Article 95 of the Saudi Government Tenders and Procurement Law
المادة 95 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية · الباب السابع: أحكام ختامية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
إذا ظهرت حاجة إلى استثناء حكم من أحكام النظام؛ فيرفع إلى رئيس مجلس الوزراء لتكوين لجنة لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة يكون من بينهم الوزير ورئيس مجلس إدارة الهيئة ورئيس الجهة الحكومية المختص لدراسة الموضوع، مع تحديد محل الاستثناء ومسوغاته والرفع بما يرونه إلى رئيس مجلس الوزراء للتوجيه بما يراه.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضع هذه المادة الطريق الوحيد المنصوص عليه فيها لاستثناء حكم من أحكام النظام، فالاستثناء لا يكون بقرار منفرد من الجهة الحكومية. وتمر الإجراءات بالخطوات الآتية:
- ظهور الحاجة إلى استثناء حكم من أحكام النظام.
- الرفع إلى رئيس مجلس الوزراء لتكوين لجنة.
- تشكيل اللجنة: لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة، ويكون من بينهم:
- الوزير (وزير المالية بحسب المادة الأولى).
- رئيس مجلس إدارة الهيئة (هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية).
- رئيس الجهة الحكومية المختص.
- دراسة الموضوع مع تحديد محل الاستثناء، أي الحكم المطلوب استثناؤه، ومسوغاته.
- الرفع بما تراه اللجنة إلى رئيس مجلس الوزراء للتوجيه بما يراه.
فاللجنة تدرس وترفع رأيها، والتوجيه النهائي يعود إلى رئيس مجلس الوزراء. ولا تحدد المادة مدة لهذه الإجراءات ولا معايير محددة لقبول الاستثناء، ولا تُلزم بنتيجة معينة.
وتتصل المادة بالمادة 94 التي تجعل كل مخالفة لأي حكم من أحكام النظام سبباً لمساءلة الموظف المسؤول؛ فالخروج عن حكم من أحكام النظام لا يكون إلا عبر هذا الطريق.
ولمن يحتاج إلى تقدير ما إذا كانت حالة معينة تستدعي طلب استثناء، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية والعقود الحكومية.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
More articles on أحكام عامة ومبادئ المنافسات الحكومية
- Article 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الرئيسة المستخدمة في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، مثل الجهات الحكومية والبوابة والاتفاقية الإطارية والتأهيل وفترة التوقف والحالتين الطارئة والعاجلة.
يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: النظام: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
- Article 2
تبيّن المادة أهداف النظام: تنظيم إجراءات الأعمال والمشتريات ومنع استغلال النفوذ، وتحقيق أفضل قيمة للمال العام، وتعزيز النزاهة والمساواة والشفافية والتنمية الاقتصادية.
يهدف النظام إلى الآتي: 1- تنظيم الإجراءات ذات الصلة بالأعمال والمشتريات، ومنع استغلال النفوذ وتأثير المصالح الشخصية فيها؛ وذلك حماية للمال العام. 2- تحقيق أفضل
- Article 3
تلزم المادة الجهات الحكومية بالتعامل مع المرخص لهم فقط، وعند التعامل مع أجانب داخل المملكة تتأكد أولاً من عدم توافر أكثر من شخص محلي مؤهل.
1- تتعامل الجهات الحكومية عند تنفيذ أعمالها وتأمين مشترياتها مع الأشخاص المرخص لهم بذلك، طبقاً للأنظمة والقواعد المتبعة. 2- على الجهة الحكومية عند تعاملها مع أش
- Article 4
تقرر المادة أن كل من تتوافر فيه شروط التعامل مع الجهة الحكومية يُعطى فرصاً متساوية ويُعامل على قدم المساواة مع غيره.
يعطى جميع الأشخاص الراغبين في التعامل مع الجهة الحكومية، ممن تتوافر فيهم الشروط التي تؤهلهم لهذا التعامل؛ فرصاً متساوية ويعاملون على قدم المساواة.
- Article 5
توجب المادة توفير معلومات واضحة وموحدة للمتنافسين عن الأعمال والمشتريات المطلوبة، وتمكينهم من الحصول عليها في وقت محدد.
تُوفَر للمتنافسين معلومات واضحة وموحدة عن الأعمال والمشتريات المطلوبة، ويمكَنون من الحصول عليها في وقت محدد.
- Article 6
تُخضع المادة المنافسة العامة لثلاثة مبادئ هي العلانية والشفافية وتكافؤ الفرص.
تخضع المنافسة العامة لمبادئ العلانية والشفافية وتكافؤ الفرص.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

