Article 13 of the Saudi Government Tenders and Procurement Law
المادة 13 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية · الفصل السادس: التنظيم المؤسسي
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- تنفيذاً لأحكام النظام؛ تقوم الوزارة بالآتي:
أ- إنشاء البوابة، والإشراف عليها، وتطويرها بشكل مستمر.
ب- وضع السياسات، وإصدار التوجيهات والتعليمات والأدلة الإرشادية، المتعلقة بتنفيذ أحكام النظام واللائحة.
ج- جمع المعلومات المتعلقة بأنشطة المنافسات، ونشرها في البوابة، ومتابعة تطبيق أحكام النظام، وذلك دون إخلال بأدوار الجهات الرقابية الأخرى.
د- نشر القوائم الخاصة بالأشخاص المحظور التعامل معهم، من خلال البوابة.
2- يعتمد الوزير نماذج وثائق المنافسات، ووثائق التأهيل المسبق، ونماذج للعقود، ونماذج تقييم أداء المتعاقدين، وأي وثيقة أخرى تتطلبها طبيعة الأعمال أو المشتريات.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تبيّن هذه المادة دور الوزارة (وزارة المالية وفق المادة 1) في تنفيذ النظام.
أولاً: مهام الوزارة (الفقرة 1)
- البوابة: إنشاؤها والإشراف عليها وتطويرها باستمرار، وهي البوابة الإلكترونية الموحدة للمشتريات الحكومية.
- السياسات والتوجيهات: وضع السياسات وإصدار التوجيهات والتعليمات والأدلة الإرشادية المتعلقة بتنفيذ النظام ولائحته.
- المعلومات والمتابعة: جمع المعلومات عن أنشطة المنافسات ونشرها في البوابة، ومتابعة تطبيق النظام، دون إخلال بأدوار الجهات الرقابية الأخرى.
- قوائم المحظورين: نشر القوائم الخاصة بالأشخاص المحظور التعامل معهم من خلال البوابة.
ثانياً: اعتماد النماذج (الفقرة 2)
يعتمد الوزير نماذج وثائق المنافسات، ووثائق التأهيل المسبق، ونماذج العقود، ونماذج تقييم أداء المتعاقدين، وأي وثيقة أخرى تتطلبها طبيعة الأعمال أو المشتريات.
ما يهم المتعامل: البوابة هي مصدر المعلومات الرسمي عن المنافسات، ومنها يمكن معرفة من هم المحظور التعامل معهم. ولا تبيّن هذه المادة أسباب الحظر أو مدته، فهذه تنظمها مواد أخرى.
وتتكامل هذه المادة مع المادة 12 التي تُلزم الجهات بنشر خططها السنوية، ومع المادة 14 التي تحدد اختصاصات الجهة المختصة بالشراء الموحد، ومنها إعداد نماذج الوثائق والعقود.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
More articles on أحكام عامة ومبادئ المنافسات الحكومية
- Article 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الرئيسة المستخدمة في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، مثل الجهات الحكومية والبوابة والاتفاقية الإطارية والتأهيل وفترة التوقف والحالتين الطارئة والعاجلة.
يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: النظام: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
- Article 2
تبيّن المادة أهداف النظام: تنظيم إجراءات الأعمال والمشتريات ومنع استغلال النفوذ، وتحقيق أفضل قيمة للمال العام، وتعزيز النزاهة والمساواة والشفافية والتنمية الاقتصادية.
يهدف النظام إلى الآتي: 1- تنظيم الإجراءات ذات الصلة بالأعمال والمشتريات، ومنع استغلال النفوذ وتأثير المصالح الشخصية فيها؛ وذلك حماية للمال العام. 2- تحقيق أفضل
- Article 3
تلزم المادة الجهات الحكومية بالتعامل مع المرخص لهم فقط، وعند التعامل مع أجانب داخل المملكة تتأكد أولاً من عدم توافر أكثر من شخص محلي مؤهل.
1- تتعامل الجهات الحكومية عند تنفيذ أعمالها وتأمين مشترياتها مع الأشخاص المرخص لهم بذلك، طبقاً للأنظمة والقواعد المتبعة. 2- على الجهة الحكومية عند تعاملها مع أش
- Article 4
تقرر المادة أن كل من تتوافر فيه شروط التعامل مع الجهة الحكومية يُعطى فرصاً متساوية ويُعامل على قدم المساواة مع غيره.
يعطى جميع الأشخاص الراغبين في التعامل مع الجهة الحكومية، ممن تتوافر فيهم الشروط التي تؤهلهم لهذا التعامل؛ فرصاً متساوية ويعاملون على قدم المساواة.
- Article 5
توجب المادة توفير معلومات واضحة وموحدة للمتنافسين عن الأعمال والمشتريات المطلوبة، وتمكينهم من الحصول عليها في وقت محدد.
تُوفَر للمتنافسين معلومات واضحة وموحدة عن الأعمال والمشتريات المطلوبة، ويمكَنون من الحصول عليها في وقت محدد.
- Article 6
تُخضع المادة المنافسة العامة لثلاثة مبادئ هي العلانية والشفافية وتكافؤ الفرص.
تخضع المنافسة العامة لمبادئ العلانية والشفافية وتكافؤ الفرص.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

