Article 71 of the Saudi Government Tenders and Procurement Law
المادة 71 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية · الفصل الخامس: التنازل عن العقد والتعاقد من الباطن
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- لا يجوز للمتعاقد معه التعاقد من الباطن مع مقاول أو متعهد أو مورّد آخر دون الحصول على موافقة مكتوبة من الجهة الحكومية، وتحدد اللائحة شروط التعاقد من الباطن وضوابطه.
2- للجهة الحكومية تقديم الدفعات مباشرة إلى المقاول أو المتعهد أو المورّد من الباطن، وتحدد اللائحة شروط وضوابط ذلك.
3- يكون المتعاقد معه -في جميع الأحوال- مسؤولاً بالتضامن مع المقاول أو المتعهد أو المورّد من الباطن عن تنفيذ العقد وفقاً لشروطه.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تنظم هذه المادة التعاقد من الباطن، أي أن يُسند المتعاقد مع الجهة الحكومية جزءًا من التنفيذ إلى مقاول أو متعهد أو مورّد آخر، وتضع لذلك ثلاثة أحكام:
1- اشتراط الموافقة المكتوبة. لا يجوز التعاقد من الباطن دون موافقة مكتوبة من الجهة الحكومية. وتحدد اللائحة التنفيذية شروط التعاقد من الباطن وضوابطه.
2- الدفع المباشر. يجوز للجهة الحكومية أن تقدم الدفعات مباشرة إلى المقاول أو المتعهد أو المورّد من الباطن، دون أن تمر بالمتعاقد الأصلي، وتحدد اللائحة شروط ذلك وضوابطه. وهذه صلاحية للجهة وليست إلزامًا عليها بحسب النص.
3- المسؤولية التضامنية. يبقى المتعاقد الأصلي في جميع الأحوال مسؤولًا بالتضامن مع المقاول من الباطن عن تنفيذ العقد وفق شروطه؛ فلا يستطيع التنصل من التزاماته بحجة أن الخلل وقع من مقاول الباطن.
ويختلف التعاقد من الباطن عن التنازل عن العقد في المادة 70؛ فالتنازل يتطلب موافقة مكتوبة من الجهة الحكومية والوزارة معًا، أما التعاقد من الباطن فيتطلب موافقة الجهة الحكومية. وترتبط المسؤولية التضامنية بما يليها من أحكام الغرامات، إذ تقرر المادة 72 غرامة التأخير على المتعاقد إذا تأخر في التنفيذ.
وللتأكد من سلامة ترتيبات التعاقد من الباطن يمكن استشارة محامٍ متخصص في العقود الحكومية.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
More articles on التنازل عن العقد والتعاقد من الباطن
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

