Article 58 of the Saudi Government Tenders and Procurement Law
المادة 58 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية · الفصل الأول: صياغة العقود ومدد تنفيذها
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يجوز تضمين العقود بنوداً تتعلق بنقل المعرفة والتدريب ومهارات التشغيل إلى موظفي الجهات الحكومية.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تفتح هذه المادة الباب أمام الجهات الحكومية لأن تستفيد من عقودها بما يتجاوز الحصول على السلعة أو الخدمة، وذلك بأن يجوز تضمين العقود بنودًا تتعلق بثلاثة أمور:
- نقل المعرفة.
- التدريب.
- مهارات التشغيل.
والمستفيد من هذه البنود بحسب النص هم موظفو الجهات الحكومية.
ويُلاحظ ما يلي:
- الحكم جوازي («يجوز»)، فليست كل العقود ملزمة بتضمين هذه البنود، والأمر يعود إلى ما تراه الجهة مناسبًا لطبيعة العقد.
- إذا تضمّن العقد هذه البنود، فإنها تصبح جزءًا من التزامات المتعاقد، فيلزمه تنفيذها كبقية شروط العقد.
- المادة لا تحدد شكل التدريب أو مدته أو عدد المتدربين، فهذه تُحدد في العقد نفسه.
والفائدة العملية أن الجهة الحكومية لا تبقى معتمدة على المتعاقد في تشغيل ما اشترته، بل يكتسب موظفوها القدرة على ذلك. فمثلًا عقد توريد نظام تقني قد يتضمن تدريب موظفي الجهة على تشغيله.
وتتصل هذه المادة بالمادة 57 التي تحيل إلى اللائحة تحديد أنواع العقود، وبالمادة 59 التي تنص على تحرير العقد بين الجهة وصاحب العرض الفائز بعد إبلاغه بقرار الترسية وتقديم خطاب الضمان النهائي.
وقبل توقيع عقد يتضمن التزامات بالتدريب ونقل المعرفة، يحسن أن تراجع صياغتها مع محامٍ متخصص في القضايا الإدارية والعقود الحكومية.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
More articles on إبرام العقد الحكومي والضمان النهائي
- Article 55
توجب المادة صياغة العقود الحكومية ووثائقها باللغة العربية مع جواز لغة أخرى بجانبها والعربية هي المعتمدة، وتجيز الاكتفاء بالمراسلات إذا لم تزد قيمة العقد على 300,000 ريال.
1- تُصاغ العقود ووثائقها وملحقاتها باللغة العربية، ويجوز استخدام لغة أخرى إلى جانب العربية على أن تكون العربية هي المعتمَدة في تفسير العقد وتنفيذه وتحديد مواصفا
- Article 56
تحدد المادة مدة عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر بخمس سنوات كحد أقصى إلا بموافقة الوزارة، وتوجب تناسب مدة التنفيذ مع الأعمال، وتضمين شروط الأداء والتقييم.
1- لا تتجاوز مدة عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر، كالصيانة والنظافة والتشغيل والإعاشة، (خمس) سنوات، وتجوز زيادتها في العقود التي تتطلب طبيعتها ذلك؛ بعد موافقة
- Article 57
تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد أنواع العقود التي يجوز للجهات الحكومية استخدامها.
تحدد اللائحة أنواع العقود التي يجوز للجهات الحكومية استخدامها.
- Article 59
يُحرر العقد مع الفائز بعد إبلاغه بالترسية وتقديم الضمان النهائي، ويُمكَّن المتعاقد في الإنشاءات العامة من البدء خلال 60 يومًا ما لم تنص الوثائق على غير ذلك.
1- يحرر العقد بين الجهة الحكومية وصاحب العرض الفائز بعد إبلاغه بقرار الترسية وتقديم خطاب الضمان النهائي. 2- يُمكّن المتعاقد معه في عقود الإنشاءات العامة من البد
- Article 60
تلزم المادة الجهات الحكومية بعرض العقود التي تحددها اللائحة على وزارة المالية قبل توقيعها، وعلى الوزارة مراجعتها خلال 15 يوم عمل وإلا عُدت موافقة.
1- تلتزم الجهات الحكومية بعرض عقودها -التي تحددها اللائحة- على الوزارة لمراجعتها قبل توقيعها، وعلى الوزارة مراجعة تلك العقود خلال (خمسة عشر) يوم عمل من تاريخ ور
- Article 61
تلزم المادة من رست عليه المنافسة بتقديم ضمان نهائي بنسبة 5% من قيمة العقد خلال 15 يوم عمل، وتبيّن جزاء التأخر والحالات المعفاة منه ومدة الاحتفاظ به.
1- يجب على من تتم الترسية عليه تقديم ضمان نهائي بنسبة (5%) من قيمة العقد، وذلك خلال (خمسة عشر) يوم عمل من تاريخ إبلاغه بالترسية. ويجوز للجهة الحكومية تمديد هذه
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

