Article 6 of the Saudi Government Tenders and Procurement Law
المادة 6 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية · الفصل الثالث: المبادئ الأساسية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
تخضع المنافسة العامة لمبادئ العلانية والشفافية وتكافؤ الفرص.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد هذه المادة المبادئ الحاكمة للمنافسة العامة، وهي ثلاثة:
- العلانية: أن تُطرح المنافسة العامة بشكل معلن لا في الخفاء، بحيث يعلم بها الراغبون في المشاركة.
- الشفافية: أن تكون إجراءات المنافسة واضحة ومكشوفة للمتنافسين.
- تكافؤ الفرص: أن تكون فرص المتنافسين متكافئة دون تفضيل أحدهم بغير سند من النظام.
كيف تتصل بالمواد الأخرى؟
- تطبّق المادة 5 هذه المبادئ عندما توجب توفير معلومات واضحة وموحدة للمتنافسين في وقت محدد.
- وتؤكد المادة 7 أنه لا يجوز قبول العروض والتعاقد بموجبها إلا طبقاً لأحكام النظام، فلا يجوز تجاوز هذه المبادئ بإجراءات خارج النظام.
- وتأتي هذه المبادئ تحقيقاً لأهداف النظام في المادة 2، ومنها ضمان الشفافية وتكافؤ الفرص.
والمادة نصت على المنافسة العامة تحديداً، ولا تبيّن بنفسها تفاصيل الإعلان أو الإجراءات، إذ تنظمها مواد أخرى في النظام ولائحته التنفيذية.
ومن يرى أن منافسة عامة شارك فيها خالفت هذه المبادئ يمكنه استشارة محامٍ متخصص في العقود الحكومية والقضايا الإدارية لتقييم وضعه.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
More articles on أحكام عامة ومبادئ المنافسات الحكومية
- Article 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الرئيسة المستخدمة في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، مثل الجهات الحكومية والبوابة والاتفاقية الإطارية والتأهيل وفترة التوقف والحالتين الطارئة والعاجلة.
يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: النظام: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
- Article 2
تبيّن المادة أهداف النظام: تنظيم إجراءات الأعمال والمشتريات ومنع استغلال النفوذ، وتحقيق أفضل قيمة للمال العام، وتعزيز النزاهة والمساواة والشفافية والتنمية الاقتصادية.
يهدف النظام إلى الآتي: 1- تنظيم الإجراءات ذات الصلة بالأعمال والمشتريات، ومنع استغلال النفوذ وتأثير المصالح الشخصية فيها؛ وذلك حماية للمال العام. 2- تحقيق أفضل
- Article 3
تلزم المادة الجهات الحكومية بالتعامل مع المرخص لهم فقط، وعند التعامل مع أجانب داخل المملكة تتأكد أولاً من عدم توافر أكثر من شخص محلي مؤهل.
1- تتعامل الجهات الحكومية عند تنفيذ أعمالها وتأمين مشترياتها مع الأشخاص المرخص لهم بذلك، طبقاً للأنظمة والقواعد المتبعة. 2- على الجهة الحكومية عند تعاملها مع أش
- Article 4
تقرر المادة أن كل من تتوافر فيه شروط التعامل مع الجهة الحكومية يُعطى فرصاً متساوية ويُعامل على قدم المساواة مع غيره.
يعطى جميع الأشخاص الراغبين في التعامل مع الجهة الحكومية، ممن تتوافر فيهم الشروط التي تؤهلهم لهذا التعامل؛ فرصاً متساوية ويعاملون على قدم المساواة.
- Article 5
توجب المادة توفير معلومات واضحة وموحدة للمتنافسين عن الأعمال والمشتريات المطلوبة، وتمكينهم من الحصول عليها في وقت محدد.
تُوفَر للمتنافسين معلومات واضحة وموحدة عن الأعمال والمشتريات المطلوبة، ويمكَنون من الحصول عليها في وقت محدد.
- Article 7
تقرر المادة أنه لا يجوز قبول العروض ولا التعاقد بموجبها إلا وفقاً لأحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
لا يجوز قبول العروض والتعاقد بموجبها إلا طبقاً لأحكام النظام.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

