Article 12 of the Saudi Government Tenders and Procurement Law
المادة 12 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية · الفصل الخامس: التخطيط المسبق
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- على الجهة الحكومية التخطيط المسبق لأعمالها ومشترياتها والتنسيق مع الوزارة في توفير الاعتمادات المالية لها، وتلتزم في بداية كل سنة مالية بنشر خطة تتناسب مع ميزانيتها تتضمن المعلومات الرئيسة حول أعمالها ومشترياتها خلال هذه السنة، وذلك دون إخلال بما يقتضيه الأمن الوطني من سرية.
2- لا يترتب على نشر الجهة الحكومية خطط أعمالها ومشترياتها أي التزام.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تنظم هذه المادة التخطيط المسبق للأعمال والمشتريات، وتتضمن حكمين:
أولاً: واجبات الجهة الحكومية (الفقرة 1)
- التخطيط المسبق لأعمالها ومشترياتها.
- التنسيق مع الوزارة (وزارة المالية وفق المادة 1) في توفير الاعتمادات المالية لها.
- نشر خطة في بداية كل سنة مالية تتناسب مع ميزانيتها، وتتضمن المعلومات الرئيسة عن أعمالها ومشترياتها خلال تلك السنة.
- ويكون النشر دون إخلال بما يقتضيه الأمن الوطني من سرية؛ فما تتطلب حماية الأمن الوطني كتمانه لا يلزم نشره.
ثانياً: النشر لا يُنشئ التزاماً (الفقرة 2)
نشر الجهة لخططها لا يترتب عليه أي التزام. فالخطة المنشورة إعلام وتخطيط، لا وعد بالتعاقد ولا تعهد بطرح كل ما ورد فيها.
الفائدة للقطاع الخاص: تتيح الخطة للمقاولين والموردين معرفة الأعمال والمشتريات المتوقعة والاستعداد لها، لكن ورود مشروع في الخطة لا يُلزم الجهة بطرحه، وفق الفقرة 2.
وتُخضع المادة 11 الأعمال والمشتريات المنفذة خارج المملكة للنظام مع جواز استثنائها من بعض أحكامه وفق اللائحة. أما إنشاء البوابة ونشر المعلومات فيها فتنظمه المادة 13.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
More articles on أحكام عامة ومبادئ المنافسات الحكومية
- Article 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الرئيسة المستخدمة في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، مثل الجهات الحكومية والبوابة والاتفاقية الإطارية والتأهيل وفترة التوقف والحالتين الطارئة والعاجلة.
يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: النظام: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
- Article 2
تبيّن المادة أهداف النظام: تنظيم إجراءات الأعمال والمشتريات ومنع استغلال النفوذ، وتحقيق أفضل قيمة للمال العام، وتعزيز النزاهة والمساواة والشفافية والتنمية الاقتصادية.
يهدف النظام إلى الآتي: 1- تنظيم الإجراءات ذات الصلة بالأعمال والمشتريات، ومنع استغلال النفوذ وتأثير المصالح الشخصية فيها؛ وذلك حماية للمال العام. 2- تحقيق أفضل
- Article 3
تلزم المادة الجهات الحكومية بالتعامل مع المرخص لهم فقط، وعند التعامل مع أجانب داخل المملكة تتأكد أولاً من عدم توافر أكثر من شخص محلي مؤهل.
1- تتعامل الجهات الحكومية عند تنفيذ أعمالها وتأمين مشترياتها مع الأشخاص المرخص لهم بذلك، طبقاً للأنظمة والقواعد المتبعة. 2- على الجهة الحكومية عند تعاملها مع أش
- Article 4
تقرر المادة أن كل من تتوافر فيه شروط التعامل مع الجهة الحكومية يُعطى فرصاً متساوية ويُعامل على قدم المساواة مع غيره.
يعطى جميع الأشخاص الراغبين في التعامل مع الجهة الحكومية، ممن تتوافر فيهم الشروط التي تؤهلهم لهذا التعامل؛ فرصاً متساوية ويعاملون على قدم المساواة.
- Article 5
توجب المادة توفير معلومات واضحة وموحدة للمتنافسين عن الأعمال والمشتريات المطلوبة، وتمكينهم من الحصول عليها في وقت محدد.
تُوفَر للمتنافسين معلومات واضحة وموحدة عن الأعمال والمشتريات المطلوبة، ويمكَنون من الحصول عليها في وقت محدد.
- Article 6
تُخضع المادة المنافسة العامة لثلاثة مبادئ هي العلانية والشفافية وتكافؤ الفرص.
تخضع المنافسة العامة لمبادئ العلانية والشفافية وتكافؤ الفرص.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

