Article 11 of the Saudi Government Tenders and Procurement Law
المادة 11 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية · الفصل الرابع: نطاق تطبيق النظام
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
تخضع لأحكام النظام الأعمال والمشتريات التي تنفَذ خارج المملكة، ويجوز استثناؤها من بعض تلك الأحكام وفق ما توضحه اللائحة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تعالج هذه المادة حالة الأعمال والمشتريات التي تنفذ خارج المملكة، وتضع فيها حكمين:
1. الأصل: الخضوع للنظام. هذه الأعمال والمشتريات تخضع لأحكام النظام كما تخضع لها الأعمال داخل المملكة. فتنفيذ العمل في الخارج لا يُخرجه بذاته من نطاق النظام.
2. الاستثناء: جواز الاستثناء من بعض الأحكام. يجوز استثناؤها من بعض أحكام النظام لا من جميعها، وذلك وفق ما توضحه اللائحة التنفيذية. فالمادة نفسها لا تحدد الأحكام التي يجوز الاستثناء منها ولا شروطه، بل تترك ذلك للائحة.
علاقتها بالمادة 10: تقرر المادة 10 أن النظام يطبق على جميع الجهات الحكومية، وتأتي هذه المادة لتبيّن أن مكان التنفيذ خارج المملكة لا يغيّر هذا الأصل، مع مرونة يتيحها الاستثناء الجزئي.
وفي السياق نفسه تنظم المادة 12 التخطيط المسبق للأعمال والمشتريات ونشر الجهة لخطتها في بداية كل سنة مالية، دون إخلال بما يقتضيه الأمن الوطني من سرية.
وللشركات الأجنبية التي تتعامل مع جهات حكومية سعودية في الخارج أن تستشير محامٍ متخصص في العقود الحكومية والقضايا الإدارية لمعرفة الأحكام المطبقة على تعاقدها وفق اللائحة.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
More articles on أحكام عامة ومبادئ المنافسات الحكومية
- Article 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الرئيسة المستخدمة في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، مثل الجهات الحكومية والبوابة والاتفاقية الإطارية والتأهيل وفترة التوقف والحالتين الطارئة والعاجلة.
يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: النظام: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
- Article 2
تبيّن المادة أهداف النظام: تنظيم إجراءات الأعمال والمشتريات ومنع استغلال النفوذ، وتحقيق أفضل قيمة للمال العام، وتعزيز النزاهة والمساواة والشفافية والتنمية الاقتصادية.
يهدف النظام إلى الآتي: 1- تنظيم الإجراءات ذات الصلة بالأعمال والمشتريات، ومنع استغلال النفوذ وتأثير المصالح الشخصية فيها؛ وذلك حماية للمال العام. 2- تحقيق أفضل
- Article 3
تلزم المادة الجهات الحكومية بالتعامل مع المرخص لهم فقط، وعند التعامل مع أجانب داخل المملكة تتأكد أولاً من عدم توافر أكثر من شخص محلي مؤهل.
1- تتعامل الجهات الحكومية عند تنفيذ أعمالها وتأمين مشترياتها مع الأشخاص المرخص لهم بذلك، طبقاً للأنظمة والقواعد المتبعة. 2- على الجهة الحكومية عند تعاملها مع أش
- Article 4
تقرر المادة أن كل من تتوافر فيه شروط التعامل مع الجهة الحكومية يُعطى فرصاً متساوية ويُعامل على قدم المساواة مع غيره.
يعطى جميع الأشخاص الراغبين في التعامل مع الجهة الحكومية، ممن تتوافر فيهم الشروط التي تؤهلهم لهذا التعامل؛ فرصاً متساوية ويعاملون على قدم المساواة.
- Article 5
توجب المادة توفير معلومات واضحة وموحدة للمتنافسين عن الأعمال والمشتريات المطلوبة، وتمكينهم من الحصول عليها في وقت محدد.
تُوفَر للمتنافسين معلومات واضحة وموحدة عن الأعمال والمشتريات المطلوبة، ويمكَنون من الحصول عليها في وقت محدد.
- Article 6
تُخضع المادة المنافسة العامة لثلاثة مبادئ هي العلانية والشفافية وتكافؤ الفرص.
تخضع المنافسة العامة لمبادئ العلانية والشفافية وتكافؤ الفرص.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

