Article 35 of the Saudi Government Tenders and Procurement Law
المادة 35 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية · الفصل السابع: توطين الصناعة ونقل المعرفة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
للهيئة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب من إحدى الجهات الحكومية -بعد موافقة الوزارة- التعاقد على توطين صناعة ونقل معرفة وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تتعلق هذه المادة بنوع خاص من التعاقد هو التعاقد على توطين صناعة ونقل معرفة، والجهة المخولة به ليست أي جهة حكومية، بل الهيئة، وهي بحسب تعريف المادة 1 هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.
ويتحرك هذا التعاقد بإحدى طريقتين:
- أن تبادر به الهيئة من تلقاء نفسها.
- أو أن يكون بناءً على طلب من إحدى الجهات الحكومية.
وفي الحالتين يشترط النص موافقة الوزارة، أي وزارة المالية بحسب التعريفات. وتحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية لتحديد ضوابط هذا التعاقد، فلا تبين بنفسها شروطه أو نطاقه أو مدته.
والمقصود عمليًا أن بعض المشتريات الحكومية يمكن أن تُستثمر لبناء قدرة صناعية ومعرفية داخل المملكة، بدل الاكتفاء بشراء المنتج جاهزًا من الخارج. وهو من الأساليب الخاصة للتعاقد التي ينظمها النظام، شأنه شأن المزايدة العكسية الإلكترونية في المادة 34، والمسابقة في المادة 36.
والشركات المحلية أو الأجنبية المهتمة بهذا النوع من العقود تحتاج إلى معرفة الضوابط التي تحددها اللائحة، ويمكنها لذلك استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية والعقود الحكومية أو محامٍ في قضايا الاستثمار.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
More articles on الاتفاقية الإطارية والمزايدة العكسية
- Article 14
تحدد المادة اختصاصات الجهة المختصة بالشراء الموحد، ومنها توحيد المشتريات المشتركة وإبرام الاتفاقيات الإطارية ومراجعة دراسات الجدوى وإعداد النماذج والتدريب.
دون إخلال باختصاص الهيئة العامة للصناعات العسكرية، وتنفيذاً لأحكام النظام؛ تختص الجهة المختصة بالشراء الموحد بما يلي: 1- تحديد الأعمال والمشتريات التي تحتاج إلي
- Article 15
تلزم المادة الجهات بشراء ما في قوائم الشراء الموحد عبر اتفاقياته الإطارية إلا بموافقته، وبعرض دراسات الجدوى ووثائق المنافسة عليه قبل الطرح، مع استثناءات محددة.
1- لا يجوز للجهة الحكومية تأمين المشتريات أو تنفيذ الأعمال الواردة في القوائم التي تعدها الجهة المختصة بالشراء الموحد إلا من خلال الاتفاقيات الإطارية التي أبرمت
- Article 33
تجيز المادة للجهة الحكومية إبرام اتفاقية إطارية مع من رست عليه المنافسة إذا تعذر تحديد الكميات أو حجم الأعمال أو الخدمات أو موعد تنفيذها.
للجهة الحكومية إبرام اتفاقية إطارية مع من رست عليه المنافسة تتضمن الأحكام التي سيجري في إطارها تنفيذ العقد، وذلك في الحالات التي يتعذر فيها تحديد كميات الأصناف
- Article 34
تجيز المادة للجهة الحكومية استخدام المزايدة العكسية الإلكترونية بشروط: مواصفات مفصلة، وسوق تنافسية، واستقبال العروض وترتيبها آليًا عبر البوابة، وتحديد المواعيد، وتزويد المتنافسين بالمعلومات.
للجهة الحكومية استخدام أسلوب المزايدة العكسية الإلكترونية وفقاً لما توضحه اللائحة، مع مراعاة الآتي: 1- أن تعد الجهة الحكومية مواصفات فنية مفصلة. 2- أن يكون هناك
- Article 36
تجيز المادة للجهة الحكومية التعاقد على أفضل فكرة وتصميم أو غيرها من حقوق الملكية الفكرية عن طريق أسلوب المسابقة وفق ما توضحه اللائحة.
للجهة الحكومية أن تتعاقد على أفضل فكرة وتصميم، أو غيرها من حقوق الملكية الفكرية، عن طريق أسلوب المسابقة، وفقاً لما توضحه اللائحة.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

