Article 33 of the Saudi Government Tenders and Procurement Law
المادة 33 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية · الفصل الخامس: الاتفاقية الإطارية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
للجهة الحكومية إبرام اتفاقية إطارية مع من رست عليه المنافسة تتضمن الأحكام التي سيجري في إطارها تنفيذ العقد، وذلك في الحالات التي يتعذر فيها تحديد كميات الأصناف أو حجم الأعمال أو الخدمات المتعاقد عليها أو موعد تنفيذها، وفقاً لما توضحه اللائحة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تنظم هذه المادة الاتفاقية الإطارية، وهي بحسب تعريف المادة 1 اتفاقية بين جهة حكومية أو أكثر وواحد أو أكثر من الموردين أو المقاولين أو المتعهدين، تتضمن شروط وأحكام العقود التي ستُرسّى خلال مدة معينة.
وبموجب هذه المادة يجوز للجهة الحكومية أن تبرم هذه الاتفاقية مع من رست عليه المنافسة، فتضع فيها الأحكام التي سيجري في إطارها تنفيذ العقد. ويكون ذلك في الحالات التي يتعذر فيها تحديد أحد الأمور الآتية مسبقًا:
- كميات الأصناف المطلوبة.
- حجم الأعمال أو الخدمات المتعاقد عليها.
- موعد تنفيذها.
والفكرة العملية أن بعض الاحتياجات متكررة لكنها غير قابلة للتقدير الدقيق، كالمواد التي تُطلب بحسب الحاجة على مدار مدة معينة؛ فبدل طرح منافسة مستقلة لكل طلب، تُحدد الشروط مرة واحدة ثم يتم التنفيذ في إطارها.
ولاحظ أن الاتفاقية تُبرم مع من رست عليه المنافسة، أي أنها لا تُغني عن إجراءات الطرح والترسية. أما تفاصيل إبرامها ومدتها وطريقة إصدار الطلبات بموجبها فتحيلها المادة إلى اللائحة التنفيذية.
وهذا أسلوب مستقل عن الشراء المباشر في المادة 32 وعن المزايدة العكسية الإلكترونية في المادة 34. ولمن يرغب في فهم التزاماته في اتفاقية إطارية مع جهة حكومية، يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية والعقود الحكومية.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
More articles on الاتفاقية الإطارية والمزايدة العكسية
- Article 14
تحدد المادة اختصاصات الجهة المختصة بالشراء الموحد، ومنها توحيد المشتريات المشتركة وإبرام الاتفاقيات الإطارية ومراجعة دراسات الجدوى وإعداد النماذج والتدريب.
دون إخلال باختصاص الهيئة العامة للصناعات العسكرية، وتنفيذاً لأحكام النظام؛ تختص الجهة المختصة بالشراء الموحد بما يلي: 1- تحديد الأعمال والمشتريات التي تحتاج إلي
- Article 15
تلزم المادة الجهات بشراء ما في قوائم الشراء الموحد عبر اتفاقياته الإطارية إلا بموافقته، وبعرض دراسات الجدوى ووثائق المنافسة عليه قبل الطرح، مع استثناءات محددة.
1- لا يجوز للجهة الحكومية تأمين المشتريات أو تنفيذ الأعمال الواردة في القوائم التي تعدها الجهة المختصة بالشراء الموحد إلا من خلال الاتفاقيات الإطارية التي أبرمت
- Article 34
تجيز المادة للجهة الحكومية استخدام المزايدة العكسية الإلكترونية بشروط: مواصفات مفصلة، وسوق تنافسية، واستقبال العروض وترتيبها آليًا عبر البوابة، وتحديد المواعيد، وتزويد المتنافسين بالمعلومات.
للجهة الحكومية استخدام أسلوب المزايدة العكسية الإلكترونية وفقاً لما توضحه اللائحة، مع مراعاة الآتي: 1- أن تعد الجهة الحكومية مواصفات فنية مفصلة. 2- أن يكون هناك
- Article 35
تجيز المادة لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، بمبادرة منها أو بطلب من جهة حكومية وبعد موافقة وزارة المالية، التعاقد على توطين صناعة ونقل معرفة.
للهيئة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب من إحدى الجهات الحكومية -بعد موافقة الوزارة- التعاقد على توطين صناعة ونقل معرفة وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة.
- Article 36
تجيز المادة للجهة الحكومية التعاقد على أفضل فكرة وتصميم أو غيرها من حقوق الملكية الفكرية عن طريق أسلوب المسابقة وفق ما توضحه اللائحة.
للجهة الحكومية أن تتعاقد على أفضل فكرة وتصميم، أو غيرها من حقوق الملكية الفكرية، عن طريق أسلوب المسابقة، وفقاً لما توضحه اللائحة.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

