Article 82 of the Saudi Government Tenders and Procurement Law
المادة 82 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية · الباب الخامس: بيع المنقولات
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- إذا كانت المزايدة بعروض مختومة، يقدم المزايد مع عرضه ضماناً ابتدائياً قدره (2%) من قيمة العرض.
2- على من ترسو عليه المزايدة زيادة ضمانه إلى (5%) من قيمة عرضه، وذلك خلال (خمسة عشر) يوم عمل من تاريخ الترسية، وفي حال انتهاء تلك المدة دون زيادته فلا يُعاد إليه ضمانه الابتدائي، ولا يُفرج عن الضمان إلا بعد تسديد كامل قيمة المنقولات التي اشتراها وتكاليف نقلها، ويُعاد الضمان إلى من لم يرسُ عليه المزاد.
3- إذا كانت المزايدة علنية يقدم من ترسو عليه المزايدة ضماناً قدره (5%) من قيمتها، ويجوز قبول الشيك المصرفي أو مبلغ نقدي كضمان في المزايدة العلنية.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تنظم هذه المادة الضمانات في مزايدات بيع المنقولات الحكومية، وتفرّق بين نوعين من المزايدة.
أولًا: المزايدة بعروض مختومة.
- يقدم كل مزايد مع عرضه ضمانًا ابتدائيًا قدره 2% من قيمة عرضه.
- على من ترسو عليه المزايدة زيادة ضمانه إلى 5% من قيمة عرضه خلال 15 يوم عمل من تاريخ الترسية.
- إذا انتهت هذه المدة دون زيادة الضمان، لا يُعاد إليه ضمانه الابتدائي.
- لا يُفرج عن ضمان الفائز إلا بعد تسديد كامل قيمة المنقولات وتكاليف نقلها.
- يُعاد الضمان إلى من لم ترسُ عليه المزايدة.
ثانيًا: المزايدة العلنية. يقدم من ترسو عليه المزايدة ضمانًا قدره 5% من قيمتها، ويجوز في هذا النوع قبول الشيك المصرفي أو المبلغ النقدي ضمانًا. والنص يذكر هذا الجواز في المزايدة العلنية تحديدًا.
والهدف من هذه الضمانات جدية المزايدين وضمان إتمام الشراء؛ فمن يفوز ثم يتراجع يخسر ضمانه الابتدائي في المزايدة بعروض مختومة.
وتأتي قبلها المادة 81 التي تنظم بيع المنقولات الأقل من 200,000 ريال، وبعدها المادة 83 التي تبين ما يحدث إذا لم يتقدم أحد للمزايدة. وعند الخلاف حول ضمان مزايدة يمكن استشارة محامٍ متخصص في العقود الحكومية والقضايا الإدارية.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
More articles on بيع المنقولات الحكومية
- Article 80
تجيز المادة للجهة الحكومية التنازل عن منقولاتها المستغنى عنها لجهات حكومية، فإن لم ترغب فيها جاز بيعها بالمزايدة العامة إذا بلغت قيمتها 200,000 ريال فأكثر.
للجهة الحكومية التنازل عما تستغني عنه من منقولات إلى الجهات الحكومية والجهات التابعة لها، على أن تشعر الوزارة بذلك. وتُحيط الجهة الحكومية المالكة للمنقولات -من
- Article 81
تُباع المنقولات الحكومية التي تقل قيمتها التقديرية عن 200,000 ريال بالمزايدة العامة أو بطريقة تحقق مصلحة الخزينة، مع إتاحة المجال لأكبر عدد من المزايدين.
تُباع المنقولات التي تقل قيمتها التقديرية عن (مائتي ألف) ريال؛ إما بالمزايدة العامة، أو بالطريقة التي تراها الجهة الحكومية محققة لمصلحة الخزينة العامة للدولة، ب
- Article 83
تبين المادة ما يحدث إذا لم يتقدم أحد لمزايدة المنقولات: إعادة الإعلان، ثم دعوة مختصين، ثم جواز منحها لجمعيات أو كيانات غير ربحية مع إشعار الوزارة.
إذا لم يتقدم أحد للمزايدة بعد الإعلان عنها، فيعلن عنها مرة أخرى. فإن لم يتقدم أحد للمرة الثانية، فلصاحب الصلاحية الحق في دعوة مختصين في مجال الأصناف المراد بيعه
- Article 84
تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد إجراءات المزايدة على المنقولات الحكومية وطريقة تكوين لجان البيع فيها.
تحدد اللائحة إجراءات المزايدة وتكوين لجان البيع فيها.
- Article 85
تجيز المادة للجهة الحكومية تأمين بعض احتياجاتها بالاستئجار، أو استبدال منقولاتها بأخرى جديدة، وفق ضوابط تحددها اللائحة.
للجهة الحكومية تأمين بعض احتياجاتها بطريقة الاستئجار، أو استبدال ما لديها من منقولات بأخرى جديدة، وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

