Article 66 of the Saudi Government Tenders and Procurement Law
المادة 66 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية · الفصل الثالث: المقابل المالي
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
للجهة الحكومية أن تدفع للمتعاقد معها دفعة مقدمة مقابل ضمان بنكي مساوٍ لهذه القيمة، وفقاً لما توضحه اللائحة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تتناول هذه المادة الدفعة المقدمة، وهي مبلغ تدفعه الجهة الحكومية للمتعاقد قبل أن يستحقه بتنفيذ الأعمال، لمساعدته على بدء العمل.
الحكم جوازي: عبارة «للجهة الحكومية أن تدفع» تعني أن صرف الدفعة المقدمة صلاحية للجهة وليس حقًا ثابتًا للمتعاقد بموجب هذه المادة وحدها؛ فإن لم تُقرر الدفعة فلا يستطيع المتعاقد الاستناد إلى هذا النص للمطالبة بها.
الشرط: تُصرف الدفعة المقدمة مقابل ضمان بنكي مساوٍ لقيمتها؛ فإذا كانت الدفعة مليون ريال لزم ضمان بنكي بمليون ريال. والغرض حماية المال العام إذا لم ينفذ المتعاقد ما يقابل الدفعة.
التفاصيل في اللائحة: تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية لبيان أحكام الدفعة المقدمة، ولا يحدد النص نسبتها القصوى أو طريقة استردادها من المستخلصات، فيُرجع في ذلك إلى اللائحة وإلى وثائق المنافسة والعقد.
وتأتي المادة بين المادة 65 التي تجعل قيمة العقد شاملة للرسوم والضرائب، والمادة 67 التي تحيل صرف مستحقات المتعاقد إلى اللائحة. ومن يرغب في معرفة ما إذا كان عقده يتيح دفعة مقدمة فعليه مراجعة شروط العقد، أو استشارة محامٍ متخصص في العقود الحكومية.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
More articles on الدفعات وتعديل الأسعار وأوامر التغيير
- Article 64
تُدفع قيمة العقود الحكومية بالريال السعودي، ويجوز تحديد عملة أخرى أو أكثر في وثائق المنافسة بموافقة مسبقة من وزارة المالية.
تدفع قيمة العقود بالريال السعودي، ويجوز أن تحدد الجهة الحكومية في وثائق المنافسة عملة أخرى أو أكثر على أن يكون ذلك بموافقة مسبقة من الوزارة.
- Article 65
تشمل القيمة الإجمالية للعقد الحكومي جميع تكاليف تنفيذه بما فيها الرسوم والضرائب، ولا يجوز الإعفاء منها إلا بنص نظامي خاص.
تكون القيمة الإجمالية للعقد شــاملة جميع تكاليف تنفيذه وفقاً لشروطه، بما في ذلك قيمة الرسوم والضرائب التي يدفعها المتعاقد، ولا يجوز الإعفاء منها أو إعفاء أرباح
- Article 67
تحيل المادة طريقة صرف مستحقات المتعاقد مع الجهة الحكومية إلى ما توضحه اللائحة التنفيذية للنظام.
تصرف مستحقات المتعاقد مع الجهة الحكومية وفقاً لما توضحه اللائحة.
- Article 68
تمنع المادة تعديل أسعار العقود والاتفاقيات الإطارية بالزيادة أو النقص إلا في ثلاث حالات محددة، وتحيل الشروط والإجراءات إلى اللائحة.
لا يجوز تعديل أسعار العقود أو الاتفاقيات الإطارية بالزيادة أو النقص إلا في الحالات الآتية: 1- تغير أسعار المواد أو الخدمات الرئيسة الداخلة في بنود المنافسة والت
- Article 69
تجيز المادة للجهة الحكومية، في حدود احتياجاتها الفعلية، إصدار أوامر تغيير بزيادة العقد حتى 10% من قيمته أو بتخفيضه حتى 20% وفق اللائحة.
للجهة الحكومية -في حدود احتياجاتها الفعلية- إصدار أوامر تغيير بالزيادة في العقد بما لا يتجاوز (10%) من قيمته، ولها إصدار أوامر تغيير بالتخفيض بما لا يتجاوز (20%
- Article 86
تنشئ المادة لجنة بقرار من وزير المالية تختص بتظلمات المتنافسين والمتعاقدين وطلبات تعديل الأسعار، وتجعل قراراتها ملزمة للجهة، وتشترط ضمانًا من المتظلم.
1- تكوّن بقرار من الوزير لجنة أو أكثر من المختصين، لا يقل عددهم عن خمسة ويحدد فيه رئيس اللجنة ونائبه، ويُنص في القرار على عضو احتياطي أو أكثر. ويعاد تشكيل هذه ا
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

