير التقييم غير السعرية موضوعية ومتناسبة مع طبيعة الأعمال والمشتريات، وقابلة للتحديد الكمي بالقدر الممكن عملياً.
يجب أن تكون معايير التقييم غير السعرية موضوعية وتتناسب مع طبيعة الأعمال والمشتريات المراد طرحها، وأن تكون -بالقدر الممكن عملياً- قابلة للتحديد الكمي.
- Article 43
تنص المادة على تكوين لجنة أو أكثر لفتح العروض بقرار من رئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه، وفق ما توضحه اللائحة.
تكوّن بقرار من رئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه لجنة أو أكثر لفتح العروض، وفقاً لما توضحه اللائحة.
- Article 44
توجب المادة فتح العروض بحضور جميع أعضاء اللجنة في موعد انتهاء تلقيها مع إعداد محضر، وتجيز لأصحابها الحضور، وتلزم بإحالتها إلى لجنة الفحص خلال 3 أيام.
1- تفتح العروض بحضور جميع أعضاء اللجنة في موعد انتهاء مدة تلقي العروض، ويعَد محضر بذلك، وفي الحالات التي تتطلب تقديم عرض فني مستقل عن العرض المالي، تفتح العروض
- Article 45
تنظم المادة تكوين لجنة فحص العروض ومهامها ومشاركة جهة الشراء الموحد فيها وتدوين توصياتها في محضر، وتمنع الجمع بين رئاستها وصلاحية الترسية أو لجنة الفتح.
1- تكوّن لجنة أو أكثر بقرار من رئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه لفحص العروض، وفقاً لما توضحه اللائحة. وتتولى هذه اللجنة فحص العروض وتقديم توصياتها في الترسية على
- Article 46
توجب المادة فحص العروض وفق معايير وثائق المنافسة واستبعاد المخالف منها ورد ضماناته، وعند فصل العرضين يُفحص الفني أولًا ثم المالي للعروض الفنية المقبولة.
1- تفحص العروض وفقاً للمعايير المنصوص عليها في وثائق المنافسة، وتستبعد العروض المخالفة، وترد الضمانات الابتدائية لأصحابها. 2- في حال قدمت العروض في ملفين إلكترو
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

