Article 99 of the Saudi Government Tenders and Procurement Law
المادة 99 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية · الباب السابع: أحكام ختامية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يعمل بالنظام بعد مضي (مائة وعشرين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد هذه المادة تاريخ نفاذ النظام، أي اللحظة التي يبدأ فيها تطبيقه. والقاعدة فيها:
- يُعمل بالنظام بعد مضي 120 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
فالنظام لا يُطبق من يوم صدوره ولا من يوم نشره، بل بعد مهلة 120 يوماً من النشر. والغاية الظاهرة من هذه المهلة إتاحة وقت بين النشر والتطبيق.
وتتصل بهذا التاريخ أحكام أخرى في النظام:
- المادة 98: يحل هذا النظام محل نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي (م/58) وتاريخ 4/9/1427هـ، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام؛ وهذا الحلول يقع عند بدء العمل بالنظام.
- المادة 97: يصدر الوزير اللائحة التنفيذية خلال 120 يوماً من نشر النظام، ويُعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
- المادة 96: اللوائح التي يصدرها مجلس الوزراء (تعارض المصالح، والسلوكيات، وتفضيل المحتوى المحلي) يُعمل بها كذلك من تاريخ العمل بالنظام.
والمادة لا تذكر تاريخ النشر نفسه، فلمعرفة اليوم الذي بدأ فيه العمل بالنظام يُرجع إلى تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ثم تُحسب 120 يوماً.
ومن يحتاج إلى تحديد النظام الواجب التطبيق على منافسة أو عقد بحسب تاريخه يحسن به استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية والعقود الحكومية.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
More articles on أحكام عامة ومبادئ المنافسات الحكومية
- Article 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الرئيسة المستخدمة في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، مثل الجهات الحكومية والبوابة والاتفاقية الإطارية والتأهيل وفترة التوقف والحالتين الطارئة والعاجلة.
يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: النظام: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
- Article 2
تبيّن المادة أهداف النظام: تنظيم إجراءات الأعمال والمشتريات ومنع استغلال النفوذ، وتحقيق أفضل قيمة للمال العام، وتعزيز النزاهة والمساواة والشفافية والتنمية الاقتصادية.
يهدف النظام إلى الآتي: 1- تنظيم الإجراءات ذات الصلة بالأعمال والمشتريات، ومنع استغلال النفوذ وتأثير المصالح الشخصية فيها؛ وذلك حماية للمال العام. 2- تحقيق أفضل
- Article 3
تلزم المادة الجهات الحكومية بالتعامل مع المرخص لهم فقط، وعند التعامل مع أجانب داخل المملكة تتأكد أولاً من عدم توافر أكثر من شخص محلي مؤهل.
1- تتعامل الجهات الحكومية عند تنفيذ أعمالها وتأمين مشترياتها مع الأشخاص المرخص لهم بذلك، طبقاً للأنظمة والقواعد المتبعة. 2- على الجهة الحكومية عند تعاملها مع أش
- Article 4
تقرر المادة أن كل من تتوافر فيه شروط التعامل مع الجهة الحكومية يُعطى فرصاً متساوية ويُعامل على قدم المساواة مع غيره.
يعطى جميع الأشخاص الراغبين في التعامل مع الجهة الحكومية، ممن تتوافر فيهم الشروط التي تؤهلهم لهذا التعامل؛ فرصاً متساوية ويعاملون على قدم المساواة.
- Article 5
توجب المادة توفير معلومات واضحة وموحدة للمتنافسين عن الأعمال والمشتريات المطلوبة، وتمكينهم من الحصول عليها في وقت محدد.
تُوفَر للمتنافسين معلومات واضحة وموحدة عن الأعمال والمشتريات المطلوبة، ويمكَنون من الحصول عليها في وقت محدد.
- Article 6
تُخضع المادة المنافسة العامة لثلاثة مبادئ هي العلانية والشفافية وتكافؤ الفرص.
تخضع المنافسة العامة لمبادئ العلانية والشفافية وتكافؤ الفرص.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

