Article 68 of the Saudi Government Tenders and Procurement Law
المادة 68 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية · الفصل الرابع: تعديل الأسعار وأوامر التغيير
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
لا يجوز تعديل أسعار العقود أو الاتفاقيات الإطارية بالزيادة أو النقص إلا في الحالات الآتية:
1- تغير أسعار المواد أو الخدمات الرئيسة الداخلة في بنود المنافسة والتي تحددها اللائحة.
2- تعديل التعرفة الجمركية أو الرسوم أو الضرائب.
3- إذا حصلت أثناء تنفيذ العقد صعوبات مادية لم يكن بالإمكان توقعها.
توضح اللائحة الشروط والإجراءات اللازمة لتطبيق حكم هذه المادة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
الأصل الذي تقرره هذه المادة هو ثبات أسعار العقود: فلا يجوز تعديل أسعار العقود أو الاتفاقيات الإطارية، لا بالزيادة ولا بالنقص، إلا في حالات حصرية. والاتفاقية الإطارية بحسب المادة الأولى اتفاقية تتضمن شروط وأحكام العقود التي ستُرسى خلال مدة معينة.
الحالات التي يجوز فيها التعديل:
- تغير أسعار المواد أو الخدمات الرئيسة الداخلة في بنود المنافسة، وهي التي تحددها اللائحة؛ فلا يكفي تغير سعر أي مادة، بل يجب أن تكون من المواد أو الخدمات الرئيسة المحددة.
- تعديل التعرفة الجمركية أو الرسوم أو الضرائب.
- صعوبات مادية لم يكن بالإمكان توقعها تحصل أثناء تنفيذ العقد.
والتعديل قد يكون بالزيادة لصالح المتعاقد، أو بالنقص لصالح الجهة الحكومية، كأن تنخفض الرسوم أو أسعار المواد الرئيسة.
وتترك المادة للائحة التنفيذية بيان الشروط والإجراءات اللازمة لتطبيقها، فلا يحدد النص نسبة تغير معينة يبدأ عندها التعديل ولا طريقة احتسابه.
ويختلف هذا الحكم عن أوامر التغيير في المادة 69، التي تتعلق بزيادة نطاق العقد أو تخفيضه في حدود 10% و20% من قيمته، لا بتعديل الأسعار. ومن يرى أن عقده يدخل في إحدى هذه الحالات يمكنه استشارة محامٍ متخصص في العقود الحكومية.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
More articles on الدفعات وتعديل الأسعار وأوامر التغيير
- Article 64
تُدفع قيمة العقود الحكومية بالريال السعودي، ويجوز تحديد عملة أخرى أو أكثر في وثائق المنافسة بموافقة مسبقة من وزارة المالية.
تدفع قيمة العقود بالريال السعودي، ويجوز أن تحدد الجهة الحكومية في وثائق المنافسة عملة أخرى أو أكثر على أن يكون ذلك بموافقة مسبقة من الوزارة.
- Article 65
تشمل القيمة الإجمالية للعقد الحكومي جميع تكاليف تنفيذه بما فيها الرسوم والضرائب، ولا يجوز الإعفاء منها إلا بنص نظامي خاص.
تكون القيمة الإجمالية للعقد شــاملة جميع تكاليف تنفيذه وفقاً لشروطه، بما في ذلك قيمة الرسوم والضرائب التي يدفعها المتعاقد، ولا يجوز الإعفاء منها أو إعفاء أرباح
- Article 66
تجيز المادة للجهة الحكومية أن تدفع للمتعاقد دفعة مقدمة مقابل ضمان بنكي مساوٍ لقيمتها، وفق ما توضحه اللائحة.
للجهة الحكومية أن تدفع للمتعاقد معها دفعة مقدمة مقابل ضمان بنكي مساوٍ لهذه القيمة، وفقاً لما توضحه اللائحة.
- Article 67
تحيل المادة طريقة صرف مستحقات المتعاقد مع الجهة الحكومية إلى ما توضحه اللائحة التنفيذية للنظام.
تصرف مستحقات المتعاقد مع الجهة الحكومية وفقاً لما توضحه اللائحة.
- Article 69
تجيز المادة للجهة الحكومية، في حدود احتياجاتها الفعلية، إصدار أوامر تغيير بزيادة العقد حتى 10% من قيمته أو بتخفيضه حتى 20% وفق اللائحة.
للجهة الحكومية -في حدود احتياجاتها الفعلية- إصدار أوامر تغيير بالزيادة في العقد بما لا يتجاوز (10%) من قيمته، ولها إصدار أوامر تغيير بالتخفيض بما لا يتجاوز (20%
- Article 86
تنشئ المادة لجنة بقرار من وزير المالية تختص بتظلمات المتنافسين والمتعاقدين وطلبات تعديل الأسعار، وتجعل قراراتها ملزمة للجهة، وتشترط ضمانًا من المتظلم.
1- تكوّن بقرار من الوزير لجنة أو أكثر من المختصين، لا يقل عددهم عن خمسة ويحدد فيه رئيس اللجنة ونائبه، ويُنص في القرار على عضو احتياطي أو أكثر. ويعاد تشكيل هذه ا
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

