Article 30 of the Saudi Government Tenders and Procurement Law
المادة 30 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية · الفصل الثاني: المنافسة المحدودة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
للجهة الحكومية التعاقد بأسلوب المنافسة المحدودة في الحالات الآتية:
1- إذا كانت الأعمال والمشتريات لا تتوافر إلا لدى عدد محدود من المقاولين أو الموردين أو المتعهدين.
2- إذا كانت الأعمال والمشتريات لا تزيد قيمتها التقديرية على (خمسمائة ألف) ريال، وذلك بدعوة أكبر عدد ممكن من المتنافسين على ألا يقل عددهم عن خمسة. وفي هذه الحالة تكون الأولوية في توجيه الدعوة للتفاوض وتقديم العرض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية.
3- الحالات العاجلة.
4- إذا كانت الأعمال والمشتريات متوافرة لدى مؤسسات أو جمعيات أهلية أو كيانات غير هادفه إلى الربح، بشرط أن تتولى بنفسها القيام بما تم التعاقد عليه.
5- الخدمات الاستشارية.
وتحدد اللائحة ما يلزم من ضوابط وإجراءات لتنفيذ هذه المادة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد هذه المادة الحالات التي يجوز فيها التعاقد بأسلوب المنافسة المحدودة، وهي خمس:
- محدودية المصادر: إذا كانت الأعمال والمشتريات لا تتوافر إلا لدى عدد محدود من المقاولين أو الموردين أو المتعهدين.
- القيمة المحدودة: إذا كانت القيمة التقديرية لا تزيد على 500,000 ريال. وهنا شرطان: دعوة أكبر عدد ممكن من المتنافسين على ألا يقل عددهم عن خمسة، وتكون الأولوية في توجيه الدعوة للتفاوض وتقديم العرض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية.
- الحالات العاجلة: وهي وفق المادة 1 الحالات التي يكون فيها التنفيذ في وقت قصير أمراً جوهرياً وضرورياً لضمان سلامة وكفاية سير العمل في الجهة.
- الجهات غير الربحية: إذا كانت الأعمال والمشتريات متوافرة لدى مؤسسات أو جمعيات أهلية أو كيانات غير هادفة إلى الربح، بشرط أن تتولى بنفسها تنفيذ ما تم التعاقد عليه.
- الخدمات الاستشارية: وهي وفق المادة 1 الخدمات المهنية أو الاستشارية كالدراسات والتصاميم والإشراف وخدمات المحاسبين والمحامين.
التفاصيل: أحالت المادة إلى اللائحة تحديد الضوابط والإجراءات اللازمة لتنفيذها.
موقعها من النظام: تختلف المنافسة المحدودة عن المنافسة العامة التي يُعلن عنها في البوابة وفق المادة 29. وتتيح المادة 31 أسلوباً آخر هو طرح المنافسة على مرحلتين إذا تعذر تحديد المواصفات الفنية والشروط التعاقدية النهائية بدقة بسبب الطبيعة المعقدة والتخصصية لبعض الأعمال.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
More articles on المنافسة العامة والمحدودة
- Article 6
تُخضع المادة المنافسة العامة لثلاثة مبادئ هي العلانية والشفافية وتكافؤ الفرص.
تخضع المنافسة العامة لمبادئ العلانية والشفافية وتكافؤ الفرص.
- Article 26
تمنع المادة تجزئة الأعمال والمشتريات بقصد الوصول بها إلى صلاحية الشراء المباشر أو المنافسة المحدودة أو صلاحيات المسؤولين المفوضين.
لا تجوز تجزئة الأعمال والمشتريات من أجل الوصول بها إلى صلاحية الشراء المباشر أو المنافسة المحدودة أو صلاحيات المسؤولين المفوَضين.
- Article 28
تجعل المادة المنافسة العامة الأسلوب الأصلي لطرح جميع الأعمال والمشتريات الحكومية، إلا ما استُثني منها بموجب أحكام النظام.
تطرح جميع الأعمال والمشتريات في منافسة عامة عدا ما يستثنى منها بموجب أحكام النظام.
- Article 29
توجب المادة الإعلان عن المنافسة العامة في البوابة وفق اللائحة، وتحيل إلى اللائحة تحديد وسيلة الإعلان إذا تعذر ذلك لأسباب فنية.
1- يتم الإعلان عن المنافسة العامة في البوابة، وفقاً لما توضحه اللائحة. 2- تحدد اللائحة وسيلة الإعلان عن المنافسة العامة إذا تعذر الإعلان عنها في البوابة لأسباب
- Article 31
تجيز المادة للجهة الحكومية طرح المنافسة على مرحلتين إذا تعذر تحديد المواصفات الفنية والشروط التعاقدية النهائية تحديدًا كاملًا ودقيقًا بسبب الطبيعة المعقدة والتخصصية للأعمال.
للجهة الحكومية طرح المنافسة على مرحلتين إذا تعذر تحديد المواصفات الفنية والشروط التعاقدية النهائية تحديداً كاملاً ودقيقاً؛ بسبب الطبيعة المعقدة والتخصصية لبعض ا
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

