Article 62 of the Saudi Government Tenders and Procurement Law
المادة 62 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية · الفصل الثاني: الضمان النهائي
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يخفض الضمان النهائي في عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر سنوياً بحسب ما يتم تنفيذه من الأعمال، على ألا يقل الضمان في جميع الأحوال عن (5%) من قيمة الأعمال المتبقية من العقد.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تخص هذه المادة نوعًا محددًا من العقود هو عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر، كالعقود التي تمتد سنوات ويُنفذ فيها العمل بصورة متواصلة.
الأصل وفق المادة 61 أن يقدم المتعاقد ضمانًا نهائيًا بنسبة 5% من قيمة العقد، وأن يبقى محفوظًا حتى يفي بالتزاماته ويُستلم المشروع نهائيًا. غير أن هذه المادة تراعي أن جزءًا من العقد يُنجز كل سنة، فتقرر أن الضمان النهائي يُخفَّض سنويًا بحسب ما نُفذ من الأعمال.
وللتخفيض حد أدنى لا يجوز النزول عنه: ألا يقل الضمان في جميع الأحوال عن 5% من قيمة الأعمال المتبقية من العقد. فكلما تقدم التنفيذ قلّت الأعمال المتبقية، وقلّ معها الحد الأدنى للضمان.
وفائدة هذا الحكم للمتعاقد أنه لا يظل مجمِّدًا لضمان بنكي بكامل قيمته الأولى طوال سنوات العقد، بينما تبقى الجهة الحكومية محمية بضمان يتناسب مع ما لم يُنفذ بعد. ويُقدَّم الضمان في أحد الأشكال التي تقبلها المادة 63، كخطاب ضمان بنكي من بنك محلي.
ولا يذكر النص إجراءات التخفيض أو طريقة إثبات ما نُفذ، لذا يُرجع في التفاصيل إلى العقد ووثائقه، ويمكن استشارة محامٍ متخصص في العقود الحكومية عند الخلاف.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
More articles on إبرام العقد الحكومي والضمان النهائي
- Article 55
توجب المادة صياغة العقود الحكومية ووثائقها باللغة العربية مع جواز لغة أخرى بجانبها والعربية هي المعتمدة، وتجيز الاكتفاء بالمراسلات إذا لم تزد قيمة العقد على 300,000 ريال.
1- تُصاغ العقود ووثائقها وملحقاتها باللغة العربية، ويجوز استخدام لغة أخرى إلى جانب العربية على أن تكون العربية هي المعتمَدة في تفسير العقد وتنفيذه وتحديد مواصفا
- Article 56
تحدد المادة مدة عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر بخمس سنوات كحد أقصى إلا بموافقة الوزارة، وتوجب تناسب مدة التنفيذ مع الأعمال، وتضمين شروط الأداء والتقييم.
1- لا تتجاوز مدة عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر، كالصيانة والنظافة والتشغيل والإعاشة، (خمس) سنوات، وتجوز زيادتها في العقود التي تتطلب طبيعتها ذلك؛ بعد موافقة
- Article 57
تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد أنواع العقود التي يجوز للجهات الحكومية استخدامها.
تحدد اللائحة أنواع العقود التي يجوز للجهات الحكومية استخدامها.
- Article 58
تجيز المادة تضمين العقود الحكومية بنودًا تتعلق بنقل المعرفة والتدريب ومهارات التشغيل إلى موظفي الجهات الحكومية.
يجوز تضمين العقود بنوداً تتعلق بنقل المعرفة والتدريب ومهارات التشغيل إلى موظفي الجهات الحكومية.
- Article 59
يُحرر العقد مع الفائز بعد إبلاغه بالترسية وتقديم الضمان النهائي، ويُمكَّن المتعاقد في الإنشاءات العامة من البدء خلال 60 يومًا ما لم تنص الوثائق على غير ذلك.
1- يحرر العقد بين الجهة الحكومية وصاحب العرض الفائز بعد إبلاغه بقرار الترسية وتقديم خطاب الضمان النهائي. 2- يُمكّن المتعاقد معه في عقود الإنشاءات العامة من البد
- Article 60
تلزم المادة الجهات الحكومية بعرض العقود التي تحددها اللائحة على وزارة المالية قبل توقيعها، وعلى الوزارة مراجعتها خلال 15 يوم عمل وإلا عُدت موافقة.
1- تلتزم الجهات الحكومية بعرض عقودها -التي تحددها اللائحة- على الوزارة لمراجعتها قبل توقيعها، وعلى الوزارة مراجعة تلك العقود خلال (خمسة عشر) يوم عمل من تاريخ ور
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

