Article 81 of the Saudi Government Tenders and Procurement Law
المادة 81 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية · الباب الخامس: بيع المنقولات
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
تُباع المنقولات التي تقل قيمتها التقديرية عن (مائتي ألف) ريال؛ إما بالمزايدة العامة، أو بالطريقة التي تراها الجهة الحكومية محققة لمصلحة الخزينة العامة للدولة، بشرط أن تتيح الجهة المجال لأكبر عدد من المزايدين.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تكمل هذه المادة ما قررته المادة 80؛ فإذا كانت تلك المادة تنظم بيع المنقولات التي تبلغ قيمتها التقديرية 200,000 ريال فأكثر بالمزايدة العامة، فإن هذه المادة تتناول المنقولات التي تقل قيمتها التقديرية عن 200,000 ريال.
طريقتا البيع:
- المزايدة العامة؛ أو
- الطريقة التي تراها الجهة الحكومية محققة لمصلحة الخزينة العامة للدولة.
فالمادة تمنح الجهة مرونة في اختيار طريقة البيع لهذه المنقولات الأقل قيمة، لكنها لا تجعل هذه المرونة مطلقة.
القيد: يجب أن تتيح الجهة المجال لأكبر عدد من المزايدين. فلا يجوز -بحسب النص- أن تبيع الجهة المنقولات بطريقة تحصر الفرصة في شخص أو عدد محدود دون مبرر، لأن الغاية تحقيق أفضل عائد للخزينة العامة.
ولا تحدد المادة صورًا معينة للطريقة البديلة، ولا إجراءات تفصيلية لها.
وتأتي بعدها المادة 82 التي تنظم الضمان في المزايدات: 2% مع العرض في المزايدة بعروض مختومة يُرفع إلى 5% لمن ترسو عليه، و5% لمن ترسو عليه المزايدة العلنية.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
More articles on بيع المنقولات الحكومية
- Article 80
تجيز المادة للجهة الحكومية التنازل عن منقولاتها المستغنى عنها لجهات حكومية، فإن لم ترغب فيها جاز بيعها بالمزايدة العامة إذا بلغت قيمتها 200,000 ريال فأكثر.
للجهة الحكومية التنازل عما تستغني عنه من منقولات إلى الجهات الحكومية والجهات التابعة لها، على أن تشعر الوزارة بذلك. وتُحيط الجهة الحكومية المالكة للمنقولات -من
- Article 82
تحدد المادة ضمان المزايدات على المنقولات الحكومية: 2% مع العرض المختوم يُرفع إلى 5% لمن ترسو عليه، و5% في المزايدة العلنية مع قبول الشيك المصرفي أو النقد.
1- إذا كانت المزايدة بعروض مختومة، يقدم المزايد مع عرضه ضماناً ابتدائياً قدره (2%) من قيمة العرض. 2- على من ترسو عليه المزايدة زيادة ضمانه إلى (5%) من قيمة عرضه
- Article 83
تبين المادة ما يحدث إذا لم يتقدم أحد لمزايدة المنقولات: إعادة الإعلان، ثم دعوة مختصين، ثم جواز منحها لجمعيات أو كيانات غير ربحية مع إشعار الوزارة.
إذا لم يتقدم أحد للمزايدة بعد الإعلان عنها، فيعلن عنها مرة أخرى. فإن لم يتقدم أحد للمرة الثانية، فلصاحب الصلاحية الحق في دعوة مختصين في مجال الأصناف المراد بيعه
- Article 84
تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد إجراءات المزايدة على المنقولات الحكومية وطريقة تكوين لجان البيع فيها.
تحدد اللائحة إجراءات المزايدة وتكوين لجان البيع فيها.
- Article 85
تجيز المادة للجهة الحكومية تأمين بعض احتياجاتها بالاستئجار، أو استبدال منقولاتها بأخرى جديدة، وفق ضوابط تحددها اللائحة.
للجهة الحكومية تأمين بعض احتياجاتها بطريقة الاستئجار، أو استبدال ما لديها من منقولات بأخرى جديدة، وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

